علم وخبر

عويدات يصحّح مخالفتي عون ومنصور بشأن سوق موقوفي”الفيول المغشوش” إلى أماكن عملهم/علي الموسوي

علي الموسوي:
في تطوّر لافت للنطر في ملفّ “الفيول المغشوش”، صحّح النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات القرار المخالف للقانون والصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور لجهة السماح بسوق عدد من الموقوفين إلى أماكن عملهم في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومختبر بيروت المركزي وتأديتهم وظيفتهم بشكل اعتيادي.
وطلب عويدات إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان “إيداعنا دون تنفيذ كلّ تكليف قضائي صادر عن أيّ مرجع قضائي بسوق الموقوفين إلى أعمالهم في المنشآت النفطية أو إلى أيّ مكان آخر غير الدوائر القضائية، ومخابرتنا قبل التنفيذ عن أيّ إشارة قضائية شفهية أو هاتفية أو بالوسائل الالكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازم من قبلنا.”
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لكتاب عويدات:
حضرة مدير عام قوى الأمن الداخلي
المرجع: النائب العام التمييزي
الموضوع: إحالتكم رقم 204/532 ش/2 تاريخ 2020/6/4 بموضوع بعض التكاليف القضائية الواردة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه،
وبما أنّكم بكتابكم المنوّه عنه أعلاه طلبتم إيداعكم مسبقاً وبشكل خطّي وبواسطة النيابة العامة التمييزية التكاليف القضائية المتعلّقة بسوق الموقوفين التالية أسماؤهم: ي. ف.، ش. ج.، ر. ع.، ر. ع.، م. خ.، م. غ.، ل. ح.، ر. ع.، وذلك إلى منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومختبر بيروت المركزي حيث مراكز عملهم وإعادتهم بعد الإنتهاء من العمل، وقد تمّ ذلك بتواريخ 26/24 و 2020/4/30 بناءً الإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان،
وبما أنّكم أفدتم بأنّه تمّ وبناءً لإشارة من قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان إلى “شعبة المعلومات” بواسطة تطبيق “الواتس اب” ودون أيّ إشارة خطيّة أو توقيع عليها بغية سوق الموظّفين الموقوفين المذكورين أعلاه لتمكينهم من الحضور إلى المختبرات التابعة لمنشآت النفط لإجراء فحوصات على عيّنات الناقلات البحرية الواردة إلى لبنان وتمّ السوق المشار إليه كلّ يوم من 2020/5/4 إلى 2020/5/31 وقد أجروا الموظّفين أعمالهم وتمّ تدوين ساعات عملهم ضمن الدوام الرسمي بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية، وأنّ دور دوريات “شعبة المعلومات” اقتصر على سوق الموقوفين من مكان توقيفهم إلى المختبرات وبالعكس وتأمين الحماية لهم أثناء تأدية عملهم دون التدخّل بأيّ شكل كان،
بناء عليه،
وبما أنّ المادة 29 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 2011/12/29 المعدّل والمتعلّق بتحديد أنظمة السجون أشارت إلى أنّه لا يحقّ لأيّ كان ومهما كانت الأسباب أن يجيز لسجين ما الخروج من السجن إلاّ إذا كان المسجون مطلوباً حضوره إلى الدوائر العدلية بموجب دعوة خطيّة صادرة عن السلطة القضائية،
وبما أنّ المادتين 36 و59 نظّمتا كيفية نقل المساجين من سجن إلى آخر بالإضافة إلى النقل لأسباب طبّية فقط،
وبما أنّ المادة 61 من المرسوم المشار إليه أشارت حصراً بكيفية معاملة الموقوفين بخلاف المعاملة المتعلّقة بالمساجين، وبالتالي إنّ الموقوفين يخضعون لنفس أحكام أنظمة السجون المشار إليها في المرسوم المنوّه عنه،
وبما أنّ ما ينطبق على سوق الموقوفين خارج مكان توقيفهم وقيامهم بالأعمال المشار إليها أعلاه ينطبق أيضاً على إشارة قاضي التحقيق الأوّل والنائب العام الاستئنافي وهي في غير موقعها القانوني،
لذلك
نطلب إليكم إيداعنا دون تنفيذ، كلّ تكليف قضائي صادر عن أيّ مرجع قضائي بسوق الموقوفين المذكورين أعلاه إلى أعمالهم في المنشآت النفطية أو إلى أيّ مكان آخر غير الدوائر القضائية، ومخابرتنا قبل التنفيذ عن أيّ إشارة قضائية شفهية أو هاتفية أو بالوسائل الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازم من قبلنا.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/6/8

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!