قبول الطلبات الثلاثة ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الشقّ العام والمدني/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة التمييز الجزائية العليا المؤلفة من القضاة الرئيس جمال حجار والمستشارين هاني الحبال واسامة منيمنة، وبحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي الرئيس صبوح سليمان، طلبات النقض الثلاثة التي تقدمت بها النيابة العامة الاستئنافية، والمتهم والجهة المدعية، بعد صدور قرار محكمة الجنايات في جبل لبنان بتجريم المتهم بجناية القتل قصداً والزامه بالتعويض.
وبعد دراسة الطلبات الثلاثة، قضت بقبولها شكلاً واساساً ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الشق العام والمدني واجراء المحاكمة مجدداً في شقها العام والمدني.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/3/7
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز – الغرفة السابعة الجزائية
لدى التدقيق والمذاكرة
تبيّن انّه بتاريخ 2018/5/10 تقدّم المستدعي ريموند بواسطة وكيله بطلب نقض بوجه ا. و ر. و ا. ه. و ب. وج. ه. والحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان برقم 2018/542 تاريخ 2018/4/27 والقاض بتجريم المستدعي بجناية المادة 547ع وجنحة المادة 72 اسلحة وبعد الادغام والتخفيف انزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة سنتين ونصف والزامه بالتعويض على كل من ا. ور. وا. بمبلغ 50 مليون ل.ل. ولكل من ج. وب. بمبلغ 15 مليون ل.ل.
وقد ادلى المستدعي بسبعة اسباب تمييزية وطلب النقض شكلًا وأساسًا ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المحاكمة مجدّدًا.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2018/5/11 تقدم كل من ا. ور. وا. وب. وج. بواسطة وكيلهم بطلب نقض بوجه ر.ع. والحق العام طعنا في الحكم ذاته اعلاه رقم 2018/542 وقد ادلوا بأربعة اسباب تمييزيةوطلبوا قبول طلب النقض شكلا واساسا ونقض الحكم واجراء المحاكمة مجددا.
وتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تقدمت بتاريخ 2015/5/21 بطلب نقض بوجه ر. طعنا في الحكم ذاته اعلاه وادلت بسببين تمييزيين وطلبت قبول طلب النقض شكلا واساسا ونقض الحكم واجراء المحاكمة مجددا.
وتبين ان ر. قدم في 2018/5/14 مذكرة مع ثلاثة اسباب نقض جديدة وقدم بتاريخ 2018/6/18 مذكرة وكرر طلباته.
وتبين ان جهة الادعاء الشخصي قدمت مذكرة في 2018/6/18.
وتبين ان النيابة العامة التمييزية ثد ابلغت نسخة عن طلبي النقض المقدمين من المتهم ومن جهة الادعاء الشخصي.
بناء عليه،
اولا: في الشكل
حيث ان طلبات النقض الثلاثة جاءت مستوفية شروطها الشكلية فتقبل شكلا.
ثانيا: في الاساس
أ- في طلب النقض المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان:
عن السبب التمييزي الاول:
حيث ان المستدعية تدلي بأن الحكم المطعون فيه شوه الوقائع اذ تبين من العودة الى مندرجاته انه اشار تحت باب الوقائع في ص 5 قد ورد بافادة ج. شقيق المغدور قوله في افادته الاولية بأنه يعتقد بأن شقيقه المغدور ب. اوقف مركبته في وسط الشارع وتوجه نحو المتهم بهدف ضربه في حين لم يرد ذلك بافادة المذكور وهذه الواقعة كانت اساسية من شأنها ان تؤثر في النتيجة وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم لم يثبت ان زجاج الباب الايسر لسيارة المتهم قد تحطم بسبب رمي الحجر من قبل المغدور بدليل قول المؤهل اول م. الذي اجرى التحقيق والكشف على مسرح الجريمة بأنه لم يستطع الجزم ما اذا كان الحجر الذي وجد على الارض بالقرب من المغدور هو الذي تسبب بكسر زجاج الباب الايسر لسيارة المتهم ام ان الطلق الناري الذي اطلقه المتهم هو الذي تسبب بذلك مما يوجب نقض الحكم لتشويه الوقائع وفقدانه الاساس القانوني سندا للفقرتين “ح” و “ط” من المادة 296 أ.م.ج.
وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه وتحت باب القانون استند الى الوقائع والادلة التي استعرضها في باب الوقائع والادلة ويتبين ان الحكم اورد في باب الوقائع ان ج. شقيق المغدور افاد “انه يعتقد ان شقيقه المغدور ب. توقف بمركبته وتوجه نحو المتهم ر. بهدف ضربه”.
وحيث انه بمراجعة افادات ج. شقيق المغدور في التحقيق الاولي والابتدائي وفي كافة مراحل الدعوى فانه لا يتبين ان المذكور افاد بأنه يعتقد بأن شقيقه توجه نحو المتهم بهدف ضربه.
وحيث يتبين ان الواقعة اعلاه المتعلقة بتشويه افادة شقيق المغدور للجهة المبينة اعلاه كانت مؤثرة في الوصف القانوني للفعل المدعى به اي ان هذا التشويه في الوقائع كان مؤثرا في الحل الذي انتهى اليه الحكم مما يوجب قبول طلب النقض المقدم من النيابة العامة اساسا.
في طلب النقض المقدم من ر.:
عن السبب التمييزي الاول:
حيث ان المستدعي يدلي بأن الحكم المطعون فيه اورد ان المستدعي ارتكب الفعل تحت وطأة الخوف والخطأ والارباك والغضب بفعل خطر داهم تعرض له وان هذه الحالة النفسية دفعته الى اطلاق النار على المهاجم لردعه عنه ومنعه من ايذائه او ربما قتله اي ان الحكم رغم نفيه نية القتل جرم المستدعي بجناية القتل قصدا اي المادة 547ع والتي يشكل قصد القتل احد اركانها فيكون الحكم قد اخطأ في تطبيق هذه المادة ويقتضي نقضه لهذا السبب.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد الحيثية التالية “وحيث ان المتهم ا. اطلق عيارا ناريا باتجاه اسفل الباب لحمل المغدور على التراجع والمغادرة غير ان المغدور ب. لم يرتدع واكمل هجومه على المتهم عبر ادخال راسه ويديه في نافذة الباب المحطمة لايذائه او ربما لقتله ما استدعى ردة فعل من المتهم حماية لنفسه تمثلت باطلاقه طلقة نارية اخرى نحو الاعلى فاصابت المغدور ب. “ثم عاد واورد في حيثية لاحقة” “وحيث يكون فعل المتهم….مؤلفا لجناية المادة 547ع…”
وحيث ان القصد الجرمي في جناية المادة 547ع هو قصد خاص ولا يتبين مما تقدم ان الحكم قد بحث بصورة كافية في مدى توفر قصد القتل فيكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره مما يوجب نقضه لهذا السبب.
في طلب النقض المقدم من ا. وا. ور. وب. وج.:
عن السبب التمييزي الاول:
حيث ان الجهة المستدعية تدلي بأن الحكم المطعون فيه شوه وقائع الدعوى فهو اورد ان المغدور ادخل جزءا من رأسه مع القسم العلوي من جسمه داخل نافذة باب السيارة (اي باب السائق) بينما لم يجد احد آثار دماء لا داخل السيارة ولا على ثياب القاتل وكل ذلك يتناقض والوقائع الثابتة في الملف لاسيما تقرير الطبيب الشرعي الذي اكد اصابة القتيل على مقدمة فروة الرأس من الناحية اليمنى من مسافة قريبة من اعلى الى اسفل فلو صح ما قال به الحكم من ان القتيل ادخل رأسه داخل السيارة فرأسه سيكون حتما قرب سقف السيارة فكيف تكون اصابته بالرصاصة من اعلى الى اسفل وكل ذلك يثبت ان الجاني عاجل المغدور بالرصاص عند وصوله قرب السيارة ويتناقض ما ذهب اليه الحكم مع كشف فصيلة انطلياس المعزز بتقرير قسم المباحث العلمية تاريخ 2016/1/18 والتي تثبت عدم وجود آثار دماء او اشلاء لحمية للضحية داخل سيارة القاتل.
وحيث ان المستدعين يدلون بأن الحكم اعتمد واقعة ان القتيل كان يحمل حجرا زنته 2 كيلو غرام رماه نحو زجاج سيارة القاتل في حين ان تقرير مكتب المختبرات الجنائية توصل الى ان التحليل الكيميائي نفى اي تشابه كيميائي للحجر المحلل مع العناصر الكيميائية العائدة ليد القتيل.
وحيث يتبين بالفعل ان الحكم المطعون فيه لم يبين الادلة على ما قال به لجهة ان الضحية ادخل رأسة في داخل سيارة المتهم ا. حيث تعرض للاصابة بطلق ناري في رأسه ولم يبين الادلة على قوله بأن الضحية اقدم على رمي زجاج باب السائق لسيارة المتهم لاسيما مع الوقائع المستفادة من الكشف الحسي لفصيلة انطلياس وتقرير المباحث العلمية حول موقع انتشار دماء المغدور واشلاءه في خارج سيارة المغدور وكذلك تناقض ما استثبته الحكم مع تقرير المباحث الجنائية حول الاختلاف في المكونات الكيميائية على الحجر مع مكونات يد المغدور ويتبين من مجمل ما تقدم ان الحكم قد شوه المضمون الواضح لمستندات الدعوى من تقرير طبيب شرعي وكشف حسي وتقارير فنية لمكتب المباحث العلمية.
وحيث يتبين ان الحكم المطعون اخذ في الاعتبار في تقدير التعويض المحكوم به لما اعتبره سلوكا عدوانيا للمغدور ويكون الحكم قد استند الى وقائع ومستندات صار تشويهها وفق ما جرى بيانه اعلاه في سبيل اثبات كيفية حصول الجرم ودور الضحية في التسبب في حصوله وقد اثر ذلك في تقدير محكمة الجنايات لقيمة التعويض المحكوم به للمستدعين مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول طلبات النقض الثلاثة شكلا واساسا ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الشق العام والمدني منه واجراء المحاكمة مجددا في شقها العام والمدني.
2- وتعليق الرسوم والمصاريف
3- وتعيين جلسة المحاكمة العلنية في 2019/5/9 وسوق المتهم الى الموعد المذكور وابلاغ من يلزم
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/4/23