عدم وجود تعارض لجهة الإسقاط من التمديد وردّ التمييز/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة التمييز العليا-الغرفة الأولى- الناظرة في دعاوى الايجارات والمؤلّفة من القضاة الرئيس الياس بو ناصيف والمستشارين ربيعة عمّاش وروزين غنطوس أنّ التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يتعلّق في الدعوى الحاضرة بمسألة استفادة أو عدم استفادة المميّزين من حقّ التمديد القانوني، في حين أنّ المادة 21 من القانون رقم 92/160 تفرض التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حقّ التمديد القانوني الاستئنافي قابلاً للتمييز.
وقضت بردّ الاستدعاء التمييزي لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزاً.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2010/4/29:
بناء عليه،
في قابلية القرار الاستئنافي للتمييز:
حيث إنّ موضوع الدعوى كما هي معروضة بدايةً هو إخلاء المدعى عليهما المأجور لإشغاله دون مسوّغ شرعي، كونهما غير مستفيدين من الاجارة سنداً للمادة الخامسة من القانون 92/160.
وحيث إنّ الحكم الابتدائي ردّ طلب الاخلاء لأنّ المدعى عليهما يستفيدان من التمديد القانوني عملاً بأحكام المادة الخامسة من القانون المذكور أعلاه.
وحيث إنّ القرار الاستئنافي المميّز، إنتهى إلى فسخ الحكم الابتدائي وأعلن عدم استفادة المستأنف ضدّهما من التمديد القانوني…وإلزامهما بإخلاء المأجور وتسليمه مع مفاتيحه إلى المستأنفة.
وحيث إنّ المستأنف ضدّهما طعنا تمييزاً بالقرار الاستئنافي وطلبا نقضه للأسباب التي سبق بيانها أعلاه.
وحيث إنّ المميّز ضدّها طلبت ردّ التمييز شكلاً عملاً بالمادة 21 من القانون 92/160.
حيث وإن ورد الاستدعاء التمييزي بتاريخ 2009/12/2، إلاّ أنّ القانون 2010/93 مدّد العمل بأحكام القانون 92/160 اعتباراً من 2009/7/1 لغاية 2010/12/31 أيّ بمفعول رجعي، وهذا التمديد يشمل أحكام المادة 21 المذكورة.
وحيث إنّ الفقرة (2) من المادة 21 من القانون 92/160 الممدّد تنصّ على أنّ الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى إيجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون، يقبل التمييز إذا كان ثمّة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حقّ التمديد فقط.
وحيث إنّه قبل صدور القانون 92/160 لم تكن دعاوى الإيجار تقبل التمييز، فجاء القانون الأخير يجيز طريقة الطعن هذه في حالة وحيدة، التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حقّ التمديد فقط.
وحيث وإنْ كان هناك من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، إلاّ أنّ هذا التعارض يتعلّق بمسألة استفادة أو عدم استفادة المميّزين من حقّ التمديد القانوني سنداً للمادة الخامسة من القانون 92/160 في حين أنّ أسباب الإسقاط من حيث التمديد هي تلك المنصوص عليها في المادة 10 من القانون.
وحيث مع غياب الشرط الخاص المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 21 من القانون 92/160 المعدّل والمحدّد أيّ التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الإسقاط من حقّ التمديد يمسي القرار الاستئنافي رقم 2009/2009 غير قابل للطعن به تمييزاً ويفضي بالتالي إلى التمييز شكلاً وردّ طلب وقف التنفيذ.
وحيث بعد هذه النتيجة لم يعد هناك من داع لبحث سائر ما هو مثار من أسباب في الاستدعاء التمييزي أو ما ورد في اللائحة الجوابية.
لذلك
تقرّر:
1- ردّ الاستدعاء التمييزي لعدم قابلية القرار الاستئنافي رقم 2009/997 للطعن به تمييزاً وردّ طلب وقف التنفيذ.
2- تضمين الجهة المميّزة النفقات كافة.
3- مصادرة التأمين التمييزي.
قرار صدر بتاريخ 2010/4/29
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/06/26