غياب الاتفاق على بدل أتعاب المحامي وأسس تحديدها/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر رئيس محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة السادسة الرئيس صلاح مخيبر، الناظر في دعاوى اتعاب المحاماة، ان المحكمة وفي غياب الاتفاق على بدل الاتعاب، تحدد هي هذا البدل بالاستناد الى الاسس المحددة في المادة 69 محاماة وهي: اهمية القضية، والعمل الذي اداه المحامي وحالة الفريقين المادية. وان المحامي الوكيل قام بالاعمال التي استوجبت منه المثابرة في العمل والملاحقة المستمرة والمتواصلة، واستلزمت الجهد الفكري والعلمي والمادي لعدة سنوات.
وقضى بتحديد اتعاب المحامي الوكيل بمبلغ عشرين الف دولار اميركي.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2001/12/18:
ثانياً: في الأتعاب
حيث إنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بعشرين بالمئة من المبلغ المحكوم به أيّ ما مقداره /32900/ دولار أميركي واستطراداً وإذا رأت المحكمة الاخذ بتقرير النقابة بما لا يقل عن ثلاثين ألف دولار اميركي وبالفائدة وقد حسم المدعي المبلغ الذي قبضه سابقا والبالغ /3500/ د.ا.
وحيث تجدر الاشارة إلى أنّه لم ينهض في الملف ما يفيد وجود اي اتفاق خطي او شفهي على مقدار بدل الاتعاب وقد نفي المدعى عليه وجود اي اتفاق وانه ادلى لاحقا باتفاق على نسبة خمسة بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به، علماً بأن ما حاول مقاربته لجهة تساوي ما قبضه المدعي والبالغ ثلاثة آلاف وخمسماية دولار أميركي مع نسبة الخمسة بالمئة على مبلغ الستة والسبعين الفاً وثمانمانية دولار أميركي (768000 د.ا.) جاء خاطئاً.
وحيث ان المحكمة في غياب الاتفاق على بدل الاثبات، تحدد هي بدل اتعاب المحامي بالاستناد الى الاساس المحددة في المادة /69/ محاماة وهي اهمية القضية، والعمل الذي اداه المحامي وحالة الفريقين المادية.
وحيث من الرجوع الى ملف الدعوى والمستندات المبرزة فيها وفي ضوء اقوال الفريقين يتبين ان المحامي الوكيل قام بأعمال قضيته واستوجبت منه المثابرة في العمل والملاحقة المستمرّة، والمتواصلة واستلزمت الجهد الفكري والعلمي والمادي منذ سنة 1992 بدءاً بالملاحقة أمام مجلس العمل التحكيمي وفي صدور القرار عن محكمة التمييز في 97/12/23 وببتّها، ألقى بتاريخ 92/10/23 الحجز الاحتياطي على العقارات وبتاريخ 1993/4/2 استدعى تعيين خبير من قبل قاضي الامور المستعجلة في المتن للكشف على دفاتر لتحديد قيمة راتب الموكل ومقدار الديون والمبالغ المستحقة له. وبتاريخ 93/11/30 استصدر لموكله على سلفة وقتية بمبلغ /1620783/دولار اميركيا بالاضافة الى مبلغ /8,285428/ ليرة لبنانية وعلى اثر القرار حول الحجز الاحتياطي الى تنفيذي. وحرر كتيبا بناء على طلب المدعى عليه الى شركة في بلغاريا والى وكيل شركة مديني موكله. تم انفاذا للمصالحة والمخالصة استحصل في 1999/12/16 من رئيس دائرة تنفيذ المتن على قرار برفع اشارة الحجز الاحتياطي واشارة الدعوى عن صحيفة العقارات، كما تقدم بطلب اثبات دين المدعى عليه في تفليسة.
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم وفي ضوء احكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والستين من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وماهية الاعمال المنفذة واهميتها وبالنظر الى ما بذله المدعي الوكيل من جهد علمي وفكري ومادي وجسدي، وفي ضوء حالة المدعى عليه المادية، اننا نرى تحديد بدل اتعاب المحامي المدعي بمبلغ عشرين الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم بعد ان يحسم من هذا المبلغ ما سبق للمدعي ان قبضه وهو ثلاثة الاف وخمسماية دولار اميركي.
وحيث انه لم يعد بالتالي من ضرورة لاستفاضة في تحقيق او اجراء او بحث سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وقتضي ردها، كما يقتضي رد طلب سماع الشاهد لعدم الفائدة ورد طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء ما يستوجبه.
“محكمة” – الجمعة في 2019/7/26