أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

قرار فريد للقاضي مريانا عناني عن قانوني تعليق المهل في التنفيذ/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تعطّلت حياة اللبنانيين وفقدت حركتها الطبيعية المعتادة بفعل المَشَاهد السياسية والأمنية والإقتصادية والصحّية التي أطلّت بوجوهها المختلفة على الساحة الداخلية بدءاً من 17 تشرين الأوّل 2019، وتوزّعت بين حركات احتجاجية وانتفاضة ضدّ الفساد المستشري في لبنان منذ سنوات طويلة تحت عناوين متعدّدة، وترافقت مع انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة وتفشّي جائحة “كورونا”.
وقد انعكس هذا الوضع سلباً على الكثير من أمور المواطنين وشؤونهم وأعمالهم من دون أن يلوح حلّ مؤقّت أو جذري في أفق هذا الوطن الغارق في دوّامة الطائفية والإنتهازية السياسية.
واضطرّ المشرّع إلى ملاقاة هذه المشهدية التي تفاقمت أضرارها مع الإنتشار السريع لفيروس “كورونا” و”مواجهته” بإعلان التعبئة العامة في طول البلاد وعرضها والإقفال التام لفترات زمنية متقطّعة، بـ”وقفة” قانونية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق والموجبات والواجبات، وترجمها عبر إصدار قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بدءاً من 2019/10/18 والذي حمل الرقم في 2020/160 وسرعان ما جرى تمديده لغاية نهاية العام 2020 بالقانون رقم 2020/185 بسبب استمرار هذه الجائحة العالمية.
ولا شكّ أنّ هذه الخطوة القانونية كانت واجبة وضرورية للحؤول دون استغلال هذا الظرف الصحّي الإستثنائي الخارج عن الإرادة الجماعية للدولة والناس، والسعي إلى إرغام المواطن المدين على دفع غرامات أو القيام بتنازلات غير واردة في الحسبان، أو إسقاط الحقوق بفعل عامل مرور الزمن، وكلّها أمور لا تتوافق والمنطق والقانون كما أنّ تركها على غاربها مؤشّر على انفراط الدولة واستباحة عصب وجودها، مع ما يعنيه ذلك من إشكالات ونزاعات وجرائم بألوان كثيرة.
واعترضت طريقَ القضاء مسائلُ مهمّة نتيجة إعمال قانون تعليق المهل المحكى عنه، وظهرت تناقضات في وجوهات النظر بين المحاكم في تفسيره من أجل تنفيذه.
وفي هذا المنحى، وضعت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضي مريانا عناني قراراً نوعياً ومتقدّماً من أوائل القرارات المجدية إنْ لم يكن أوّلها وخصوصاً في ميدان التنفيذ، وذلك خلال قيامها بالنظر في طلب حصر حجز احتياطي على عقارات تأميناً لدين مترتّب على المالك.
فقد أثار الحاجز أيّ الدائن، حقّه في الإستفادة من قانون تعليق المهل بشقّيه الرئيسي والممدّد، وهما قانونان متتابعان مع تفاصيل إضافية في القانون رقم2020/185 أوجبها الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، علماً أنّ روحية هذين القانونين تشي بأنّهما وضعا في الأصل لمصلحة المدين، ولا يمكن للدائن أن يتذرّع بهما باعتباره الحلقة الأقوى في النزاع القائم مع المدين الذي أُعطي مهلة إضافية ليتمكّن من تسديد دينه من دون أيّة ضغوط، ومن دون إلزامه بدفع غرامات ليست في الحسبان نتيجة التأخّر في الدفع، على أنّه في المقابل، يحقّ للدائن أن يبادر إلى تغليف حقوقه بإجراءات إحتياطية وضمانات إضافية لا غنى عنها في بلد توقّفت فيه الحركة الإقتصادية، وأصيب بعجز مالي لا يحسد عليه ولا يستهان به.
وعليه فإنّه لا يمكن للدائن أن يغتنم فرصة العمل بقانون تعليق المهل لكي يبادر إلى إلقاء الحجز الإحتياطي على ممتلكات مدينه الذي يحقّ له في المقابل، أن يطلب رفع هذا الحجز أو حصره وذلك بعكس التفسيرات والشروحات التي لا تتماشى وروحية هذا القانون أو القانونين معاً.
ووجدت القاضي عناني أنّه لا يمكن السير بتنفيذ المعاملة التنفيذية خلال فترة تعليق المهل عندما يكون الدَيْن المطالب به خاضعاً للتعليق بحسب صراحة القانونين 2020/160 و2020/ 185 اللذين أشارا بشكل واضح لا لبس فيه إلى تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المرتبطة بالتخلّف عن تسديد القروض، وإلى عدم جواز فرض جزاءات قانونية أو تعاقدية، أو المطالبة بزيادة قيمة الفائدة.
وقالت عناني إنّ “قانونَي تعليق المهل ينعكس أثرهما في التنفيذ على المعاملات التنفيذية، إذ يقف التنفيذ فيها خلال فترة التعليق وذلك إذا ما كان الديْنُ موضوع المعاملة خاضعاً للتعليق(…)، وبالتالي “لا يمتدّ التعليق إلى متابعة الجلسات في ملفّات الإعتراضات على الحجز الإحتياطي أو التنفيذي بشكلٍ طبيعي واعتيادي، والتي تكون غايتها بشكل عام رفع هذين الحجزين أو إبطال إجراء ما”، لتخلص عناني إلى تأكيد عدم أحقّية الجهة المطلوب حصر الحجز بوجهها بـ”التذرّع بقانون تعليق المهل” ليكون طلبها بفتح المحاكمة، بالتالي، غير قانوني ويستوجب الردّ.
وبهذا القرار الفريد والصادر في 29 أيلول 2020، تكون القاضي عناني قد استبقت الدراسة القانونية التي وزّعها مجلس القضاء الأعلى منذ فترة زمنية وجيزة على القضاة العدليين للإستئناس بها، بعدما عكفت لجنة قضائية على إعدادها وإنجازها، ويتضحّ من مضمونها أنّ رأيها أتى مطابقاً لموقف القاضي عناني لجهة أنّ الإجراءات المشمولة بتعليق المهل، هي إجراءات الدعاوى المدنية العالقة أمام المحاكم والتي يكون موضوعها النزاعات الناشئة عن مختلف القروض أو تسديد فوائدها كطلب الحجز التنفيذي.
“محكمة” تتفرّد بنشر قرار القاضي مريانا عناني والمؤلّف من 1315 كلمة جاءت في عشر صفحات “فولسكاب” على الشكل التالي:
باسـم الشـعب اللـبناني
إنّ رئيس دائرة تنفيذ بيروت،
لـدى التـدقيق،
تبيّن أنّه بتاريخ 2020/1/24 قدّم المحجوز عليه س. م.، بواسطة وكيله الأستاذ ف. خ. بوجه الحـاجزة ت. ص.، طلب حـصر الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 وعرض أنّه بتاريخ 2018/2/8 صدر قرار بإلقاء الحجز الإحتياطي على أقسامٍ وعقارات عدّة عائدة له وذلك تأميناً لدين الحاجز المقدّر بمبلغ 220000 د.أ. والفوائد المقدّرة بمبلغ 22000 د.أ. وأنّ قيمة العقارات المحجوزة احتياطياً تجاوزت أضعاف الدين الملقى الحجز تأميناً له؛
وخلص إلى طلب تعيين خبير وحصـر الحجز الإحتياطي المذكور بالقسمين رقم 7 و9 من العقار رقم 27 ضهر الصوّان ورفعه عن باقي العقارات المحجوزة، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/1/30 صدر قرار بتعيين خبير للقيام بمهمّة جرى تحديد بنودها في متنه، وقد قدّم الخبير تقريره بتاريخ 2020/6/11.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/6/23 قدّم طالب حصـر الحجز تعليقاً على التقرير كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة، كما تقدّمت المطلوب حصر الحجز بوجهها في التاريخ عينه بلائحة تعليقاً على التقرير طلبت بموجبها إهمال تقرير الخبير لوجود عدّة مغالطات واقعية ولوجود تباين فاضح في موضوع تحديد سعر المتر الواحد للقسمين موضوع الكشف ولعدم إقدامه على أخذ مقاسات المساحة واستناده فقط على خريطة الإفراز ولتغاضيه عن ذكر المخالفات الحاصلة في البناء، ولعدم الدقّة في الوصف، ولعدم مراعاة الأصول القانونية في التخمين، وتغاضى عن تحديد سعر الصـرف، ولا بدّ بالتالي من استبداله، وتضمين طالب الحـصر النفقات.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/6/23 جرى ضمّ ملفّ الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 إلى الملفّ الراهن.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/6/30 قدّم طالب حصـر الحجز طلب فتح محاكمة لتكليف الخبير للكشف على قسم آخر هو القسم رقم 27 من العقار 1132 الدكوانة لحصر الحجز به أيضاً مكرّراً أقواله ومطالبه السابقة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/7/7 صدر قرار بفتح المحاكمة وتكليف الخبير بمهمّة إضافية، وقد قدّم الخبير تقريره في 2020/7/23.
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/9/22 كرّر طالب حصـر الحجز أقواله ومطالبه السابقة فيما تمّت محاكمة الجهة المطلوب حصـر الحجز بوجهها، واختتمت المحاكمة أصولاً وأرجئت للحكم إلى تاريخ 2020/9/29.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/9/22 وبعد انتهاء الجلسات حضرت وكيلة الجهة المطلوب حصر الحجز بوجهها وصرّحت بأنّها تستفيد من قانون تعليق المهل طالبةً فتح المحاكمة لهذا السبب.
بناءً عليه،
حيث يقتضي بدايةً التطرّق إلى إدلاء الجهة الحاجزة بوجوب فتح المحاكمة كونها تستفيد من قانون تعليق المهل رقم 2020/160 والممدّد بالقانون رقم 2020/185.
وحيث إنّ القانون رقم 2020/160 المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حكماً من تاريخ 2019/10/18 والذي جرى تمديده بموجب القانون رقم 2020/185 لغاية 2020/12/31 ضمناً، إنّما علّق في مادته الأولى سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ، على أن تستثنى من أحكام التعليق المهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدّرها وذلك بموجب المادة الثانية من القانون المذكور.
وحيث إنّ القانون رقم 2020/185 المشار إليه أعلاه علّق أيضاً وخلافاً لأيّ نصّ آخر لمدّة ستّة أشهر مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها…، بحيث لا تسـري على المقترض أيّ جزاءات قانونية أو تعاقدية بما في ذلك أيّة زيادة على معدّل الفائدة بسبب التأخّر أو التعثّر في تسديد القرض أو أيّ قسط منه اعتباراً من 2020/7/1.
وحيث يستفاد من صريح النصوص المذكورة في هذين القانونين ومن روحيتهما، أنّ تعليق المهل وضع لمصلحة المدين الذي استحقّ دينه، بحيث منح مهلاً إضافية لتسديده، دون أن يكون لدائنه أن يطالبه بالدفع في خلال فترة التعليق ولا حتّى بفرض غرامات تأخير عليه، على أنّ ذلك لا يمنع الدائن من اتخاذ كافة التدابير الإحتياطية خلال تلك الفترة لحفظ حقوقه.
وحيث لا يمكن بأيّ حال من الأحوال تفسير نصوص هذين القانونين خلافاً لمصلحة المدين، بحيث يُسمَح للدائن بإلقاء الحجز الإحتياطي على أملاك مدينه خلال فترة التعليق من جهة، وفي المقابل يُمنع هذا الأخير من ممارسة حقّه في رفع الحجز أو حصـره تذرّعاً بتعليق المهل، أو يُمنع المدين الملقى عليه حجز تنفيذي أن يقدّم أو يسير قدماً في اعتراضٍ أو استشكال على هذا الحجز، إذ إنّ في ذلك تفسيراً مغلوطاً لروحية قانونَي تعليق المهل، ومسيئاً لوضعية المدين الذي وُضع هذان القانونان أساساً لمصلحته.
وحيث بالتالي، إنّ قانونَي تعليق المهل ينعكس أثرهما في التنفيذ على المعاملات التنفيذية، إذ يقف التنفيذ فيها خلال فترة التعليق وذلك إذا ما كان الديْنُ موضوع المعاملة خاضعاً للتعليق وفقاً للشـروط المبيّنة في القانونين المومأ إليهما، ولا يمتدّ التعليق إذاً إلى متابعة الجلسات في ملفّات الإعتراضات على الحجز الإحتياطي أو التنفيذي بشكلٍ طبيعي واعتيادي، والتي تكون غايتها بشكل عام رفع هذين الحجزين أو إبطال إجراء ما.
وحيث يبنى على ما تقدّم، أنّه لا يحقّ للجهة المطلوب حصر الحجز بوجهها التذرّع بقانون تعليق المهل للأسباب المشروحة ويردّ تالياً طلبها الرامي إلى فتح المحاكمة لعدم قانونيته.
وحيث يطلب المحجوز عليه حـصر الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 بالأقسام رقم 7 و9 من العقار رقم 27 ضهر الصوان ورقم 27 من العقار 1132 الدكوانة، ورفعه عن سائر الأموال المحجوزة، مبرّراً ذلك بأنّ قيمة الأقسام المذكورة تفوق ضعف قيمة الدين المقرّر الحجز تأميناً له.
وحيث تطلب الحاجزة ردّ طلب حـصر الحجز لعدم توافر شروطه القانونية وإهمال تقرير الخبير لوجود مغالطات واقعية عدّة، ولوجود تباين فاضح في موضوع تحديد سعر المتر الواحد للقسمين موضوع الكشف، ولعدم إقدامه على أخذ مقاسات المساحة واستناده فقط على خريطة الإفراز، ولتغاضيه عن ذكر المخالفات الحاصلة في البناء، ولعدم الدقّة في الوصف، ولعدم مراعاة الأصول القانونية في التخمين، ولتغاضيه عن تحديد سعر الصـرف.
وحيث تنصّ المادة 859 أ.م.م. على أنّه “إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشـرط أن لا تقلّ قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تُقام وفق الإجراءات المقرّرة للدعاوى المستعجلة ويُختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين”.
وحيث تبعاً لما تقدّم، يقتضي التحقّق ممّا إذا كانت شروط حصـر الحجز المنصوص عليها في المادة 859 أ.م.م. أعلاه متوافرة.
وحيث يتبيّن من ملفّ الحجز الإحتياطي المضموم، أنّ الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 قد ألقي على أقسام وعقارات عدّة عائدة للمدعي المحجوز عليه تأميناً لدين الجهة الحاجزة البالغ /220000/د.أ. والفوائد المقدّرة بمبلغ/22000/د.أ. أيّ بمجموعٍ يوازي مبلغ /242000/د.أ. .
وحيث يتبيّن من تقرير الخبير المعيّن من قبل هذه المحكمة أنّه خمّن قيمة حصّة المحجوز عليه في الأقسام المطلوب حصـر الحجز بها بمبلغ إجمالي مقداره /556000/د.أ. (خمسمائة وستّة وخمسون ألف دولار أميركي)، وذلك بعد الأخذ بعين الإعتبار كافة المعطيات التي من شأنها التأثير على القيمة المذكورة إنْ لجهة الموقع أو لجهة المواصفات (حالة الأقسام) وبعد الإستقصاء عن الأسعار الرائجة في المحلّة وتلك المحيطة، وبعد الأخذ بعين الإعتبار مجمل العناصر التي من شأنها التأثير على قيمة التخمين، كما أنّ التخمين قد جاء بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية، بحيث تردّ جميع الإدلاءات المخالفة المساقة لهذه الجهة من قبل الحاجزة المطلوب حصر الحجز بوجهها.
وحيث بالتالي، إنّ الدين الذي تقرّر من أجله إلقاء الحجز الإحتياطي يبلغ وفق ما تقدّم ما مجموعه /242000/د.أ. ، وإنّ قيمة الأقسام المطلوب حصر الحجز بها تفوق ضعفي قيمة الدين المذكور، الأمر الذي يقتضي معه اعتبار طلب حصر الحجز مستجمعاً شروطه القانونية وواقعاً في محلّه القانوني السليم، ما يوجب بالتالي، إجابة الطلب في هذا الإطار.
وحيث يقتـضي بالتالي حصـر الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 بالأقسام رقم 7 و9 من العقار رقم 27 ضهر الصوّان ورقم 27 من العقار 1132 الدكوانة، ورفعه عن سائر الأموال المحجوزة بموجبه، بشـرط ألاّ يكون قد ترتّب على الأقسام المشار إليها أيّة حقوق أو أعباء أو حجوزات للغير غير تلك المبيّنة في الإفادات العقارية المبرزة طيّ تقرير الخبير.
وحيث يقتضي ردّ كل ما زاد أو خالف إمّا لعدم الجدوى وإما لمعالجته ضمناً في سياق التعليل المتقدّم.
لذلك،
يقرّر:
أوّلاً: ردّ طلب فتح المحاكمة.
ثانياً: قبول طلب حصـر الحجز الراهن وبالتالي حصـر الحجز الإحتياطي رقم 2018/130 بالأسهم العائدة ملكيتها للمحجوز عليه س. م. في الأقسام رقم 7 و9 من العقار رقم 27 ضهر الصوّان ورقم 27 من العقار 1132 الدكوانة، بشـرط ألّا يكون قد ترتّب على هذه الأقسام والعقارات أيّة حقوق أو أعباء أو حجوزات للغير غير تلك المبيّنة في الإفادة العقارية المبرزة في الملفّ، وإبلاغ من يلزم.
ثالثاً: رفع الحجز الاحتياطي رقم 2018/130 عن سائر الأموال الأخرى المحجوزة والمحدّدة في القرار المذكور غير تلك المعدّدة أعلاه، وإبلاغ ذلك ممن يلزم.
رابعاً: ردّ كلّ ما زاد أو خالف.
خامساً: إبقاء النفقات على عاتق من عجّلها.
سادساً: إعادة ملفّ الحجز الإحتياطي المضموم إلى مرجعه.
قراراً معجّل التنفيذ صـدر وأفـهم عـلناً في بيروت بتـاريخ 2020/9/29.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!