الأخبار

قوى الأمن تلتزم تعميم”التمييزية”: حصر استجواب المحامين بقضاة النيابة والتحقيق

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مذكّرة عامة تقضي بتنفيذ تعميم النيابة العامة التمييزية الصادر قبل 26 عاماً، والرامي إلى حصر استجواب المحامي بقضاة النيابة العامة والتحقيق على أن يقتصر دور الضابطة العدلية في حال ارتكاب أحد المحامين جرماً مشهوداً.
وينطلق تعميم النيابة العامة التمييزية الصادر في العام 1992، في ماهيته من المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تحدّد الحصانة والضمانات التي يتمتّع بها المحامون وتظهر الأصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائياً، ولا يزال هذا التعميم ساري المفعول لغاية اليوم.
ويطلب تعميم النيابة العامة التمييزية التالي:
• يمنع استجواب المحامي من أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولّى قضاة النيابة العامة والتحقيق القيام بأنفسهم بهذا الاستجواب مع المحافظة على قواعد الحصانة.
• أن يُطلع أفراد الضابطة العدلية النائب العام المختص فوراً على وقوع الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولّى النائب العام اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه.
• عدم استجواب المحامي بأيّ صفة كانت عن طريق الاستنابة القضائية الموجّهة للضابطة العدلية.
• عند موافقة المحامي على أن يستجوب من قبل الضابطة العدلية بأن يدلّل على هذه الموافقة بتصريح خطّي موقّع منه يضمّ إلى ملفّ التحقيق.
وتأسيساً على ذلك، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميم النيابة العامة المحكى عنه آنفاً، وطلبت من جميع وحداتها التقيّد بأحكامه، دون أن يعني هذا الأمر إلغاء دور أفراد الضابطة العدلية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/01/16

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!