لائحة المتوجّبات على أصحاب المولّدات والزبائن لمنع المخالفات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري تعميماً رقمه 1/3/أ.ت يتعلّق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولّدات الكهربائية الخاصة جاء فيه:
عطفاً على القرارات رقم 135/1/أ.ت تاريخ 2017/7/28 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 2018/6/6 والقرار رقم 176/1/أ.ت تاريخ 2018/9/28 المتعلّقين بآلية تصريح أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى إلزامية تركيب عدّادات لدى جميع المشتركين والتقيّد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
أوّلاً: يمنع على صاحب المولّد، اعتباراً من 2018/10/1، تقاضي تعرفة مسبقة من المشترك لأنّ التعرفة الشهرية يجب أن تكون مرتبطة بكمّية الكيلوات التي تمّ صرفها وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولّد قد قبض تعرفة هذا الشهر فيجب حسمها من قيمة الفاتورة في آخر الشهر على ألاّ يأخذ مجدّداً تعرفة مسبقة خلال الأشهر القادمة.
ثانياً: يحقّ لصاحب المولّد أن يأخذ تأميناً من المشترك لمرّة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 امبير و175000 عن 10 امبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كلّ 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على أن يصار إلى إعطاء المشترك إيصالاً واضحاً بالمبلغ الذي تمّ إيداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملاً إلى المشترك عند إيقاف الاشتراك وبعد تغطية كلّ النفقات المتوجّبة عليه. أمّا في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة، فيحقّ لصاحب المولّد حسم قيمتها من التأمين وإعادة ما تبقّى للمشترك بعد إيقاف اشتراكه.
ثالثاً: يتحمّل صاحب المولّد كلفة العدّاد وتركيبه، ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد إبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر، وليس من صاحب المولّد، وعلى ألاّ تتعدّى كلفة التمديدات في مطلق الأحوال 50000 ل.ل”.
“محكمة” – الاثنين في 2018/10/08