كركي يواجه اتهامات باختلاس أموال الضمان!
كتبت ياسمينة العلي:
أعاد قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الملفّ المدعى فيه على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمّد كركي والمنسوب إليه جرائم الإهمال في الأداء الوظيفي واستغلال النفوذ والرشوة وهدر واختلاس وتبديد الأموال العمومية في مؤسّسة الضمان، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذه الجرائم.
وكان بلال مهدي قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي رامي عليق بشكوى مباشرة ضدّ كركي الذي قدّم بالمقابل بواسطة وكيله القانوني الدكتور المحامي علي رحّال دفوعاً شكلية أثار فيها أنّ المدعي لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي ولم يطالب بمبالغ وحقوق شخصية، وأنّ الحصول على إذن من السلطة المختصة هو واجب قبل الادعاء وتحريك دعوى الحقّ العام، كما أنّ الدعوى غير مقبولة لانتفاء صفة ومصلحة المدعي بتقديمها.
ورأى القاضي مراد قبول الدفع بعدم صفة المدعي، وردّ الدعوى شكلاً وردّ الدفوع الأخرى لعدم الجدوى من بحثها، وقال إنّه “حيث إنّه وفقاً للمادة 68 أصول جزائية فإنّ الدعوى حقّ لكلّ متضرّر، وحيث إنّ تحريك الدعوى الجزائية هو حقّ منوط بالنيابة العامة وحدها بصورة أصلية وبالمتضرّر على سبيل الاستثناء، ولا يمكن التوسّع بهذا الاستثناء كون المتضرّر هو الشخص الذي أصابه الضرر بصورة شخصية ومباشرة،
وحيث إنّ الفقه الجزائي ينطلق في تحديد مفهوم المتضرّر من المبدأ المبسوط أعلاه بحيث يعتبر المتضرّر هو الشخص الذي أصابه الصرر بصورة شخصية ومباشرة والذي وقع عليه فعل الجاني فتحمّل نتائجه الضارة وتكون هذه الذاتية لمفهوم المتضرّر منبثقة من طبيعة الجرم وآثاره النسبية على المجني عليه،
وحيث إنّ المدعي في الدعوى الراهنة لا يطالب بأيّ تعويضات شخصية ناتجة عن أضرار شخصية ومباشرة لحقت به،
وحيث إنّ الشاكي المدعي نفسه لم يقدّم الدليل على ضرر أصابه بسبب الجرائم موضوع الدعوى، ولم يتبيّن من أوراق الدعوى أنّ أيّ ضرر أصابه من جرّائها،
وحيث إنّ اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي ليس كافياً بحدّ ذاته للقول بإنّه متضرّر من الأفعال التي يشكو منها إذا لم يلحق به ضرر بالمفهوم المبسوط أعلاه، وإنْ كانت الأفعال المشكو منها تلحق ضرراً ما بالمجتمع في حال حصولها فعلاً، وحيث طالما أنّ المدعي لم يتضرّر شخصياً ومباشرة من الجرائم التي نسبها للمدعى عليه في الدعوى المباشرة، فلا تكون الصفة متوفّرة لديه للتقدّم بالدعوى الراهنة، وحيث بانتفاء الصفة لدى المدعي تمسي الدعوى الراهنة غير مسموعة ويقتضي ردّها شكلاً”.
وعملاً بالفقرة الخامسة من المادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي تحرّك دعوى الحقّ العام تلقائياً، وإلاّ فإنّها تعتبر إخباراً وتحال على النيابة العامة لتتخذّ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 15 – آذار 2017).