“محكمة” –خاص:
أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره الظنّي في الدعوى المقامة من شركة “وينغز اوف ليبانون ش.م.ل.” بوكالة المحامي مروان زين الدين على ج. ب. وأ. ج.، فأحالهما على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم التزوير واستعمال مزوّر، ومنع المحاكمة عنهما لجهة جرم الاحتيال، فاستأنف المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة القرار لهذه الناحية فقط.
وأصدر بيرم مذكّرتي توقيف غيابيتين بحقّ المدعى عليهما، وأحال نسخة عن قراره وعن إفادتي الشاهدين مدير عام الطيران المدني بالوكالة م. ش. ورئيس مصلحة الطيران المدني ع. ق. إلى النيابة العامة الاستئنافية لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً لملاحقتهما وأيّ شخص آخر بجرم الإهمال الوظيفي.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لوقائع القرار الظنّي لأهمّيتها:
نحن أسعد بيرم قاضي التحقيق في بيروت،
بعد الإطلاع على ورقة الطلب عدد 2018/20025 تاريخ 2018/10/9 وعلى مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بالأساس تاريخ 2020/6/18 وعلى التحقيقات الأوّلية والاستنطاقية وعلى الأوراق كافة،
تبيّن أنّه أسند إلى:
1- ج. س. ب.، والدته ايجاب، مولود 1984، لبناني.
2- أ. ي. ج.، والدته ماري، مولود 1954، لبناني.
3- كلّ من يظهره التحقيق.
بأنّه في بيروت وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن أقدما على الاحتيال والأوّل على تزوير مستند خاص وعلى استعماله،
وبنتيجة التحقيق تبيّن:
أوّلاً: في الوقائع:
تبيّن أنّ المدعى عليهما ج. ب. كان يعمل كمساعد طيّار لدى المدعية شركة “وينغز اوف ليبانون ش.م.ل.” منذ العام 2014 لمدّة خمس سنوات، كما أنّ المدعى عليه أ. ج. كان يعمل كقائد طائرة نوع بوينغ 300-737B لدى المدعية منذ العام 2015 لمدّة ثلاث سنوات انتهت بتاريخ 2018/5/1 من دون أن يتمّ تجديد التعاقد معه، وأنّ المدعي إيلي نخّال والمدعو ناجي مجدلاني اشتريا بتاريخ 2017/3/30 (90%) من أسهم الشركة المدعية وأصبح المدعي نخّال مفوّضاً بالتوقيع عن الشركة المدعية بدلاً من المدعو يوسف الحاج.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2016/6/22 ورد إلى المديرية العامة للطيران المدني الكتاب المسجّل لديها برقم 2/2976 والموقّع من المدعى عليه أ. ج. بصفته مدير العمليات في الشركة المدعية آنذاك والذي يتضمّن إعلام المديرية العامة للطيران المدني بالمستندات العائدة إلى الطائرة نوع 737-300B المشغّلة من قبل الأخيرة، ومنها الـ FCOM وتمّ تحديد رقم الأخير بـــ8730-3Q8(CD) REVISION 37 DATED 29/3/2016 D6
وتبيّن أنّه بتاريخ 2018/5/28 تمّت دعوة إدارة الشركة المدعية وأشخاص آخرين يعملون فيها إلى مكتب الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني الكائن في ألمانيا وتمّ إعلام إدارة المدعية هناك أنّ دليل عمليات رحلة طاقم الطيران FCOM 737 تاريخ 2016/6/17، أيّ الوارد في الكتاب الموقّع من المدعى عليه ا. ج. ، مزوّر، وتمّ على أثرها، ولأسباب أخرى معدّدة في كتاب الوكالة الأوروبية المعدّة بتاريخ 2018/5/29 والمصارق عليه بتاريخ 2018/5/30، تعليق الترخيص للمدعية بتشغيل الطائرة العائدة لها ضمن المجال الجوي الأوروبي.
وتبيّن أنّ المدعى عليه أ. ج. نفى خلال التحقيق الاستنطاقي إقدامه على تزوير الكتاب الموجّه إلى المديرية العامة للطيران المدني من خلال تدوين رقم FCOM لا يعود للطائرة المشغّلة من المدعية، وأكّد إقدامه على توجيه الكتاب بتاريخ 2016/6/17 ووصفه بالإجراء الإداري الطبيعي بصفته مدير العمليات في الشركة المدعية، وأنّ الكتاب وافق عليه رئيس مجلس الإدارة السابق المدعو يوسف الحاج، وأنّه عادة يتمّ الاستحصال على FCOM من خلال شبكة الانترنت على موقع شركة بوينغ، وأنّه يجب استخدام كلمة السرّ اللازمة والتي يتمّ الاستحصال عليها بعد دفع مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي إضافة إلى تنفيذ الإجراءات وتسديد مبالغ إضافية لا يعرف قيمتها، وأنّه بعد ورود جواب المديرية العامة للطيران المدني وجّه كتاباً إلى مجلس إدارة الشركة المدعية وإدارة الجودة فيها لتسليمها نسخاً عن المستندات المحمّلة، وأنّ المستند المدعى تزويره لم يكن ضمنها وأنّ كلفة تحميل المستندات هي على عاتق الشركة التي أجّرت الطائرة للمدعية، وأنّه أرفق مع الطلب الخطّي المقدّم إلى المديرية العامة للطيران المدني قرصاً مدمجاً يتضمّن بعض المستندات، كما تمّ تقديمه إلى الوكالة الأوروبية للطيران المدني، وأنّه لم يكن على علم باستدعاء هذه الوكالة في العام 2018 وإنّما علم بقرار الوكالة الأوروبية من المدعو م. ش. مدير عام الطيران المدني بالوكالة وذلك بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من صدور القرار بموجب بريد إلكتروني، إلاّ أنّه علم بالموضوع من خلال المواقع الالكترونية، وأنّ وكالة الطيران الأوروبي حدّدت ستة عشر سبباً لمنع الطائرة المشغّلة من المدعية الطيران ضمن المجال الجوي الاوروبي ، وأنّ السبب لا يعود للمستند المقدّم منه إلى إدارة الطيران المدني اللبناني، وإنّما لأسباب تتعلّق بالصيانة، وأنّ المدعى عليه ج. ب. كان يعمل كطيّار في الشركة المدعية وكان مساعداً للمدعى عليه أ. ج. بصفته مدير العمليات.
وتبيّن أنّ الشاهد م. ش. صرّح خلال التحقيق الاستنطاقي بأنّه يشغل منصب مدير عام الطيران المدني بالوكالة، وأنّ الطلب الذي قدّم إلى المديرية والذي سجّل بالرقم 2/2976 تاريخ 2016/6/22 تمّ تحويله إلى مصلحة سلامة الطيران، وأنّ الـ FCOM يصدر عن الشركة المصنّعة أيّ شركة بوينغ في الحالة الراهنة، وأنّ أحد الخبراء في الطيران المدني يقوم بإعداد تقريره وتتمّ على أثرها الموافقة على التقرير من قبل رئيس مصلحة سلامة الطيران وعلى أساس الموافقة يتمّ الترخيص للطائرة باستعمال مطار رفيق الحريري الدولي إضافة إلى توافر شروط أخرى، وأنّه تمّت الموافقة على طلب الشركة المدعية، وأنّه تبلّغ من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني قرارها بمنع طائرة المدعية من الهبوط في المطارات الأوروبية لعدّة أسباب بلغ عددها ستّة عشر وليس متأكّداً ما إذا كان المستند المقدّم إلى المديرية العامة للطيران المدني من أسباب المنع أم لا، وصرّح أنّه قام بإرسال البريد الالكتروني إلى المدعى عليه أ. ج. في اليوم عينه الذي وصله من الوكالة الأوروبية وأنّه لم يكن يعلم أنّ مضمون البريد الإلكتروني سرّي.
وتبيّن أنّ الشاهد ع. ق. صرّح خلال التحقيق الاستنطاقي أنّه يعمل كرئيس مصلحة الطيران المدني وأنّه قام بدراسة ملفّ الشركة المدعية من خلال دائرة العمليات الجوية التابعة للمصلحة، وأنّه لا يعود للمصلحة التأكّد من صحّة الـ FCOM أو غيره من الطلبات الواردة في طلب المدعية كون هذه المستندات من غير الجائز التلاعب بها، وأنّ التلاعب بالـ FCOM يكون عن جهل أو سوء نيّة أو لتوفير المال، وأنّ المدعى عليه بيطار يقوم بمساعدة المدعى عليه جافار بمهامه لا سيّما لجهة تحضير المستندات.
وتبيّن أنّ الشاهد ي. ح. صرّح خلال التحقيق الاستنطاقي أنّه كان رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية، وأنّ الكتاب المقدّم إلى المديرية العامة للطيران المدني موقّع من المدعى عليه أ. ج. وإنّما تمّت الموافقة عليه من كافة أقسام الشركة المدعية آنذاك، وأنّ المديرية العامة للطيران المدني وافقت عليه، كما تمّ السماح للطائرة بالهبوط في المطارات الأوروبية، وأنّه لم يتمّ دفع أيّ مبلغ مقابل الحصول على FCOM وقد تمّ تزويد المدعية به من قبل الشركة الموجودة في الكونغو.
وتبيّن أنّ الشاهد أ.ح. صرّح خلال التحقيق الاستنطاقي أنّه المفوّض بالتوقيع عن شركة “ترانس اي كونغو” التي تملك الطائرة نوع بوينغ المشغّلة من المدعية بموجب عقد إيجار، وأنّه يجب تسديد مبلغ من المال للإستحصال على كتّيب أو أكثر يتضمّن كافة التفاصيل والإرشادات المرتبطة بعمل الطائرة، وأنّ موجب الاشتراك مع الشركة المصنّعة يعود على الشركة المشغّلة للطائرة، وأنّه حسب معرفته بالمدعى عليه أ.ج.، الذي سبق وعمل معه، ومن الممكن أنّ يقوم بإرسال كتاب يتضمّن معلومات خاطئة.
وتبيّن أنّ الشاهد ب. ع. صرّح خلال التحقيق الاستنطاقي أنّه كان يعمل لدى المدعية كقائد طائرة وكان المدعى عليه أ.ج. يعمل بصفة مدير عمليات، وأنّه عادة يتمّ الإستحصال على الـ FCOM من الشركة المصنّعة وهو خاص بكلّ طائرة، وأنّه عند توجّهه إلى ألمانيا علم من وكالة الطيران الأوروبي أنّ الـ FCOM غير صحيح، وأنّ المدعى عليه ج. ب. كان يعمل كمساعد للمدعى عليه أ. ج.، وأنّ المدعى عليه ج. ب. ذكر في أحد الاجتماعات حصول عدّة عمليات تزوير من دون أن يذكر صراحة تزوير الـFCOM ، وأنّه يستطيع أن يقول إنّ المدعى عليهما قاما بتزوير الـFCOM كونهما مسؤولين عن هذا الأمر بحسب طبيعة عملهما.
وتبينّ أنّ المدعى عليه أ. ج. تغيّب عن متابعة حضور جلسات التحقيق الاستنطاقي فيما لم يحضر المدعى عليه ج. ب. أيّ جلسة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/7/28
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.