قرار مهمّ لـ”شورى الدولة” ينصف أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية/علي الموسوي
علي الموسوي:
سنداً للمراجعة المقدّمة من المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزميليه المحاميين شربل شبير وجيسيكا القصيفي والمسجّلة لدى قلم مجلس شورى الدولة تحت الرقم 2021/24551 طعنًا بالتعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان تحت الرقم/١٣٣١٨/ وكلّ ما هو متصل به والرامية إلى وقف تنفيذهم وإبطالهم، صدر عن مجلس شورى الدولة يوم الإثنين الواقع فيه 31 أيّار 2021، قرار حمل الرقم 2021/213 وقضى بوقف تنفيذ هذا التعميم لعدم قانونيته.
وبحسب معلومات خاصة بـ“محكمة”، فإنّ هذا الأمر يفيد بأنّه بات يتوجّب على المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة للحساب المفتوح بالدولار الأميركي، وإلزامها تسديد صاحب الحساب بعملته الأجنبية.
ويمثّل هذا القرار أهمّية خاصة لأنّه أوقف هندسة مالية مساقة من دم الشعب لتمويل المصارف، وبالتالي، فهو انتصار محقّق للمودعين بوجه المصارف والسلطة السياسية.
وتتفرّد “محكمة” التي حصلت على صورة عن هذا القرار، بنشر نصّ الفقرة الحكمية منه على الشكل التالي:
القرار الإعدادي رقم 2021/213 تاريخ 2021/5/31
تقرّر بالإجماع:
أوّلًا: ردّ الدفع بانتفاء موضوع طلب وقف التنفيذ.
ثانيًا: ردّ الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعين.
ثالثًا: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم /١٣٣١٨/ الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2021/03/24
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/6/1
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.