علم وخبر

قبول طلب ترشّح لعضوية مجلس النقابة بعد الأوّل من تشرين الأوّل/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
قرّرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، قبول طلب ترشّح المحامية مهى حسين فياض حبحاب الشامي لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين على الرغم من وروده بعد الأوّل من تشرين الأوّل.
وقد استندت المحكمة إلى قانوني تعليق المهل رقم 2020/160 ورقم 2020/185، وخلصت إلى أنّ كافة المهل المحدّدة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّقة بالترشّح لمركز عضوية مجلس النقابة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتبعاً لذلك تكون المهلة المحدّدة لقبول الترشّح لمركز العضوية في مجلس النقابة والمحدّد في الأوّل من تشرين الأوّل معلّقة بموجب قانون تعليق المهل.
وعلى الأثر، اتخذّ مجلس نقابة المحامين في بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/10/28 قراراً قضى بقبول طلب الترشّح وبإرجاء الانعقاد الحكمي للجمعية العمومية.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/10/23:
ثانياً: في الأساس
حيث إنّ الدعوى الحاضرة تتناول القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت القاضي بردّ طلب ترشّح المستأنفة لمنصب عضوية مجلس النقابة المستأنف عليها لدورة تشرين الثاني 2020 لورود الطلب خارج المهلة القانونية.
وحيث إنّ المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصّت على أنّ مدّة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات وتنتهي كلّ سنة ولاية ثلثي الأعضاء، ما يعني أنّه تجري سنوياً عملية انتخاب ما لا يقلّ عن ثلث أعضاء مجلس النقابة، وأنّ طلب الترشّح لمنصب العضوية يقدّم إلى مجلس النقابة.
وحيث إنّ المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصّت على أنّه يرفض الترشيح المقدّم بعد أوّل تشرين من السنة التي تجري فيها الانتخابات.
وحيث من الثابت إنّ المستأنفة قد تقدّمت بطلب ترشّحها لمنصب عضوية مجلس النقابة بتاريخ 2020/10/14، فيكون الطلب المذكور مقدّماً بعد الأوّل من تشرين الأوّل من السنة الحالية.
وحيث يتبيّن أنّ المشرّع اللبناني قد أصدر قانون تعليق المهل رقم 2020/160 متضمّناً في المادة الأولى ما يلي:
“يعلّق حكْماً بين تاريخ 18 تشرين الأوّل 2019 و30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ.
يشمل تعليق المواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها..”
وحيث إنّ المادة الثالثة من القانون المذكور تضمّنت كذلك:
“تستمرّ النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحدّدة في قوانينها وأنظمتها”.
وحيث يتبيّن أنّ المشرّع اللبناني عاد ومدّد أحكام تعليق المهل الآنفة الذكر بموجب القانون رقم 2020/185 الصادر بتاريخ 2020/8/19 حتّى آخر عام 2020.
وحيث بالتالي، فإنّ جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلّقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها، قد جرى تعليقها بموجب النصّ التشريعي الآنف الذكر.
وحيث إنّ نقابة المحامين في بيروت تعتبر من ضمن النقابات المشمولة بأحكام التعليق الآنف ذكرها لجهة سريان المهل القانونية المتعلّقة بالترشّح المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، باعتبار أنّ النصّ لم يميّز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلّق بممارسة مهنة حرّة أم لا، أو منظّمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنصّ قانون تعليق المهل مهما كان نوعها.
وحيث إنّ اشتراط تقديم طلب الترشّح لمركز عضوية مجلس النقابة قبل الأوّل من شهر تشرين الأوّل، إنّما يعتبر تحديداً لنهاية مهلة الترشّح للمنصب المذكور، وليس موعداً لتقديم الطلب، إذ إنّ عدم تحديد تاريخ للبدء بتقديم طلبات الترشّح والإكتفاء بتحديد تاريخ انتهاء مدّة تقديم هذا الطلب يعني بشكل واضح وصريح وجود مهلة تنتهي في الأوّل من شهر تشرين الأوّل لقبول طلب الترشّح، ما يعني وجود مهلة لتقديم طلب الترشّح، وما يعزّز هذا التوجّه أنّ مجلس النقابة نفسه استعمل عبارة المهلة لتقرير ردّ طلب ترشّح المستأنفة لوروده بعد انقضاء المهلة، فتردّ إدلاءات المستأنف عليها لهذه الجهة.
وحيث بالتالي تكون كافة المهل المحدّدة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّقة بالترشّح لمنصب عضوية مجلس النقابة والمنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتبعاً لذلك تكون المهلة المحدّدة لقبول الترشّح لمنصب العضوية في مجلس النقابة والمحدّد بأوّل تشرين الأوّل معلّقة بموجب قانون تعليق المهل.
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدّم إعتبار أنّه وبنتيجة تعليق مهل، قبول الترشّح لمنصب عضوية مجلس النقابة المستأنف عليها، يكون طلب الترشّح المقدّم من المستأنفة موضوع النزاع الراهن، وارداً ضمن مهلة تعليق المهل وبالتالي مقبولاً لهذه الجهة.
وحيث يتبيّن من صور المستندات المبرزة في الملفّ ومن مضمون القرار المستأنف أنّ المستأنفة تستوفي سائر الشروط المفروضة للترشّح لمركز عضوية مجلس النقابة المستأنف عليها.
وحيث إنّ ما تقدّم ليس من شأنه المسّ بمبادئ الديمقراطية وحقّ الترشّح وحقّ الإنتخاب، باعتبار أنّ القانون هو الذي ينظّم كيفية ممارسة هذه الحقوق ومواعيدها، وإنّ إرجاء بعض هذه الممارسات بنصّ تشريعي لبعض الوقت بسبب أحداث وظروف طارئة كمثل جائحة كورونا COVID 19 لا يشكّل تعطيلاً لممارسة هذه الحقوق، إذ إنّ هذا الإرجاء مؤقّت بحيث تعود المهل والتواريخ لمسارها الطبيعي بعد انتهاء نفاذ القانون المؤقّت.
وحيث سنداً لما تقدّم، يكون القرار المستأنف واقعاً في غير موقعه القانوني الصحيح، ما يستوجب إبطاله ورؤية الطلب انتقالاً والتقرير مجدّداً بقبول طلب ترشّح المستأنفة لمنصب عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت موضوع النزاع.
وحيث بالنسبة لمطالب المستأنفة المتعلّقة بوقف تنفيذ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة المستأنف عليها، فإنّه يقتضي التذكير بأنّ هذه المحكمة تختص حصراً بالنظر بالطعون المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة المستأنف عليها وتلك الصادرة عن المجلس التأديبي العائد لها، وبالتالي فإنّ هذا الإختصاص الموصوف قانوناً بالخاص، لا يشمل غير ما ذكر والذي يبقى خاضعاً لاختصاص القضاء الشامل.
وحيث بالتالي لم يثبت في الملفّ أنّ مجلس النقابة قد أصدر قراراً بدعوة المحامين لانتخاب أعضاء لمجلس النقابة (على غرار ما قد حصل في وقائع قرار المحكمة الصادر بتاريخ 2020/8/10 رقم أساس 2019/74 بين المحامي إبراهيم مسلّم ورفاقه ضدّ نقابة المحامين في بيروت) كما لم تقدّم المستأنفة ما يثبت صدور مثل هذا القرار، فلا يكون للمحكمة أن تنظر بوقف التنفيذ لعدم وجود قرار مطعون فيه حالياً لتقرير ذلك.
وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبةً الردّ إمّا لكونها لاقت ردّاً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- قبول الإستئناف الراهن شكلاً.
2- قبول الإستئناف جزئياً في الأساس وإبطال القرار المستأنف، ورؤية النزاع انتقالاً والتقرير مجدّداً بقبول طلب ترشّح المستأنفة المحامية مهى حسين فياض حبحاب الشامي لمنصب عضوية مجلس النقابة المستأنف عليه موضوع النزاع، وردّه لجهة طلب وقف تنفيذ انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المستأنف عليها لعدم وجود قرار بدعوة الجمعية المذكورة مطعون فيه.
3- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة.
4- إعادة التأمين الإستئنافي، وتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات القانونية.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2020/10/23.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/11/3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!