“كفى”: إلغاء المادة 522 عقوبات إنجاز منقوص
رأت منظّمة “كفى عنف واستغلال” أنّ إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، “هو إنجاز منقوص إذ لم يتمّ إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل، فهي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوّج من الضحية”.
وأوضحت المنظّمة في بيان أصدرته لهذه الغاية أنّ مفعول هذه المادة “أزيل عن جرم الاغتصاب، ولكن أبقي عليه في المادتين 505 و518، مع العلم أنّ النوّاب على دراية بهذه الثغرة الخطيرة وقد أعلمناهم بها وطالبناهم مراراً بمعالجتها ليصير الإلغاء كاملاً ويرتقي ليصبح إنجازاً حقيقياً لا مجرّد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات”.
وتابع البيان أنّ “المادة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادة الذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقرّه المجلس النيابي، تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة إجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أنّ القاصر على ما يرام. وهنا نسأل، إذا كانت مجامعة القاصر تعتبر جرماً في القانون، بأيّ منطق يعطى المرتكب خيار الزواج من الضحية مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة إجتماعية للعلاقة الزوجية إذا افترضنا أنّه لم يقع أيّ أذى، بما أنّه عقد زواج صحيح بين الطرفين؟ والأهمّ أنّ هذا التعديل يعود ويكرّس قوننة تزويج القاصرات والقبول به كحلّ للاعتداءات الجنسية”.
وأضافت: “أمّا بالنسبة إلى المادة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الذي أقرّ أدخل المشرّعون مفعول المادة 522 على هذه المادة أيضاً وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسنّ الضحية.
وخلصت المنظّمة إلى اعتبار ما حصل “خطوة ناقصة تعكس استمرار الاستخفاف بكرامة النساء وتكرّس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه، لذا ينبغي الاستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل”.
“محكمة” – الأربعاء في 16/08/2017.