علم وخبر

عزل الوكيل المبرر والعزل غير المبرر/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
غالباً ما نستوحي من الاسئلة التي يطرحها الزملاء واصحاب العلاقة حول نقاط قانونية مختلفة، لنكتب عنها ونعالجها عملياً وقانونياً.
من هذه الاسئلة، مسألة العزل.
وبالتالي، هل يمكن للموكل عزل وكيله المحامي ساعة يشاء ومن دون مبرر؟. وهل عليه دفع كامل اتعابه في هذه الحالة.
للإجابة على هذه الاسئلة يقتضي لفت النظر الى عدة نصوص ومبادئ واحكام، واخذها بعين الاعتبار.
اولاً: تنص المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
“اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها. اما اذا عزل موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل اتعابه”.
وبالتالي عندما يعزل الموكل وكيله المحامي من دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل اتعابه، وليس فقط للمرحلة التي وصلت اليها الدعوى. اما اذا عزله لسبب او لاسباب تبرر هذا العزل، فلا تتوجب له إلا الاتعاب المستحقة بتاريخ العزل لقاء ما سبق وقام به من اعمال، وليس كامل الاتعاب عن القضية. من هنا، وفي حال حصول سوء تفاهم او خلاف بين الموكل والوكيل، فإن الموكل “ينقز” من عبارة:”اعزلني اذا لم تكن مرتاحاً معي”. فالعزل من دون مبرر، له مفاعيله كما اسلفنا لجهة الاتعاب.
ثانياً: للعزل المبرر والعزل غير المبرر مفاهيم دقيقة. اذ ان بعضها يكون واضحاً، كخيانة الموكل او ثبوت إلحاق الضرر بموكله بشكل لا يقبل الشك، او عدم الانتباه الى المهل. وبعضها الآخر قد لا يكون واضحاً. فهل يكون العزل مبرراً اذا لم يحضر الوكيل جلسة او جلستين امام المحكمة وارجئت المحاكمة بسبب ذلك. وهل اذا اتصل الموكل بالوكيل عدة مرات ولم يرد عليه او لم يستقبله بسبب السفر المتكرر او ضغط العمل او عدم الحاجة للاجتماع به يكون العزل مبرراً؟ وماذا عن اعتبار وكيله غير ذي كفاءة لمتابعة الملف؟ هذه الامور يقتضي معالجتها كل حالة بحالتها نظراً لظروفها وللمعطيات.
ثالثاً: في هذه الحالة، لا يحق للمحامي الجديد قبول الوكالة. وعلى الموكل ان ينظم العزل امام الكاتب العدل. ولا يحق للمحامي الجديد التدخل في الملف. والموكل هو الذي ينظم العزل ويتابع مسألة التبليغ. بعدها يحق للمحامي الجديد وقبل الاستحصال على الوكالة ان يتقدم بطلب امام نقيب المحامين (هو الذي يتقدم بالطلب وليس صاحب العلاقة) للترخيص له بالحلول محل زميله الذي تم عزله طبقاً لنص المادة 93 من قانون مهنة المحاماة. فإذا وافق النقيب، عندها ينظم الموكل الوكالة للمحامي الجديد.
رابعاً: في مسألة العزل، يذكر الموكل الاسباب الجدية التي ادت الى اتخاذه القرار بالعزل حتى يكون مبرراً، وكي لا يضطر الى دفع كامل الاتعاب كما اسلفنا.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/6/10

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!