علم وخبر

قرار للقاضي جويل أبو حيدر بشأن التلاعب بتواريخ صلاحية الأدوية والمتممات الغذائية التابعة لها للقصّار والأطفال حديثي الولادة/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الناظرة في قضايا جنح الاحداث، والاحداث المعرضين للخطر في جبل لبنان الرئيسة جويل ابو حيدرر قرارًا مهماً ومدروساً يتعلق باعتبار إحدى الشركات مصدراً للخطر على القصار والاطفال حديثي الولادة، للتلاعب الفاضح بتواريخ صلاحية الادوية والمتممات الغذائية التابعة لها، عبر محو التاريخ عن العبوات الداخلية للمتمم، ووضع تاريخ مخالف على العبوات الخارجية له.
وقضت برد الاعتراض المقدم من الشركة، والتأكيد على عدة قرارات صادرة عن المحكمة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/10/31:
بناء عليه، 
حيث ان شركة ممثلة بمديرها جو تقدمت باعتراض  امام المحكمة الحاضرة، طالبة تعيين خبير او لجنة خبراء مختصين للكشف على جميع موجودات الشركة الكائنة في مستودعاتها، ووضع تقرير دقيق ومفصل حول سلامة المتممات ليصار على ضوئها الى الرجوع عن قراري المحكمة تاريخي 2024/3/26 و 2024/6/25 المجحفين والمخالفين للقانون وللأصول بنظرها، ساندة اعتراضها الى اسباب قانونية سيصار الى الرد عليها تباعاً.
وحيث من جهة اولى، بالنسبة لطلب شركة الرجوع عن قراري المحكمة المذكورين اعلاه باعتبارهما غير قانونيين لصدورهما بصيغة الانظمة تحت إسم تدبير مؤقت، تقتضي الاشارة الى ان صلاحيات محاكم الاحداث مستمدة من احكام القانون رقم 2002/422 ، حيث اتاح المشترع في متن المادتين 26 و27 منه للقاضي إتخاذ تدبير الحماية المناسب لدرء الخطر او الحد منه في حال توفرت شروطه كما هو في الحالة الحاضرة، وذلك حسب معطيات كل قضية على حدة، وانه في ظل توفر الشبهة بالنسبة لهذه المحكمة بناء للدلائل والمعطيات التي لا تحصى والمفصلة في متن قرارات المحكمة كافة حول إقدام شركة  التلاعب والغش وتزوير المتممات الغذائية العائدة للقصار عبر التلاعب المقصود بتواريخ صلاحياتها، من البديهي، لا بل من ابسط قواعد المنطق والحس السليمين ان تعمد الى حماية حق القصار بالحياة وسلامتهم الجسدية من تلك المتممات المهددة لحياتهم وصحتهم عبر اتخاذ التدبير المؤقت القاضي بمنع الشركة والمستودعات المسجلة اصولاً في نقابة الصيادلة، من بيع او الاتجار بها تحت طائلة تغريم من يخالف القرار، وذلك لحين صدور القرار الظني في القضية او ظهور معطيات تبرّر رجوع المحكمة عن قرارها، وان تدبير الحماية المذكور المستمد من طابع قانون الأحداث ودوره وهدفه يدخل في عمق وصلب اختصاص المحكمة، ليضحى بالاضافة لكونه موجب قانوني، موجباً أخلاقياً وحمائياً بامتياز، فترد بالتالي الاقوال المخالفة لعدم القانونية.
وحيث من جهة ثانية، تطلب شركة الرجوع عن القرارين، ذلك ان المحكمة ربطتها بنتائج التحقيقات القضائية وبالمعطيات المتوافرة لدى قاضي التحقيق ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مؤكدة في متن لائحتها المؤرّخة في 2024/10/17 والمورّدة في 2024/10/2 ان قاضي التحقيق اصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من خليل وعباس واكتفى بترك المدعو جو لقاء سند إقامة.
وحيث إنّه بالفعل، ان محكمة الاحداث إتخذت تدبيرها المؤقت الرامي الى منع بيع شراء او الاتجار بالمتممات الغذائية لشركة والمحددة في متن قرارها تاريخ 2024/6/25 الى حين صدور القرار الظني في القضية، او تبيان ما يبرر الرجوع عن قرارها.
وحيث إنّه خلافاً لأقوال الشركة المنافية للحقيقة والواقع، تبين المحكمة ان قاضي التحقيق اصدر قراره الظني في 2024/10/10، المبلّغ من الشركة، وقضى بموجبه بالظن بالمدعو جو بجرائم الغش والتزوير والاتجار بالمتممات الغذائية  وتبييض الاموال، المنصوص عنهم في المادتين 1 فقرة 14 و3 من قانون تبييض الاموال رقم 2015/44 ، والمادة 109 من قانون حماية المستهلك ما يحتم بالتالي الابقاء على التدابير المقررة بموجب القرارين المعترض عليهما اللذين ربطا استمرار هذه التدابير بالنتيجة التي يخلص اليها قاضي التحقيق ما يقتضي معه رد اقوال الشركة لهذه الناحية.
وحيث في ظل النتيجة التي توصل اليها قاضي التحقيق في قراره الظني، والتي اكدت صوابية التدبير الذي اتخذته محكمة الاحداث اثر المعطيات المتوافرة لديها والتحقيقات التي قامت بها، لا يغدو إدلاء شركة  بأن مرجعها هو وزارة الصحة – لجنة المتممات الغذائية وليس قانون الصيدلة في محله السليم، لترد بالتالي اقوالها لعدم الجدية.
وحيث من جهة ثالثة، وبالنسبة لإدلاء شركة ان ما ضبط لدى صيدلية  من متممات غذائية عائدة للشركة ومتلاعب بتواريخ صلاحياتها هي مشتراة حتماً من تجّار الشنطة، ما ينفي مسؤولية الشركة ويجعل من صيدلية متواطئة مع تجار الشنطة لهذا الشأن، هو إدلاء مردود، ومخالف لكل من الواقع والقانون، كون المتمم الغذائي المشار اليه والمضبوط من محكمة الاحداث تحت الرقم 14 تحت إسم FRECH ZINK ، اشترته صيدلية  مباشرة من شركة “ذاتها” بموجب فاتورة ممهورة وموقعة اصولاً من الشركة تاريخ 2023/1/4 حاملة الرقم T000006153 ، وانه بالاضافة الى ذلك، فإن هذه الفاتورة بالتحديد كانت من الركائز الاساسية للظن بالمدعو جو بجرم الغش والتلاعب بالمتممات الغذائية وتبييض الاموال بحسب ما ورد في متن الصفحة 12 من القرار الظني تاريخ 2024/10/10، فترد اقوال الشركة لعدم القانونية.
وحيث من جهة رابعة، بالنسبة لإدلاء الشركة بأن شحنة واحدة لمتمّم الـ  SEPTOSPRAY كانت مشوبة بعيب كون تاريخ الصلاحية كان ملصقاً عليها وليس مطبوعاً بواسطة الـ LAZER ، وانه حصل خطأ بإدخالها بموافقة معهد البحوث الصناعية – صاحبة الاختصاص، مبرزة إفادة من معهد البحوث الصناعية لهذا الشأن، فإن المحكمة، لا ترى في الافادة المبرزة والمؤرخة في العام 2019 اي دليل او اسم يشير بشكل مباشر او غير مباشر الى نوع المتمّم أيّ    SEPTOSPRAY هذا أوّلاً. أمّا ثانياً، فإن ادلاء الشركة لهذه الجهة يتناقض مع إدلائها في لائحتها تاريخ 2024/7/3 بالنسبة للمتمم ذاته، إذ اكدت في متن لائحتها الاخيرة ان جميع منتجات الـ SEPTOSPRAY موجودة في مستودعاتها ولها تاريخ صلاحية مطبوع بشكل اصولي، مبرزة حينها شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية في العام 2023 لتثبت اقوالها، موعزة اي تلاعب بالمتمّم لأصحاب المستودعات والصيدليات حينها، ما يناقض اقوالها الحالية، سيما انه كان من المفترض ان تدلي بواقعة الشحنة المشوبة بالغش وقت تقديم لائحتها الاخيرة، كون الشحنة المزعوم وجود غش فيها تعود للعام 2019، في حين ان تلك التي ضبطتها المحكمة تحت الرقمين 9 و27 تعود للعام 2023، لتضحى اقوالها متناقضة وغير جدية.
وحيث بالاضافة لما تقدم، ان المحكمة سبق ان ارسلت لقاضي التحقيق صوراً من داخل مكاتب شركة، حيث يظهر مسحوق الـ ACETONE والقطن وعدد كبير من المتممات المتلاعب بتاريخ صلاحيتها منها الـ  SEPTOSPRAY حيث ظاهر ان تاريخ صلاحية المتمم المذكور مغشوش كونه غير محفور بواسطة الـ LAZER وفقا للاصول، وانه رغم إنكار المدعو جو الجازم امام هذه المحكمة لدى الاستماع اليه في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2024/7/3 ان تلك الصور لا تعود قط لمكاتبه وانه لا يعرف حتى مكان التقاطها وان لون البلاط في الصور يختلف كلّياً عن لون البلاط في مكاتبه، تثبتت المحكمة باليقين التام والدليل القاطع ان المكاتب حيث الـ ACETONE تعود فعلا لمكاتب شركة، وان المدعو جو قدم إفادة كاذبة بشأنها، وذلك عبر استحصال المحكمة على صور المدعو جو “شخصيا” مع عدد من موظفي الشركة داخل المكاتب “ذاتها” حيث مسحوق الـ  ACETONE، ناهيك عن تدوين عنوان تلك المكاتب بالتحديد على اشعار التبليغ الرسمي الذي بموجبه تبلغت الشركة قرارات المحكمة والمرفق أصولاً في الملف، بالاضافة الى ادلاء المدعوة اليسا لمحكمة الاحداث انها زودت قاضي التحقيق الرئيس حنا بريدي لدى الاستماع اليها بإسم الشخص الذي التقط تلك الصور من داخل الشركة، وطلبت عدم الكشف عن اسمه كي تحميه من المدعو جو الذي وصفته بالانسان الخطير على حياتها، وان كل ما تقدم مفترض ان يكون مؤقتا في ملف التحقيق، لتؤكد المدعوة بشارة بدورها معرفتها بتلك المكاتب كونها كانت تعمل في الشركة، فترد اقوال شركة المخالفة.
وحيث من جهة خامسة، بالنسبة لإدلاء الشركة ان شروط التصنيع في قبرص تختلف عن شروط التصنيع في لبنان لتبرز الاختلاف الفاضح بين المتممين ذاتهما، حيث يظهر في المتمم المضبوط في قبرص اسم المصنع واسم الشركة الموزعة والـ QR CODE ، في حين تم الاكتفاء بذكر FAIT AU CANADA  في لبنان، من الضرورة الاشارة الى ان مسألة اختلاف الشكل الخارجي للمتمم ذاته من حيث المعلومات الواردة عليه لم تقتصر قط على مقارنة متمم من قبرص وآخر من لبنان، بل طال حتى المتممات الغذائية ذات الصنف الواحد والتي ضبطت في لبنان، كالـFRECH ZINK   المضبوطين تحت الرقمين 8 و14، والـFRECH COMPLETE  تحت الرقمين 10 و11، اذ رغم تطابق رقم الطبخة بين المتممين من النوع ذاته وهو FP22-273 بالنسبة لـ  FRECH ZINK، وFP23-292  بالنسبة لـ FRECH COMPLETE  ، يغدو فاضحاً الاختلاف البارز في طريقة طباعة رقم الطبخة، والخط المعتمد للطباعة واحرف الـ MAJUSCULE والـ MINISCULE في الطباعة حتى، ليصل الاختلاف الى نوعية التغليف والى عدوى المتمم ذاته، الامر الذي يفتح باب الريبة والشك حول مدة تصنيع تلك الاصناف في لبنان وفق ما جاء في متن الاخبار لهذا الشأن، سيما وانه يعد مراجعة الاصول الواجب اتباعها لجهة تصنيع واستيراد الادوية والمتممات الغذائية، تبين انه من غير الجائز قط وجود اي اختلاف بين متممين حاملين رقم الطبخة ذاته، مهما كان الاختلاف طفيفاً، لا بل ان المعلومات الواردة على المتممات عبر الاكتفاء بذكر FAIT AU CANADA  بالنسبة للمتممات الموجودة في لبنان، لما يحمله الاخلال بتلك الاصول من سهولة لإرتكاب جرائم الغش والاحتيال، عبر تصنيع REPLACE  عن المتمم ذاته، وانه بناء لذلك، يبقى لحضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن الناظر حالياً في الملف إجراء ما يراه مناسباً بشأن هذه الوقائع والمعطيات.
وحيث من الضرورة توضيح وتحديد، المقصود بعبارة LPC المثارة من السيد (…) الذي افاد انه اسس شركة حاملة هذا الاسم في قبرص LABORATOIRE PHARMACEUTICALS CYPRUS  مؤكدا انه يحوز على رخصة تصنيع من كل مصنع LPC ومصنع آخر HOMEOLAB ، ليتضح للمحكمة بعد مراجعة الاوراق ان اجازة التصنيع من LPC  المثارة منه، مقصود بها    PROVENCE CANADA INC  LABORATOIRE  وليس شركة التوريد المؤسسة من قبله في قبرص الآنف ذكرها، ما يقتضي نزع الالتباس عما هو مقصود بعبارة LPC، وردّ ما أثارته الشركة لهذه الجهة.
وحيث من جهة سادسة، ثابت بالملف وصف متممات من قبل اطباء الاطفال لغاية تاريخه، وإقدام مندوب من الشركة على تأمينها لمن يطلبها بإيعاز من الاطباء لدى رفض الصيادلة بيعها، كما والمناورات الاحتيالية التي يمارسها مندوب شركة عبر إيهام اطباء الاطفاء والصيادلة بواسطة مستند مزور ان الشركة بريئة من التهم التي طالتها، ما يقتضي معه دعوة مندوبي الشركة المدونة اسمائهم في متن تقريري جمعية كرامة بصفتهم شهود لجلسة استماع.
وحيث انه يقتضي احالة مسألة خطورة تواجد المتممات الغذائية الممنوعة قضائياً لغاية تاريخه في الصيدليات، ووصفها وبيعها للاطفال للقاضي المنفرد الجزائي، لإجراء المقتضى القانوني بشأن ذلك.
وحيث ان، انطلاقاً مما تقدم، ومن دور محكمة الاحداث المتمحور بشكل جوهري ورئيسي حول حماية القصار المعرضين للخطر، وبالنظر لاهمية هذه القضية الذي يعلو فيها الحق بالحياة وبالسلامة الجسدية لكل طفل على اي اعتبار آخر، ونظراً لكون وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت والشمال قد تبلغوا قرارات المحكمة السابقة وفقاً للأصول لاجراء المقتضى القانوني بشأنها، يقتضي تكليف من تقدم ذكره إفادة المحكمة بالاجراءات التي اتخذت تبعاً لقرار المحكمة تاريخ 2024/6/25 ، سيّما في ظل المخالفات المذكورة اعلاه وعلى ضوء صدور القرار الظني القاضي بالظن بالمدعو جو بجرائم الغش والاتجار وتبييض الاموال.
وحيث تبعا لذلك، يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب تعيين خبير، لعدم الجدوى ولكونها لاقت جوابا ضمنيا في التعليل المساق اعلاه.
لذلك
وعطفاً على القرار الظني تاريخ 2024/10/10،
يقرّر:
1- ردّ الاعتراض المقدم من شركة  لعدم القانونية.
2- التأكيد على قراري المحكمة تاريخ 2024/6/25 و 2024/7/9  في بنودهما كافة، سيما لجهة منع شركة FRECH PHARMA INTERNATIONAL ممثلة بمديرها التنفيذي السيد جو من بيع او توزيع اي من الادوية والمتممات الغذائية العائدة للقصار التالي تعدادها:
– D FRECH
– FRECH FER
– Z PRO
– FRECH COMLETE
– CO PRO
– FRECH MULTI
– FRECH FLUOR
– PHARTNDOL BB
– TIPS HALER
– FRECH ZINC ML
– FRECH D +DHA
– TRANSILAX 15
– FRECH CREAM
– KC ALLERGY
– KC COUGH
– KC EAR
– KC GAZ
– KC RELIEF
– KC TEETH
– SEPTOSPRAY
– HB 100
لأيّة جهة كانت، صيدلية او مستودع، تحت طائلة تغريمها مبلغاً مقداره خمسماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة على حدة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك على ضوء حكم القاضي المنفرد الجزائي.
3- تكليف رئيسة القلم التواصل مع مندوبي الشركة الواردة اسماؤهم وارقامهم في تقريري جمعية كرامة، ودعوتهم بصفة “شهود” الى جلسة استماع تعقد في 2024/11/8.
4- ابلاغ وزارة الصحة العامة نسخة عن القرار الراهن، ليصار الى افادة المحكمة خطياً بالاجراءات التي اتخذت من قبلها بعد تبلغها قرارات المحكمة السابقة، سيما لجهة ضبط المتممات الغذائية الواردة ذكرها اعلاه وسحبها من السوق.
5- إبلاغ نقابتي الاطباء في بيروت والشمال، نسخة عن القرار ليصار إلى إفادة المحكمة خطّياً بالاجراءات التي اتخذت من قبل كل منهما بعد تبلغهما القرارات السابقة، سيّما لجهة التعميم على اطباء الاطفال عدم وصف المتممات الممنوع التداول بها قضائياً، على ان يرد الجواب بأسرع وقت ممكن، بشكل لا يتخطى الاسبوع، نظراً للخطر المحدق في القضية.
6- تكليف قلم المحكمة بإحالة نسخة عن القرار الحاضر وقرارات المحكمة تواريخ 2024/3/26  و 2024/6/25  و 2024/7/9 لحضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن الرئيس طارق بو نصار الواضع يده على الملف، لإتخاذ ما يراه مناسباً.
7- وإبلاغ من يلزم.
قراراً صدر في بعبدا بتاريخ 2024/10/31.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/11/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!