علم وخبر
فعل بمعرض ممارسة مهنة المحاماة وعدم توفر عناصر المادة 584 عقوبات/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
صدقت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس نقابة المحامين الاستاذين عبدو لحود ولبيب حرفوش، قرار مجلس النقابة، معتبرة انه لم تثبت عناصر المادة 584 عقوبات لمساءلة المحامي، كما انه لم يثبت ما تفوه به المدعى عليه تجاه المدعي ولم يثبت هذا الامر امام الضابطة العدلية. كما ان العقد قد وقع في معرض ممارسة المهنة بعد حضور المحامي الجلسة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/18:
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط الشكلية.
وحيث انه من التدقيق بالاوراق، لم يتبين بتاريخ تبلغ المستأنفة للقرار المستأنف، فيكون استئنافها الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية.
وحيث انه، ومن نحوٍ آخر لم يتبين خلو الاستئناف الحاضر من أيّ من الشروط الشكلية المفروضة قانوناً لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل.
ثانياً: في الأساس
حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف واعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه سنداً لاحكام المادة /584/4، وفقا لما ورد من معطيات في اوراق الملف.
وحيث ان المستأنف عليه لم يقدم جواباً في الملف.
وحيث ان المحكمة وسنداً لأحكام المادة /468/19 فان المحكمة لا تستجيب للطلب الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائز في القبول ومبينة على اساس صحيح.
وحيث من واضحة الاوراق يتبين انه بعد انتهاء جلسة محاكمة امام محكمة الجنايات في بيروت كان حاضراً فيها المدعي والمستأنف عليه كمحام، واثناء مغادرة القاعة صودف وجود هذا الاخير خلف المدعي داخل قصر العدل وادلى المدعي ان المستأنف عليه قام بشتمه واهانته طالبا منه مغادرة قصر العدل، لكنه لم يأت على اية ردة فعل كونه وكيل الجهة المدعى عليها، وكونه يرتدي ثوب المحاماة فاكتفى بتقديم الشكوى الحاضرة.
بحيث ان المستأنف عليه قدم رواية لما حصل داخل القاعة وخارجها، موضحا انه حصل تدافش بين المدعي والمحامي عليه، لكنه هو لم يتدخل ولم يضربه، لكن حصل تلاسن بينه وبين المدعي وهو مرتديا ثوب المحاماة.
وحيث انه من التدقيق بالاوراق التي تثبت اقوال المدعي فهو لم يعرض ما تم التوجه به اليه من قبل المستأنف عليه وبالتالي لم تثبت عناصر المادة /584/ع اساءته هذا الاخير عنها، فالمدعي لم يذكر ولم يثبت لدى الضابطة العدلية ما قد يكون مدفون به المستأنف عليه تجاهه، وعليه لا يمكن المساءلة على اساس المادة المذكورة. طالما العناصر المادية لها غير مذكورة وغير مثبتة، هذا فضلا عن ان التلاسن ان حصل لم يثبت ان يكون عناصر المادة المذكورة، فضلا عن ان الحادث ان وقع في في معرض ممارسة المهنة، فترى المحكمة تصديق القرار المستأنف ورد ما ادلي به خلافا.
وحيث انه في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي رد كل ما زاد او خالف اما لانه لقي ردا ضمنيا واما لعدم الجدوى.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئناف في الشكل.
2- رده في الاساس وتصديق القرار المستأنف.
3- رد كل ما زاد او خالف.
4- حفظ الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/7/18.
“محكمة” – الإثنين في 2024/7/29