علم وخبر
عدم مسؤولية المستأنف عن الخطأ في استنساخ الحكم المستأنف ووجوب تقديم الاعتراض بمواجهة الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان المؤلّفة من القضاة الرئيس كلود كرم والمستشارين روزين غنطوس ومرلين جوزيف الجر ان حصول خطأ في استنساخ الحكم المستأنف لا يسأل عنه المستأنف الذي ليس عليه مراقبة الصورة المسلّمة اليه للأصل وقضت بقبول الاستئناف شكلاً.
كما اعتبرت المحكمة ان الاعتراض على الحجز يجب ان يقدم بمواجهة كل من الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه، وتعتبر مخاصمة هؤلاء واجبة تحت طائلة عدم قبول الاعتراض، وبما ان المستأنفين تقدما بدعوى استحقاق المال المحجوز بوجه الحاجزة، ولم يخاصما المحجوز عليه فتكون دعواهما غير مقبولة.
وقضت بتصديق الحكم المستأنف وفسخه لجهة ما قضى به الحكم المستأنف لجهة الاساءة في استعمال حق التقاضي.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/2/20
أوّلًا: في الشكل
حيث ان المستأنف عليها تطلب رد الاستحضار الاستئنافي شكلا لتناوله قرارا منقوصا لم يستنسخ بكامله.
وحيث يتبين من الاوراق ان الجهة المستأنفة ارفقت ربطا لاستحضارها الاستئنافي صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف مسلمة اليها من قبل قلم المحكمة المختصة.
وحيث ان حصول خطأ في استنساخ القرار المذكور لا يسأل عنه المسـأنف الذي ليس عليه مراقبة مطابقة الصورة المسلمة اليه للاصل والذي عاد بعد يومين فابرز الصورة الكاملة عنه.
وحيث يقتضي والحالة هذه رد الدفع المثار من قبل المستأنف عليها لهذه الجهة.
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية فيقبل لهذه الناحية.
ثانيا: في الاساس
وحيث ان المستأنفين يطلبان فسخ القرار المستأنف واخراج المنقولات المحجوزة بموجب هذا القرار من دائرة الحجز سندا لاحكام المادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ ان ملكية هذه المنقولات تعود لهما وليس للمحجوز عليه.
وحيث ان المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف لمخالفته الاصول المنصوص عليها في المادة 946 من القانون عينه اذ ان الجهة المستأنفة قدمت استئنافيها بوجه الحاجزة دون مخاصمة المحجوز عليه.
وحيث يستفاد من المادتين 945 و946 المشار اليهما اعلاه انه يعود للغير الذي يدعي ملكية اموال منقولة القي عليها خطأ حجز تنفيذي تحت يد المدين المحجوز عليه ان يقدم اعتراضا على هذا الحجز الى رئيس دائرة يطلب فيه اخراج الاموال العائدة له من الحجز فيقدم الاعتراض بموجب استحضار امام رئيس دائرة التنفيذ بمواجهة كل من الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه وتعتبر مخاصمة هؤلاء واجبة تحت طائلة عدم قبول الاعتراض بحيث ان عدم تقديم الاعتراض بوجه المنفذ عليه المعني بموجب معاملة مالك للاغراض المحجوزة التي يدعي المعترض ملكيتها يؤدي الى رد هذا الاعتراض.
(يراجع بهذا المعنى ادوار عيد اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ الجزء 23)
وحيث يتبين من الاوراق:
1- انه بتاريخ 1999/3/2 اشترى السيد ادمون والد المستأنف وزوج المستأنفة جرافة من المستأنف عليه ووقع لهذه الاخيرة تبعا لذلك تسعة سندات دين.
2- ان المستأنف عليها اقدمت على تنفيذ السندات المشار اليها اعلاه ضمن المعاملة التنفيذية رقم 2000/275 وطلبت من خلالها القاء الحجز على موجودات المنزل الكائن في البناء القائم على العقار رقم 1409 من منطقة نابيه العقارية فصدر قرار عن رئيس دائرة تنفيذ المتن قضى باجابة الطلب.
3- انه بتاريخ 2000/7/5 قدم السيد وسيم والسيدة هيام اعتراضا على القرار الآنف الذكر بوجه المعترض عليها شركة…وطلبا اخراج الموجودات العائدة لهما من دائرة الحجز.
4- انه بتاريخ 2000/12/18 صدر قرار عن رئيس دائرة تنفيذ المتن قضى برد الاعتراض وبتغريم الجهة المعترض عليها مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية سندا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالزامها بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية ايضا تعويضا للمعترض عليها سندا للمادة 10 من القانون عينه لتعسفها في تقديم اعتراضها.
5- ان المستأنفين المذكورين طعنا بالقرار المذكور بوجه المستأنف عليها شركة وحيث يستدل مما تقدم ان المستأنفين تقدما بدعوى استحقاق المال المحجوز بوجه الحاجزة بيد انهما لم يخاصما المحجوز عليه السيد ادمون والمعتبر مالك المنقولات المحجوزة بموجب المعاملة التنفيذية رقم 2000/275.
وحيث ان دعواهما والحالة هذه غير مقبولة وثبوت القرار المستأنف واقعا في محله القانوني لهذه الناحية فيقتضي تصديقه.
وحيث ان المستأنفين يطلبان من جهة ثانية فسخ القرار المستأنف وابطال الغرامة والعطل والضرر المحكوم بهما بموجب هذا القرار وحيث ان المحكمة ترى في ضوء المعطيات كافة وبعد الاطلاع على سند ملكية العقار من منطقة العائدة للمستأنف السيد وسيم وعلى الفواتير المرفقة ربطا بلائحة الجهة المستأنفة المقدمة بتاريخ 2002/1/14 ان شروط الاساءة في استعمال حق التقاضي غير متوافرة وفقا لاحكام المادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث يقتضي والحالة هذه فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية لوقوعه في غير محله القانوني والحكم مجددا برد الطلب الرامي الى الزام المستأنفين بالعطل والضرر وعدم الحكم بالزامها بغرامة.
“محكمة”- الإثنين في 2024/8/19