قصّة كشف “محكمة” تورّط مصرف لبنان مع الصرّافين
“محكمة” – خاص:
قصّة تورّط المصرف المركزي مع الصرّافين ليست جديدة على الإطلاق، إذ سبق لموقع “محكمة” أن أماط اللثام عن خفاياها في مقال قانوني علمي مدروس للدكتورة سابين الكك نشر في 4 نيسان 2020، أيّ قبل أن يفتح القضاء ممثّلاً بالنيابة العامة المالية هذا الملفّ على مصراعيه.
فتحت عنوان:”إضاءة على المخالفات القانونية في قراري مصرف لبنان أو بالأحرى تعميميه اللذين يحملان الرقمين 148 و149، كتبت الدكتورة سابين الكك في “محكمة” دراسة تناولت فيها بإسهاب خطورة استحداث المنصّة الإلكترونية وإعطاء بعض شركات الصيرفة صلاحيات استثنائية تعود للمصرف المركزي حصراً.
وبعدما تفاجأ الرأي العام اللبناني بخبر وصول التحقيقات بملفّ الصرّافين إلى وحدات المصرف المركزي واتهام الحاكم رياض سلامة مباشرة بالتنسيق مع الصرّافين كما أفادوا أثناء التحقيق معهم، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة بياناً يوضّح شرعية العمليات الحاصلة في ما يثير الريبة أكثر من ذي قبل!
ولا شكّ أن سلامة ارتكب مخالفات عديدة في تعميميه المذكورين، فعلى سبيل المثال، سمح له أن يقوم بعمليات “بيع وشراء” للعملات الأجنبية، بغية المحافظة على استقرار سعر النقد والحدّ من تدنّي قيمته. والإستثناء أعطي لمصرف لبنان، لينفّذ مباشرة، مع الجمهور، سياسة نقدية خاصة فرضتها أحوال معيّنة، وذلك على قاعدة ضخّ سيولة من العملات الأجنبية لمنع أيّ انزلاق أو تدهور خطير في سعر الصرف. وبالتالي المقصود هو إزالة أيّ وساطة أو صلة وصل مع العموم، والمبادرة إلى خلق سوق للقطع وللتداول بعيداً عن المصارف والمؤسّسات المالية والصيارفة(…).
وعزّز سلامة دور المصارف ومؤسّسات الصرافة، عوضاً عن فرض نمط من العلاقة المباشرة مع الجمهور وصولاً للحدّ من احتكار القطاع الخاص لسوق الصرف وتحكّمه بلعبة العرض والطلب، وأنشأ لهذه الجهات المالية منصّة رسمية عبر مصرف لبنان، وأدخلها شريكة ولاعبة في تنفيذ سياسة نقدية، مفترض أنّها موجّهة ضدّها بالمادة ٨٣، وليس تكريساً لدورها في تدنّي قيمة النقد الوطني، وحرّر سعر الصرف، في حين أنّ المطلوب هو استقرار سعر الصرف(…).
ومن المرجّح أنّ عمليات تداول العملات الأجنبية مباشرة مع الجمهور، والتي منحت استثناء لمصرف لبنان تصنّف ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة له كشخص من أشخاص القانون العام وبموافقة خاصة من وزارة المالية على اعتبارها وزارة الوصاية، وبالتالي لا بدّ من بحث مدى قانونية إشراك الصيارفة والمصارف في آليات التنفيذ والتسعير، ليبنى على الشيء مقتضاه.
إنّ القول بقانونية القرار١٣٢١٦، قد يعني، توحيد المسار القانوني لناحية طبيعة العمليات وشروطها والأحكام المطبّقة عليها، بين مؤسّسات الصيرفة من الفئة “أ” المشاركة والـ “وحدة” المنضوية تحت مديرية العمليات النقدية والمتمتّعة بسلطات المؤسّسة العامة، وبالتالي، ستكون هذه المؤسّسات استعملت مصرف لبنان للقيام بعمليات تجارية وصيرفية مضمونة بخصوصية لا تعطى إلاّ للقطاع العام(…).
وهذا هو رابط المقال كاملاً:
إضاءة على المخالفات القانونية في قراري مصرف لبنان/سابين الكك
“محكمة” – السبت في 2020/5/16