عن التعديل التشريعي للمادة المتعلّقة بالدفوع الشكلية/هيثم عزو
المحامي هيثم عزُّو:
تعليق مقتضب على التعديل التشريعي الذي طال المادة ٧٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالدفوع الشكلية:
١- يطبّق التعديل القانوني الإجرائي الجديد منذ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بالأثر الفوري له؛ ومع التنويه بأنَّ هذا الأثر الفوري لا يلاشي أي من الإجراءات التي تمت صحيحة بمقتضى القانون القديم المعدَّل وقبل نفاذ النص التعديلي الجديد… وعليه، فإنَّ القرار الذي بتَّ بالدفوع الشكلية، يبقى خاضعاً (للقانون الذي صدر في ظله لجهة الطعن به).
٢- انَّ الطعن بقرار الدفوع الشكلية أصبح لا يوقف التحقيق، إذ قد تقرّر الهيئة الناظرة بالطعن فصل الملف الابتدائي عن ملف الدفوع بموجب محضر على حدة واعادة الملف الأساسي إلى مرجعه لمتابعة سيره بالدعوى العمومية، وذلك في حال تبيًن له أنّ الطعن الحاصل مآلهُ الرد قانوناً ولا يُقصد منه سوى التسويف والمماطلة بقصد إطالة أمد الدعوى؛
ما لم تقرر الهيئة المذكورة وقف السير بالتحقيق في المحضر عينه لحين البت النهائي بالدفوع وذلكَ في حال تبيّن لها أنّ الطعن مبني على اسباب جدية يرجَّح معها فسخ القرار المطعون فيه.
٣- انَّ ولوج طريق التمييز طعناً بقرار الهيئة الاتهامية أو محكمة الاستئناف المصدِّق او الفاسخ لقرار المرجع الابتدائي الخاص بالدفوع الشكلية، لا يمكن ان يُقبَل شكلاً، إلا إذا توافر شرط الاختلاف في نتيجة قرار القضائي بينَ المرجعيّن الابتدائي والاستنافي.
“محكمة” – السبت في 2023/12/16