أبحاث ودراسات
قرارات محكمة الاستئناف النقابية طعنًا بقرارات لجنة إدارة صندوق تقاعد المحامين/ناضر كسبار
ناضر كسبار(النقيب السابق للمحامين):
هاء: قرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد في النقابة
أ- رد طلب احالة محام على التقاعد-شروط الاستفادة من المرتب التقاعدي-المادة 9 من القانون 88/62- شرط مزاولة المهنة-المقصود بعبارة مزاولة المهنة-المادة 34 من النظام الداخلي لصندوق تقاعد المحامين في بيروت-الممارسة الفعلية للمهنة-عدم ادخال في حساب المهل، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته اياً كان سبب الانقطاع-وجوب ممارسة المهنة فعلياً ضمن نطاق النقابة-مغادرة المحامية المستأنفة لبنان واستقرارها مع عائلتها في الخارج-ممارسة المهنة حوالي احدى عشرة سنة بما في ذلك سنوات التدرج-قيام المحامية باعطاء الاستشارات القانونية وغيرها من الاعمال في الخارج لا يوفر شرط الممارسة الفعلية للمهنة الواجب حصولها بصورة اساسية في نطاق النقابة التي تنتمي اليها-حق لجنة التقاعد اجراء التحقيق اللازم للتأكد من مزاولة مستدعي الاحالة على التقاعد المهنة مزاولة فعلية-عدم توفر شروط الاحالة-دفع رسم التقاعد-لا يشكل دليلاً على قيام المحامي بممارسة المهنة ممارسة فعلية طيلة المدة التي سدد فيها الرسوم-طلب استعادة الرسوم المدفوعة- لا يكون في معرض الطعن استئنافاً بالقرار الذي رد طلب احالة المحامي على التقاعد-وجوب تقديمه الى لجنة الصندوق لكي تتخذ القرار المناسب بشأنه-رسوم الصندوق لا تُرد.
وحيث ان المادة 34 من النظام الداخلي لصندوق تقاعد المحامين في بيروت نصت على انه يقصد بعبارة مزاولة المهنة اينما وردت في نصوص القوانين والانظمة التي ترعى الصندوق، الممارسة الفعلية لها. ولا تدخل في حساب المهل المحددة في المادة 9 من القانون 88/62 المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته اياً كان سبب الانقطاع…
وحيث ان المستأنفة انتسبت الى نقابة المحامين في بيروت كمتدرجة بتاريخ 66/9/29 وقيدت في الجدول العام بتاريخ 70/4/10 واستمرت في ممارسة المهنة في بيروت لغاية اواخر العام 1978 حيث غادرت لبنان مع زوجها واولادها واستقرت في الخارج وتكون مدة ممارسة المهنة حوالي احدى عشرة سنة بما في ذلك سنوات التدرج.
وحيث ان قيامها في الخارج بإعطاء الاستشارات وغير ذلك من الاعمال لا يوفر شرط الممارسة الفعلية للمهنة التي يجب ان تحصل بصورة اساسية في نطاق النقابة التي تنتمي اليها وهي نقابة محامي بيروت وفي مكتب يقع في نطاق هذه الاخيرة.
وحيث ان التذرع بالاحداث التي جرت في لبنان، واعتبارها قوة قاهرة، في غير محله، فإذا كانت هذه الاحداث منعت المستأنفة من ممارسة مهنتها ممارسة فعلية في لبنان، فلا يؤدي ذلك على فرض اعتبار الاحداث قوة قاهرة، الى اعتبارها قد مارست المهنة لمدة ثلاثين سنة، او اعفائها من شرط الممارسة، واعتبارها تستفيد من حقها بإحالتها على التقاعد.
وحيث اذا كانت المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة محامي بيروت اعطت لمجلس النقابة اصدار القرار بشأن محاسبة المحامي في حال عدم إقدامه على مزاولة المهنة، فإن عدم صدور قرار عن المجلس المذكور بحق المستدعية لجهة عدم قيامها بمزاولة المهنة، هذا الامر لا يحول دون حق لجنة التقاعد عملاً بالمادة 34 من النظام الداخلي لصندوق تقاعد المحامين في بيروت من إجراء اي تحقيق تراه مناسباً من اجل التأكد من مزاولة مستدعي الاحالة على التقاعد المهنة مزاولة فعلية خلال مدة قيده في النقابة.
وحيث على ضوء ما تقدم تكون شروط احالة المستأنفة على التقاعد غير متوافرة، ويكون القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/6/9 والمؤكد بالقرار اللاحق تاريخ 2002/10/18 في محله فيصدق، وترد سائر الاسباب والادلاءات والمطالب المخالفة.
……حيث ان على المحامي المنتسب الى النقابة ان يسدد رسوماً الى صندوق التقاعد عملاً بالمادة 4 من النظام الداخلي للصندوق المذكور وهذا الرسم يسمى رسم التقاعد ويشكل مورداً من موارد الصندوق بالاضافة الى موارد اخرى.
وحيث ان دفع هذا الرسم الى صندوق التقاعد لا يشكل دليلاً على قيام المحامي بممارسة المهنة ممارسة فعلية، طيلة المدة التي سدد فيها الرسوم.
وحيث ان المطالبة بإعادة الرسوم المدفوعة من المستأنفة منذ تاريخ انتسابها الى النقابة بتاريخ 66/9/29 ولغاية تقديم طلب احالتها على التقاعد، لا تكون في معرض الطعن استنئافاً بالقرار الذي رد طلب احالتها على التقاعد، اذ يجب ان يقدم هذا الطلب الى لجنة الصندوق التي تتخذ القرار المناسب بشأنه على ضوء النصوص القانونية والانظمة المعمول بها.
وحيث في مطلق الاحوال ان المادة السادسة من النظام الداخلي لصندوق تقاعد المحامين في نقابة المحامين بيروت نصت على ان الرسوم المتوجبة للصندوق لا تتجزأ ولا ترد.
(استئناف بيروت المدنية-الغرفة الثانية عشرة- القرار 22 تاريخ 2005/6/22)
***
اشتراط بلوغ الستين والقيد ثلاثين سنة ولا محل لشرط ثالث للاستفادة من التقاعد
ب-اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة الناظرة في استئناف القضايا النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين في بيروت الاستاذين سعد رنو وعلي فواز ان النص اشترط بلوغ طالب الاحالة على التقاعد سن الستين والقيد في جدول النقابة مدة ثلاثين سنة، بحيث لا محل للقول بوجود شرط ثالث يتعلق بمزاولة المهنة، اذ ان القيد في الجدول العام للمحامين يفيد حتماً ممارسة مهنة المحاماة ولا يمكن خلق شرط اضافي لم ينص عليه القانون خارج اطار المادة 13 من قانون انشاء صندوق تقاعد المحامين، لاسيما وان الاشارة الى الانقطاع عن ممارسة المهنة تمت الاشارة اليه في المادة 9 من قانون انشاء صندوق التقاعد فقط لجهة المهل المحددة في المادة المشار اليها وليس كشرط لاستحقاق المرتب التقاعدي.
وقضت بفسخ القرار المستأنف والحكم بقبول طلب إحالة المحامي على التقاعد.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2014/12/4.
ثانياً: في الاساس
حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف المنتهي الى رد طلبه الرامي الى احالته الى التقاعد لمخالفته القانون وتشويه المستندات، مدلياً بتحقق شروط استفادته من تقديمات صندوق تقاعد المحامين ان لناحية سنه او لناحية مزاولته مهنة المحاماة لاكثر من ثلاثين عاماً، في حين يطلب المستأنف عليه رد الاستئناف لعدم ثبوت توفر الشروط المذكورة.
وحيث ان البند الاول من المادة 9 من قانون صندوقي تقاعد للمحامين في بيروت وطرابلس رقم 1988/62 نص على انه يستفيد من المرتب التقاعدي كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد وتدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر.
وحيث ان الغاية الاساسية من اقرار القانون رقم 1988/62 هي وفق العنوان المعطى له، انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، بحيث ان هذه الغاية ترتكز على فكرة منح المحامي الذي يرغب بالتقاعد لاسباب محددة منحة مادية تعينه على تلبية الامور الاساسية في حياته، وبالتالي فانه تبعاً لغاية القانون فان الاصل هو الاباحة بمعنى منح المرتب التقاعدي والاستثناء هو المنع من المنحة.
وحيث من جهة اولى فان النص اشترط بلوغ طالب الاحالة على التقاعد سن الستين والقيد في جدول النقابة مدة ثلاثين سنة، بحيث لا محل للقول بوجود شرط ثالث يتعلق بمزاولة المهنة، اذ ان القيد في الجدول العام للمحامين يفيد حتماً ممارسة مهنة المحاماة ولا يمكن خلق شرط اضافي لم ينص عليه القانون خارج اطار المادة 13 من قانون انشاء صندوق تقاعد المحامين، لاسيما وان الاشارة الى الانقطاع عن ممارسة المهنة تمت الاشارة اليه في المادة 9 من قانون انشاء صندوق التقاعد فقط لجهة المهل المحددة في المادة المشار اليها وليس كشرط لاستحقاق المرتب التقاعدي.
وحيث من جهة ثانية وعلى فرض انه يقتضي تحقق شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بحيث لا يكفي قيد المحامي في الجدول وحده كما لا يكفي مجرد تسديده للرسوم المتوجبة، غير انه وفي المقابل لا يجوز اعتبار ممارسة المهنة فعلية فقط اذا تمت من خلال مكتب خاص للمحامي لان هذا الامر يؤدي الى حصر الحق بالمرتب التقاعدي بالمحامين اصحاب المكاتب دون المحامين الذين يعاونونهم في المكتب، كما انه لا يجوز ربط جدية المزاولة بنوعية معينة من الدعاوى والاعمال لان عمل المحامي لا يقتصر على اعطاء الاستشارات او تنظيم العقود الكبرى انما يتعداه الى حضور الجلسات واجراء الابحاث والقيام بالمراجعات لمتابعة الدعاوى، كذلك فإنه لا يجوز ربط جدية الممارسة بحجم الاعمال واشتراط ان تتم الاعمال بشكل متواصل وعلى نفس الوتيرة مدة ثلاثين عاماً لان مهنة المحاماة مهنة حرة تتأثر بظروف عديدة منها الاوضاع الاقتصادية وتزايد عدد المحامين وكثرة المنافسة في ما بينهم.
وحيث انه تبعاً لذلك فإن عدم الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الذي يحول دون منح المرتب التقاعدي يتحقق حين ينقطع المحامي تماماً عن مزاولة اي عمل قانوني او حين يمارس نشاطاً آخر اساسياً يؤمن له لقمة العيش بحيث تكون الاعمال القانونية التي يقوم بها ثانوية وعرضية.
وحيث انه بالعودة الى المستندات المبرزة في الملف الراهن يتبين ما يلي:
– ان المستأنف قد ولد في العام 1939
– انه بتاريخ 1972/9/28 انتسب المستأنف الى نقابة المحامين في بيروت وقيد محامياً متدرجاً
– انه بتاريخ 1980/11/6 نقل قيده الى الجدول العام ولا يزال وفق الافادة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت في 2013/7/3.
– ان المستأنف سدد جميع الرسوم المترتبة عليه لصندوق النقابة ولصندوق التقاعد ضمن المهلة القانونية وذلك لغاية العام 2010 ضمناً (الامر الذي لم ينازع فيه المستأنف عليه) ودون ان تعارض او تنازع اجهزة النقابة في انتسابه لها على مر السنين الطويلة المشار اليها
– انه وفق ما افاد المستأنف بواسطة وكيله المحامي ص. في لائحة 2014/3/17، فإنه انضم الى مكتب هذا الاخير بتاريخ 1994/5/11 ولغاية العام 2004، ومارس المهنة من خلال المكتب المذكور، وقد نظم له الاستاذ ص. وكالة عن زبائن مكتبه وذلك بتاريخ 1994/5/11.
– انه وفقاً للقيود المدونة في مفكرته العائدة للعام 1994 ووفق المحاضر العائدة لبعض الدعاوى العالقة في تلك السنة، يتبين انه كان يتابع بعض الدعاوى العالقة في حينها بوكالته عن المحامي ص. ويحضر جلساتها
– انه في الفترة الممتدة بين العامين 1999 و2009 قام المستأنف بعدد من الاعمال القانونية مثال ذلك تنظيم وصية للسيد م. في العام 1999 وتنظيم عقد صيانة في العام 2001 واعداد شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في العام 2006 كما انه اعطى الاستشارات القانونية احداها بخصوص طلب رفع حجز عقاري في العام 2000 واخرى بخصوص طلب حصر ارث في العام 2004 وسواها من الاعمال.
وحيث يستفاد من ذلك ان المستأنف قد قام على مر السنين بأعمال عديدة مرتبطة بمهنة المحاماة وذلك إما بصورة شخصية وإما من خلا مكتب محاماة، فيما لم يثبت انه انقطع كلياً عن ممارسة تلك الاعمال لاسيما في الفترة اللاحقة لقيده على الجدول علماً ان هذه الفترة قد تزامنت مع الاحداث اللبنانية التي ادت بشكل عام الى شل نشاط المحاكم واعمال المحامين، كل هذه الامور تدل على ان المستأنف قام، وان على نطاق بسيط، بمزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثين عاماً.
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، اعتبار شرطي البند الاول من المادة 9 من قانون إنشاء صندوقي تقاعد للمحامين في بيروت وطرابلس رقم 1988/62 متحقّقين ورد كافة ما ادلى به المستأنف عليه لهذه الجهة.
وحيث على هدي ما تقدم، يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بقبول طلب احالة المستأنف على التقاعد واستفادته من مرتب التقاعد وفقا للمادة المذكورة اعلاه.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجية الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- قبول الاستئناف اساساً، وفسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً بقبول طلب إحالة المستأنف المحامي ن. على التقاعد واستفادته من مرتب التقاعد وفقاً للبند الاول من المادة 9 من القانون 1988/62.
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
4- إعادة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف بوجهه الرسوم والنفقات القانونية.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2014/12/4.
(يتبع)
“محكمة” – الإثنين في 2024/4/1