قرارات المجلس التأديبي للمحامين غير معجّلة التنفيذ/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
أكّدت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلّفة من القضاة أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وممثّلي نقابة المحامين في بيروت الأستاذين بيار حنا وندى تلحوق، على نقطة مهمّة سبق للمحكمة وأن حسمتها في قرار سابق في الدعوى ضدّ المحامي محمّد المغربي، حيث اعتبرت المحكمة، أنّه صحيح بأنّ النظام الداخلي لنقابة المحامين قد نصّ في المادة /110/ على أنّ القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي معجّلة التنفيذ، إلاّ أنّ القانون يفرض شروطاً لاعتبار القرار معجّل التنفيذ. وبالتالي فإنّه لا يمكن تجاوز نصّ قانون أصول المحاكمات الذي يتقدّم في التطبيق على النظام.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/11/9:
ثانياً: في طلب وقف تنفيذ القرار المستأنف
حيث إنّ المستأنف يطلب وقف تنفيذ القرار المستأنف في ما تطلب المستأنف عليها ردّ طلبه لهذه الجهة بالنظر لعدم جدّية الأسباب الاستئنافية.
وحيث تجدر الإشارة بداية إلى أنّه لدى وجود نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى، تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية، عملاً بأحكام المادة /6/ من القانون الآنف الذكر.
وحيث إعمالاً لأحكام المادة /570/ من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يجوز مباشرة التنفيذ المعجّل إنْ لم يكن مقرّراً في الحكم إلاّ في الحالات التي يكون فيها الحكم معجّل التنفيذ، وتعتبر معجّلة التنفيذ بقوّة القانون على الأخصّ القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقّتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأيّ حكم أو قرار ينصّ القانون على تعجيل تنفيذه.
وحيث نصّت المادة /110/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت على صدور القرار عن المجلس التأديبي معجّل التنفيذ ولا يقف تنفيذه إلاّ بحكم من محكمة الاستئناف، إلاّ أنّه يقتضي البحث في مدى تلاؤم النصّ المذكور أو تعارضه مع الأحكام القانونية العامة، علماً أنّه على المحاكم التقيّد بمبدأ تسلسل القواعد عملاً بأحكام المادة /2/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث إنّ المادة /110/ الواردة في النظام الداخلي لنقابة المحامين، التي نصّت على تعجيل نفاذ القرار الصادر عن المجلس التأديبي، لا يمكن أن تتجاوز نصّ قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يتقدّم في التطبيق على نصّ النظام الداخلي لنقابة المحامين، علماً أنّه وفقاً لأحكام المادة /570/ من قانون أصول المحاكمات المدنية يعتبر معجّل التنفيذ أي حكم أو قرار ينصّ القانون على تعجيل تنفيذه.
وحيث على هدى ما تقدّم، لا يجوز اعتبار القرار المستأنف معجّل التنفيذ في ظلّ عدم النصّ قانوناً على تعجيل تنفيذه، وأنّ النصّ على تعجيل تنفيذ القرار التأديبي بموجب نظام لا يجوز تطبيقه لتعارضه مع النصّ الأعلى درجة والمنصوص عليه قانوناً.
“محكمة” – الأحد في 2020/11/14