كيف أقرّ قانون النيابة العامة البيئية منذ 8 سنوات ولماذا لم يطبّق؟ أسرار تنشر للمرّة الأولى/نبيل صاري
بقلم القاضي نبيل صاري*:
يعتبر الإنسان من أكثر الأحياء تأثيراً في البيئة، لذلك فإنّ إعداده وتربيته بيئياً أمر غاية في الأهمية، وإذا كانت القوانين التي تحكم العلاقات بين مكوّنات البيئة غير قابلة للتغيير، فإنّ معرفة الإنسان لأثر سلوكه على البيئة تمكّنه من تعديل هذا السلوك بالأساليب التربوية العديدة، باعتبار أنّ فهم العلاقات والقوانين المنظّمة للبيئة هي التي تمكن إلى حدّ بعيد من التعامل مع مشكلاتها بصورة أفضل، وتمكّن كذلك من تحاشي الكثر من المشكلات البيئية قبل وقوعها، خاصةً وأنّ عدداً كبيراً من الناس يسيئون إلى البيئة من نواحٍ عديدة بقصد أو بدون قصد.
ففي الوقت الذي تتعالي فيه التنبيهات بتأثيرات المشكلات البيئية وتفاقمها يزيد السلوك السلبي للإنسان تجاهها، بل وقد تتعارض سلوكيات بعض من الناس مع حقوق معظم المواطنين في العيش بأمن وسلام، ممّا يحتّم على الدولة سنّ القوانين التي تحمي الحقوق وتلزم المخالفين باحترام البيئة ومواردها، وبالرغم من أهمية هذه القوانين والتشريعات في صيانة البيئة وحمايتها، إلّا أّنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها ما لم تتمّ توعية المواطنين على حقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بالبيئة وتحسّسهم بأهمية انتمائهم لها، واحترامهم للقوانين المنظّمة للتعامل معها، والشعور بمشاكلها، والإسهام الإيجابي في حلّها، وهو ما يعرف بالمواطنة البيئية.
وتركّز المواطنة البيئية على ايجاد رادع ذاتي ينبع من داخل الإنسان، ويدفعه إلى حماية البيئة وصيانتها واحترامها، وهذا هو جوهرها.
منذ العام 1995 وأثناء عملي كقاضٍ منفرد في بشري والبترون ودوما لاحظت الاعتداءات المتكرّرة على البيئة، وعجز القوانين آنذاك عن منع التخريب المستمرّ على الوطن وأصدرت عشرات الأحكام المتشدّدة في تطبيق القانون، واتضح لي أنّ كافة المرتكبين المخالفين للبيئة والمتعدين بضراوة عليها هم من المفاتيح الانتخابية ويتمتّعون بحماية السلطة السياسية حتّى من بعض من أسموا أنفسهم “ثوّار الأرز”.
وانطلاقاً من نجاح النيابة العامة المالية، أعددت مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية منذ العام 1997 مع أسبابه الموجبة.
وقمت بإقامة عشرات المؤتمرات في نقابتي المحامين في بيروت والشمال بالتعاون مع لجان البيئة فيهما، ودعمني الصحافيون البيئيون حبيب معلوف في جريدة “السفير”، والمحامي وسام عيد، وكلوديت سركيس في جريدة “النهار”، وكاتيا توا، وهدى منعم، وعلي الموسوي(في جريدة “السفير”)، وغسان عازار، ولميا شديد، وآخرون.
وخضنا معركة إقرار القانون الذي عارضه آنذاك كلّ أعضاء اللجان المشتركة في مجلس النواب وساندهم المدعي العام التمييزي الذي قال لمساعدته القاضية:”من هذا الذي أعدّ المشروع ويظنّ نفسه في سويسرا وليس في لبنان.”
وبقي الإصرار حتّى أتى وزير البيئة الأسبق الأستاذ ناظم الخوري الذي تبنّى المشروع ولكن الحكومة ومن ورائها مصالح المعتدين على البيئة “مسخوا” المشروع وأقرّ بصورة معدّلة ملطّفة واستطعنا بمساعدته ومساعدة النوّاب أكرم شهيب وسمير الجسر وغسان مخيبر تأمين صدور القانون بصيغته الراهنة.
وفي لبنان، نلاقي الحلم ويبقى تنفيذه، وهذا مع الأسف حصل بشكل جزئي قليل كما سنفصّله لاحقاً.
من المادة 11 مكرّر من قانون أصول المحاكمات الجزائية نص أن يكون هناك محامٍ عامٍ بيئي متفرغ أو أكثر يكلّفه النائب العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول في القوانين المرعية الإجراء.
وطبعاً وبالإذن من الزملاء ليس هناك من محامٍ بيئي متفرغ في أيّ من المحافظات اللبنانية لا سابقاً ولا حالياً. الفقرة “أ”
ماهية الجرائم البيئية نترك الحديث عنها والعقبات دون إنفاذها للزملاء المحامين العامين المكلّفين إضافة إلى مهامهم العادية بالأمور البيئية. الفقرة ج:
أما المادة 5 والتي تتحدّث عن إنشاء في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل أجهزة الوزارة فبقيت حبراً على ورق وخصّصت غرفة لموظّف وحيد في الشمال على ما أذكر أيّام الوزير الأسبق ناظم الخوري وبقيت دون تنفيذ.
ونصّت أيضاً على إنشاء ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وتخضع مكانياً لصلاحية المحامي العام البيئي .
وأحيل مشروع البوليس الأخضر وتصدّت للمشروع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحجّة أنّه ينتقص من صلاحياتها وتدخّلت الطائفية والزبائينية ليوضع المرسوم طيّ أدراج مجلس الوزراء طيلة ثماني سنوات والحبل عالجرار.
ونصّت الفقرة “ب” من نفس المادة 5 على أن يمسك سجّل للملاحقات والأحكام الجزائية الصادرة بحقّ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية من قبل وزارة البيئة.
وكلّف رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة إبلاغ وزارة البيئة ابتداءً من مرور ثلاثة أشهر على إبرام القانون بموجب الفقرة “ه”ـ
ومضت سنوات ثمان و…. لا سجّل ولا أحكام أرسلت.
وللشفافية ومنع أيّ محاباة أو ضغوط ، نصّت الفقرة “و” من نفس المادة على إلزامية نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.
وللأسف لم يُنشر أيّ قرار خلال هذه الفترة وحتّى الآن. ولم تنفّذ المادة 4 لجهة إضافة مادة القوانين البيئية إلى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية ونسأل رئيس المعهد ومديريه عن السبب.
لن أطيل عليكم، ولكن خلال جلسات اللجان المشتركة في مجلس النواب، إتفق النوّاب جميعاً على منعنا من إضافة بند يعطي للجمعيات البيئية الصفة لإقامة الدعاوى بوجه المخالفين البيئيين حفاظاً على مصالحهم ومصالح المرتكبين البيئيين الكبار.
هذه الملاحظات على عجالة تسمح لي بالقول إنّه ليس هناك من نيابة عامة بيئية في ضوء كلّ ما ذكرت من مخالفات، وعدم تطبيق بنود القانون، وعدم وجود جدول كامل للخبراء البيئيين والضابطة البيئية وتفرّغ المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق البيئيين والسجّل العدلي للمخالفات البيئية ونشر الأحكام.
ولحماية النيابة العامة البيئية إضافة لتطبيق القانون، لا بدّ من غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع صغاراً كانوا أم كباراً، لنساعدهم على المشاركة الفعّالة والنشطة في كافة قضايا البيئة ومشكلاتها، وبذلك يتطوّر مفهوم المواطنة البيئية ويصبح له مفهوم أشمل يتعدّى كون الإنسان مواطناً داخل وطنه فقط، إلى كونه عضواً نشيطاً وفاعلاً وسط المجتمع البشري ككلّ.
وتصبح المواطنة البيئية مفهوماً ضرورياً لبناء الإنسان، وليس مجرّد رغبة أو شعار له أن يختاره أو يرفضه، وننتصر في تطبيق القوانين وحماية البيئة والوطن.
وأنا هنا أقترح تغيير اسم النيابة العامة البيئية وجعلها المحاسبة العامة البيئية بالنظر لطبيعتها ودورها.
ملحق رقم 1: إقتراح مشروع قانون النيابة العامة البيئية تضمّن الصيغة التالية:
تعدل المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة الفقرة التالية إليها:
يتولى مهام النيابة العامة البيئية لدى النيابة العامة التمييزية، نائب عام يعاونه محامون عامون. المادة الأولى:
تعدّل المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة عبارة النيابة العامة البيئية حيث يقتضي مع النيابات الأخرى. المادة الثانية:تعدّل المادتان 15 و16 من القانون المذكور بإضافة عبارة النائب العام البيئي حيث يقتضي مع النواب العامين الباقين. المادة الثالثة:يضاف باب جديد إلى القسم الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعنوان:” مهام النيابة العامة البيئية”، وتتألّف هذه المهام على الشكل الآتي: المادة الرابعة:
1- يجري تعيين النائب العام البيئي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. يتمتع النائب العام البيئي، في حدود المهام المحددة له في القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
2- يتولى النائب العام البيئي مهام الملاحقة في الجرائم التالية:
أ- الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام القوانين البيئية، والصحة البيئية، والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخاصة، خاصةً الزراعية والمشاعات.
ب- الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين منع التلوّث، والحفاظ على الثروة الحرجية، والغابات، والكسارات والمقالع، والمياه الجوفية، والأنهر، والجوّ، وكافة الموضوعات الزراعية.
ج- الجرائم الناشئة عن استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر.
د- الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين المحميات والحماية الإجبارية.
هـ- الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين تصنيف المؤسسات والرقابة على سلامة وصحّة المواد التي تؤثر على صحّة المواطن.
و- جرائم غصب الأملاك العمومية .
ز- جرائم مخالفات قوانين البناء، وقانون التنظيم المدني.
ح- جرائم النفايات الصناعية والسامة ونفايات المستشفيات.
ط- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة البيئية.
3- يمارس النائب العام البيئي صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول التي يطبّقها النائب العام الاستئنافي والمحددّة في هذا القانون وفي القوانين البيئية.
تشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية، وله في هذا المجال ان يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات، تحريك دعوى الحق العام أمام قضاء التحقيق، أو الادعاء مباشرةً امام المحاكم المختصة.
4- للنائب العام البيئي أن يستعين بالخبراء والاختصاصيين في الشؤون البيئية والصحية والطوبوغرافية، بعد ان يحلّفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها،ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب، تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام البيئي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش المركزي إجراء أي تحقيق في المخالفات البيئية المناط به أمر النظر بها.
5- تتولى النيابة العامة البيئية مسك سجّل عدلي خاص لجميع الشركات المتخصصة بيئياً وصحياً والأشخاص، تدوّن فيه كلّ الأحكام الجزائية الصادرة في حقّهم.
على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختصة، إبلاغ النيابة العامة البيئية عند كلّ حكم جزائي صدر، أو يصدر في حقّ الشركة أو الشخص المعني، بغية تدوينه في السجّل العدلي البيئي الخاص في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:
ملحق رقم 2: الأسباب الموجبة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة النيابة العامة البيئية: فرضت التطورات الاقتصادية والعمرانية والمدنية، التي شهدها لبنان منذا الاستقلال، هماً بيئياً اقتصرت معالجته على استدراك ما يمكن استدراكه.
فالتمدّد السكاني، وما يرافقه من نزوع دائم في المجتمع نحو التمدن والعمران، أدى إلى استنزاف
متزايد للموارد الطبيعية في غياب الوعي العام وفي ظل تجاهل أو غياب القوانين التي تحمي التوازن بين الانسان والطبيعة وتنظمه.
ومما لا ريب فيه أنّ مرحلة الحرب الأهلية وما استتبعها قد أدّيا إلى تصاعد مظاهر تدمير البيئة وتلويثها في غياب دولة القانون، مما ساهم في القضاء على جزء كبير من المساحات الخضراء، وتلويث العديد من الآبار الجوفية ، وتخريب الشواطئ ، وتلويث الأنهار، وغياب الرقابة على الانظمة الغذائية الصحية، وتدمير الطبيعة الجبلية بمنح عشرات الرخص للمقالع والكسارات بعيداً عن أيّ تنظيم توجيهي وفي سيطرة واضحة للنفوذ والمصالح السياسية لخدمة المحاسيب، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن حرب تموز الأخيرة، وموجة الحرائق المفتعلة أخيراً.
وبما انه من الثابت أن الحرائق الأخيرة قد اندلعت في المناطق غير الممسوحة عقارياً غالباً في محاولة لتغيير معالمها والسيطرة على مشاعات الدولة وأملاكها ووضع اليد عليها ) مثلاً منطقتي عيدمون وعندقت- عكار حدد موعد المسح في 2007/10/08 وبدأ الحريق في 2007/10/04، وحيث إنّه لا بد لوقف هذا التدهور في البيئة اللبنانية أو للحد من أخطاره، لا بدّ من إطلاله في سياق دولة القانون كشرط واضح لتفعيل أي تشريع بيئي أو غير بيئي.
فحماية البيئة من التلوث، تفترض تغيير مصطلح التسمية، فالمقتضى أن يقال فساد البيئة وليس تلوّثها.
وطالما أنّ فساد البيئة ترتد أسبابه إلى الانسان، الأمر الذي يمكن معه القول بأنّ الإنسان هو مشكلة البيئة فعلاً.
فالإخلال بتوازن البيئة يعدّ عدواناً عليها يتطلّب الحماية لها. وتأخذ الحماية في إطار القانون مفهوماً أوسع من المفهوم العادي.
ففي ميدان القانون والذي ينظم سلوك الإنسان تتمثّل الحماية في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبّباته، وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً.
وحيث يقتضي إضافة إلى دور الوزارات المختلفة والمجتمع المدني في إصلاح ما يمكن إصلاحه، لا بد من دور للقضاء وللتشريع في هذا المجال، ولعل في مفهوم التنمية المستدامة مرتكز يجب الاتكال عليه في سعي الإنسان نحو مواءمة نشاطاته مع البيئة الطبيعية.
فالتنمية المستدامة تحمل مضمون تنمية فعلية تحفظ الطبيعة كما تحفظ لأجيال قادمة حقها في حياة سليمة وبيئة نظيفة.
ومن أجل تحديث كلّ التشريعات المتعلقة بالبيئة وتوحيدها وتطويرها ولحسن السهر على تطبيق القوانين مع مراعاة خزينة الدولة والوضع المادي لها وتغطية الأعباء المطلوبة من خلال مساعدات تقدّمها مؤسسات دولية متخصصة وعبر قروض من مؤسسات مستعدة للمساهمة في هذا المجال، إضافة إلى نوع من التمويل الذاتي عبر المجتمع المدني وفرض الغرامات على المخالفين.
ومن هنا وإضافة إلى ما تقدّم، لا بدّ من اتخاذ تدابير على الصعد التالية:
أولاً: إنشاء نيابة عامة بيئية مركزية مثلما هي الحال بالنسبة إلى النيابة العامة المالية، مؤلفة من نائب عام بيئي يعاونه عدد من المحامين العامين المتخصصين في هذا المجال، لا كما هي الحال الآن بوجود محامين عامين بيئيين غير متفرغين.
ثانياً: إخضاع القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية لدراسة مواد إلزامية بيئية، وذلك تعزيزاً لقدرات القضاة سواء من ناحية القوانين أو المعلومات البيئية .
ثالثاً: تطبيق الدراسة المعدة من وزارة الموارد المائية والكهربائية لإعداد شبكة سدود أو بحيرات جبلية ) وقد أعدت الدراسة عام 1975 حيث أحصت 156 موقعاً لإقامة السدود لأغراض مياه الشرب و412 موقعاً لإعداد بحيرات اصطناعية صغيرة لتجميع مياه الأمطار للري وإطفاء الحرائق(وإقامة العديد من الطرق الزراعية الجبلية بإحياء مشروع عمل تطوعي صيفي للشباب، المتوقف منذ بداية الحرب اللبنانية).
رابعاً: إنضمام لبنان إلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ووضع قانون أساسي توجيهي في كل ما له علاقة وارتباط بالتشريع البيئي.
إنّ الجانب الأخطر في الإجرام البيئي هو الجانب اللاواعي في نبذ القانون ورفض بناء الدولة، كما يتجلى ذلك من خلال انتصار ذاتية الفرد على روح الجماعة، بما هي وحدة متكاملة وليست جماعات طائفية متنابذة، وفوز السلبية الفردية على التعاضد الاجتماعي مما يتناقض مع الأسس الضرورية لبناء دولة القانون والإنسان ومكافحة الفساد في مختلف أوجهه.
لكلّ هذه الأسباب، تم وضع اقتراح القانون المرفق الرامي إلى إنشاء نيابة عامة بيئية وتحديد مهامها، راجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
ملحق رقم 3:قانون رقم 251 تاريخ 2014/04/15)ج.ر. رقم 17 تاريخ 2014/04/22) مادة وحيدة: صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 تاريخ 12 آذار 2012 الرامي إلى إنشاء النيابة العامة البيئية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى: يضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد المادة 11، مادة 11 مكرّر على الشكل الآتي:
أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محامٍ عامٍ بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فيحرك إدعاؤه الدعوى العامة أو الادعاء مباشرةً امام المحاكم المختصة.
ج- تعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
• مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الأضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
• مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
• مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
• مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الأملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
• مخالفة القوانين المتعلّقة بالتخلّص من النفايات على أنواعها وخاصةً النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية. 6- مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 2002/7/29 وسائر الأحكام القانونية المتلقة بحماية البيئة أينما وجدت.
7- مخالفة القوانين والانظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
المادة 5: تعدّل المادة الثامنة من القانون 690 تاريخ 2005/08/24(تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) بحيث تصبح كالآتي:
” أ- ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء بناءً على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية.
ب- يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدوّن فيه الملاحقات والحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية.”
*قدّمت هذه المحاضرة ضمن ورشة عمل نظّمتها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسّسة “هانز زايدل” في مقرّ الوزارة يوم الخميس الواقع فيه 21 تموز 2022.
“محكمة” – الجمعة في 2022/7/22