عشرة نوّاب تقدّموا باقتراح قانون لتعديل “الإيجارات”
أفاد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، في بيان اليوم، أنّه “تمّ تقديم مشروع تعديل لقانون الايجارات من عشرة نواب، حسب الاصول وسجل في الامانة العامة للمجلس النيابي، تحت رقم 2019/457 ، وبهذا يكون سلك التعديل مساره القانوني، مطالبين رئيس المجلس النيابي، الاستاذ نبيه بري، البت سريعاً في التعديلات، بعد أن أصبح القانون الحالي رقم 2017/2 غير قابل للتطبيق لسقوط المهل القانونية والحقوق والخيارات المرتبطة به وسقوط حقوق المستأجرين في تقديم الطلبات للصندوق والاستحصال على التعويضات والمساهمات اذا سلمنا جدلاً بامكانية تمويل الصندوق او الحساب الذي يقدر بمليارات الدولارات، إضافة للثغرات القانونية التي ثبت ضرورة تعديلها من تناقص التعويض الى المبالغة في الزيادات على بدلات الايجار والزام المستأجرين بترميم كامل البناء الذي يقدر بآلاف الدولارات ولو استفادوا من الصندوق ويشكل تعجيزاً يؤدي حكماً الى اسقاطهم من التمديد”.
وتابع البيان: اضافة الى الاختلاف الواضح والتناقض الموجود بين تنفيذ القانون التي تصر الحكومة مع وزير المالية على تنفيذه من العام 2017 بالرغم من عدم وجود تمويل للصندوق، وبين بعض الاحكام التي تصدر عن المحاكم والتي تصر على تنفيذ الزيادات من العام 2014 وهذا الخلاف والاختلاف الجذري الواقع في التطبيق يتوجب البت به في المجلس النيابي، قبل البدء بالتفكير بتطبيق القانون.
ورأى أنّ “الاقتراح يعفي الدولة اللبنانية والخزينة من تكبد كلفة انشاء الحساب ومن تحمل ديون اضافية ومن انشاء اللجان وتعقيداتها، وتضمن ايرادات للخزينة دون أن يترتب عليها اية اعباء ويستطيع المالك قبض الزيادات مباشرة بدلا من حرمانه منها، وبذات الوقت يستطيع المستأجر من دفعها، ويحدد مهلة بدء القانون بشكل واضح، وتحديد التعويض بنسبة تصل الى 50% نظراً لعدم وجود الصندوق للدفع، وهو ما اعتمدته المحاكم على مدى عشرات السنوات، كما يقضي التعديل بمضاعفة بدل الايجار الحالي مع ربط الزيادات السنوية بمعدل التضخم كما حصل في الاماكن التجارية وعلى غرار ما حصل في العام 1992 من فرض زيادات تعتمد المضاعفات وفي كافة الزيادات منذ 1939، وهذا يجنب المواطنين والدولة تعيين الخبراء لتحديد الزيادات وعمل اللجان التي ستفصل بتقارير الخبراء بداية واستئنافاً من محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الايجارات، ويصبح وجود اللجان لا لزوم لها لعملها وتوفر اعباء مالية ضخمة ومصاريف ، اضافة الى تسريع عملية احتساب الزيادة وتطبيقها مباشرة من المواطنين مع توحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة وتثبيت التعويض كما كان محدداً واستمرار الحفاظ على التعويض الى انتهاء الفترة التمديدية الـ12 وتدفع عند نهاية التعاقد دون تناقص مع تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بغض النظر عن شرط العمر وإمكانية شراء المأجور بعد خصم التعويض وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى.”
وتابع:”اضافة الى ربط اية مساعدة اذا توجبت للمستأجرين بوزارة المالية ومجلس الوزراء مباشرة، وعدم إخلاء أي عائلة أو الاشخاص المصابين بإعاقات أو كبار السن والعاطلين عن العمل حتى بعد انتهاء الفترة ال 12 سنة التمديدية، ويبقوا على عاتق ونفقة الدولة الى حين تأمين البديل السكني، ويحق للمستأجر حكماً أن يشتري في ذات المبنى المسترد للهدم والبناء شقة بالافضلية وبذات المساحة وبسعر الكلفة مع ربح 5% على أن يحسم منها التعويض المحدد له ب 50% وتطبق بحقه الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الايجارات مع امكانية شراء او اخلاء المأجور لقاء التعويض. وطالب زخور معالي وزير المالية والعدلية عدم انشاء الحساب واللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات في القانون الحالي وللتقدم بمراجعة إبطال امام المجلس الدستوري ولمشروعي التعديلات المقدمين من العديد من النواب في المجلس النيابي.”
“محكمة” – الخميس في 2019/8/22