في التضارب بين تعاميم مصرف لبنان/فرانسوا ضاهر
القاضي فرانسوا ضاهر:
إنّ التعميم ١٥١ يختص بالمودعين بالدولار الأميركي، فيُجيز لهم استيفاء جزء شهري من ودائعهم بتلك العملة (٣٠٠٠ د.ا.) بالليرة اللبنانية على سعر صرف /٨٠٠٠/ ل. ل. للدولار الواحد.
كما أنّ التعميم ١٥٨ يختصّ أيضًا بالمودعين بالدولار الأميركي، فيُجيز لهم إستيفاء جزء شهري من ودائعهم بمعدّل /٨٠٠/ د.ا. منه /٤٠٠/ د.ا. بالعملة الوطنية على سعر صرف /١٢٠٠٠/ ل.ل. للدولار الواحد.
أمّا التعميم ١٦١ فهو يختصّ بجميع المودعين، إنْ بالدولار الأميركي وإنْ بالعملة الوطنية، فيُجيز لهم إستيفاء سقف سحوباتهم الشهرية بالليرة اللبنانية أو المتكوّنة بتلك العملة نتيجة التعميمين ١٥١ و١٥٨، بالدولار الأميركي على سعر صرف قدره /٢٤٠٠٠/ ل.ل. للدولار الواحد. وذلك حتّى يستفيدوا من فرق إعادة بيع ذلك الدولار في السوق الحرّة على سعر الصرف المتداول به.
فإذ بالواقع المتقدّم، بات يحتّم على مصرف لبنان تعديل التعميمين ١٥١و١٥٨، لناحية أن يُرخّص للمودعين بالدولار الاميركي والذين يستفيدون من أحكامهما أن يستوفوا ما يعود لهم شهريًا من ودائعهم بتلك العملة مباشرة. فيتمّ تجنيبهم الاقتطاع القسري (hair cut) الجاري عليهم نتيجة هذين التعميمين، سيّما وأنّ مصرف لبنان قد رخّص للمودعين بالعملة الوطنية، بموجب التعميم ١٦١، أن يستوفوا ودائعهم بتلك العملة، بالدولار الأميركي نقدًا. فيكون، بحجّة أولى، للمودعين بالعملة الأجنبية أن يستوفوا ودائعهم بتلك العملة بالذات، مباشرةً ونقدًا.
“محكمة” – الأحد في 2022/1/16