في يوم المرأة العالمي: مدى مشروعية قانون الجنسية اللبنانية ودستوريته/ ضياء الدين زيباره
بقلم المحامي ضياء الدين محمّد زيباره:
في يوم المرأة العالمي، وفي ظلّ ما تعانيه المرأة اللبنانية لجهة المسائل التي تتعلّق بالأحوال الشخصية، لا سيّما الطلاق والحضانة وحقّ منح الجنسية اللبنانية لأبنائها من أب أجنبي.
أحببت أن أسلّط الضوء على قانون الجنسية اللبنانية ومدى شرعيته ودستوريته خاصة في ضوء صدوره عن المفوّض السامي الفرنسي .
صدر قانون الجنسية اللبنانية بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 بموجب القرار رقم 15 عن المفوّض السامي الفرنسي في حينه “ساراي”، أيّ قبل إصدار الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 23\5\1926 أيّ خلال مرحلة الإحتلال الفرنسي أيضاً.
نصّت المادة 6 من الدستور اللبناني لعام 1926 “إنّ الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدّد بمقتضى القانون”.
ونصّت المادة 16 منه:”يتولّى السلطة المشترعة هيئتان: مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب.
وبالعودة إلى قانون الجنسية اللبناني، يتبيّن أنّه صادر قبل الدستور اللبناني ، وأنّ دستور عام 1926 نصّ كما تقدّم في مادته السادسة على ” أنّ الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدّد بمقتضى القانون”، في حين أنّ قانون الجنسية اللبناني صادر بموجب قرار عن المفوّض السامي الفرنسي، وليس بموجب قانون عن مجلس النوّاب اللبناني، الأمر الذي يطعن في شرعيته .
وأكثر من ذلك ولناحية السيادة، فإنّ ممارسة سيادة الدولة على أراضيها تقتضي أن تصدر التشريعات عن السلطة التشريعية اللبنانية وليس عن الإحتلال.
ولعلّ أقرب وأوضح تعريف للسيادة هو تعريف الفقيه جون بودان الذي يرى أنّ “السيادة تعني الإستقلال المطلق وعدم التبعية لأيّ سلطة سواء في الداخل أو الخارج”.
ومستقرّ عليه أنّه من أهم مظاهر السيادة التي تمارسها الدول على الصعيد الداخلي :
1- وضع دستورها وشكل الحكم فيها
2- سنّ التشريعات والقوانين والأنظمة
وهذا ما يقرّره ميثاق الأمم المتحدة حيث نصّ في فقرته الأولى من المادة الثانية على أن “تقوم الهيئة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”، كذلك بنصّه في الفقرة السابعة من نفس المادة على أنّه ” ليس في هذا الميثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخّل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما”.
إذا من المؤسف عدم إصدار دستور لبناني جديد وتشريعات جديدة تنظّم جميع المسائل بعد استقلال لبنان، وما نورده في هذا الشأن ينطبق أيضاً على القوانين العقارية الصادرة عن الإحتلال الفرنسي أيضاً والمعمول بها حتّى تاريخه، الأمر الذي يناقض أبسط مقوّمات سيادة الدولة .
وعليه، فإنّنا نرى أنّه يجب إعادة النظر في جميع التشريعات الصادرة خلال مرحلتي الإحتلال العثماني والفرنسي ومنها قانون الجنسية اللبنانية وإضافة مادة فيه تنصّ على ما يلي: “تمنح الجنسية اللبنانية للأجنبي الذي تزوّج لبنانية ولأولاده القاصرين منها، شرط أن يقيم في لبنان إقامة متواصلة لمدّة ثلاث سنوات.
يفقد الجنسية اللبنانية كلّ زوج أجنبي اكتسب الجنسية من خلال الزواج من إمرأة لبنانية إذا انقطع عن لبنان مدّة ثلاث سنوات متواصلة”.
“محكمة” – الخميس في 2018/03/08