قرار للقاضي شهاب: تحديد بدل المثل من اختصاص اللجان/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الرئيس محمّد شهاب، في حكم معلّل تعليلاً قانونياً واضحاً، أنّ القانون قرّر إنشاء اللجان ذات الطابع القضائي، وأولاها أمر النظر في تحديد بدل المثل وغيرها، وبالتالي فإنّ المحكمة لا تكون مرجعاً مختصاً للنظر بكلّ ما أنيط بتلك اللجان، وقضى بإعلان عدم اختصاص المحكمة لتحديد بدل المثل.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2019/3/11
بناء عليه،
وبنتيجة المحاكمة الوجاهية والعلنية،
حيث يطلب المدعي تحديد بدل المثل للقسم رقم /18/ من البناء القائم على العقار رقم /4948/ المزرعة الذي تشغله المدعى عليها بالايجارة الممددة.
وحيث تطلب المدعى عليها رد الدعوى لعدم اختصاص هذه المحكمة بتحديد بدل المثل بعد ان اكدت على ان الفصل بالتباين الحاصل بين الخبراء – الخبيرين المكلفين من قبلها والخبيرين المكلفين من قبل المدعي – كما هو حاصل في الدعوى الراهنة، هو من صلاحية اللجنة.
وحيث يتعين البحث في مدى اختصاص هذه المحكمة للنظر في الطب الرامي الى تحديد بدل المثل وذلك في ضوء ما اختزنته احكام قانون الايجارات الصادر في تاريخ 2014/5/8 والمعدّل بموجب القانون الصادر في تاريخ 2017/2/28
وحيث ان القانون المذكور قرر إنشاء لجان ذات طابع قضائي، واولاها صراحة امر النظر في تحديد بدل المثل وفي تطبيق الاحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الايجار وفي الطلبات الرامية الى الحصول على مساهمات من صندوق المساعدات.
وحيث عندما ينشئ المشرع محاكم خاصة ويحدد اختصاصها، فإن المهام والصلاحيات التي ينيطها بتلك المحاكم تكون عائدة لها حصراً دون سواها، بحيث لا تكون المحاكم العادية مرجعاً صالحاً للنظر في اي طلب داخل ضمن عمل تلك المحاكم والتي يرتكز اختصاصها الى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وهي قواعد لا يمكن لاحد تجاوزها بحيث يكون الدفع الناجم عن مخالفتها دفعاً بعدم الاختصاص المطلق الذي يوجب على المحكمة إثارته من تلقائها.
وحيث ان القانون رقم2017/2 تاريخ 2017/2/28 هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الراهنة.
وحيث جاء في الفقرة الرابعة من المادة /18/ من القانون المذكور – التي حددت آلية تعيين بدل المثل – انه:”(..) اذا اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر والمستأجر ان يلجأ الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون (..) وذلك للفصل في النزاع الناشئ عن الاختلاف (..)”، وهذا هو واقع الحال في الدعوى الراهنة بعد ان تبين وجه اختلاف بين التقريرين كما تم ذكره اعلاه.
وحيث والحال ما تقدم فإن هذه المحكمة لا تكون مرجعاً مختصاً للنظر بكل ما انيط باللجان المقررة في قانون الايجارات الاخير المعدل مما يقتضي اعلان عدم اختصاصها لتحديد بدل المثل سندا للمادة /18/ معطوفة على المادة /7/ من قانون الايجارات الجديد رقم 2/2017 تاريخ 2017/2/28.
وحيث يقتضي اخيراً رد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب بدل العطل والضرر، إما لانها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المسوق اعلاه، وإما لانها اضحت نافلة، وإما لانه لا يوجد ما يبررها قانونا.
لذلك
نحكم:
1- بإعلان عدم اختصاص المحكمة لتحديد بدل المثل للأسباب المبيّنة أعلاه.
2- بتضمين المدعي كل النفقات.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/3/11
“محكمة” – الأربعاء في 2019/4/24