لا صلاحية لقاضي التحقيق بمنع محام من مزاولة مهنته/أديب زخور
المحامي أديب زخور:
بتاريخ 2020/11/13 صدر عن قاضي التحقيق في بيروت قرار قضى بمنع المحامي والنائب هادي حبيش من ممارسة مهنة المحاماة ثلاثة أشهر إستناداً إلى المادة 111 أ.م.ج فقرة هاء ومنعه من دخول قصور العدل والمحاكم طوال هذه الفترة، وقرّر تركه لقاء كفالة مالية قدرها 50 مليون ليرة.
وعلى إثرها صدر بيان عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس لانتماء المحامي حبيش إليها، شدّد على أنّ المجلس التأديبي في نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة المخوّلة منع المحامي من ممارسة مهنته، وقضى بمقاطعة جميع قضاة التحقيق لحين العودة عن القرار لمخالفته القانون لا سيّما، وأنّ قانون تنظيم المهنة قانون خاص ويتقدّم على القانون العام، ويعطّل حقّ دستوري في إعطاء الرأي وحرمان قسم من المواطنين من حقّهم في استشارة محام يثقون به، وأنّ نصّ المادة لا ينصرف إلى المهن المنظّمة بقانون، ولا يمكنه الحلول مكان النقابة والمجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف، وخشي المجلس من تدابير مماثلة بحقّ المحامين وكخطوة أولى أعلن منع المحامين من المثول أمام جميع قضاة التحقيق، وهذا موقف للدفاع عن المحاماة كمهنة ورسالة المحامين، لحين حلّ المشكلة من المراجع المختصة، وسوف نتطرّق لهذه الإشكالية من الوجهة القانونية في ضوء القانون والإجتهاد والفقه.
النص العام الوارد في المادة 111 أ.م.ج الفقرة (هاء) لا يلغي النصوص الخاصة وقانون تنظيم مهنة المحاماة 70/8:
إنّ المادة 111 أ.م.ج تسمح لقاضي التحقيق استبدال التوقيف بعدّة تدابير يمكن أن يأخذها ومنها ما ورد في الفقرة (هاء) من ذات المادة التي نصّت على منع ممارسة بعض المهن عوضاً عن توقيف المدعى عليه، علماً أنّ ذات المادة أعطت العديد من الخيارات لقاضي التحقيق لاستبدال التوقيف بتدابير أخرى غير منع مزاولة المهنة، بخاصة أنّ عبارة منع ممارسة بعض المهن الواردة في المادة 111 أ.م.ج الفقرة (هاء) هي عبارة عامة لا تشمل المحامين ورسالة المحاماة كون مهنة المحاماة منظّمة بقانون خاص وأعطيت هذه الصلاحية لنقابة المحامين بشكل حصري ضمن قانون خاص ومحدّد وضمن أصول محدّدة،
ومن مراجعة المادة 111 أ.م.ج الفقرة (هاء) تحديداً، نجد أنّها جاءت في نصّ عام هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي فقرة عامة، وتحدّثت عن منع ممارسة بعض المهن بشكل عام.
ومن مراجعة هذه العبارة تحديداً، منع ممارسة “بعض المهن” نجد أنّ المشرّع حصر المنع ببعض المهن، وليس في كلّ المهن، وبالتالي يكون المشترع قد نبّه وأوضح أنّ المنع لا يطال جميع المهن، بخاصة تلك المنظّمة بقانون ولديها أصول خاصة ومرجعية محدّدة أعطيت لها حصراً هذه الصلاحية وترعاها أصول خاصة، كما هي الحال في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته، وهذه القوانين والمبادىء واضحة وجليّة ولا يمكن الإختلاف عليها، وإلاّ تمّ تعطيل القوانين والنصوص بأحكام ونصوص عامة وهذا بالطبع ليس هدف المشترع، بخاصة أنّه عند تعارض النصّ الخاص مع النصّ العام يتقدّم الأوّل على الثاني.
أمّا القول بأنّ نصّ المادة 111 أ.م.ج الفقرة (هاء)، قد تمّ تعديله في العام 2001 وجاء بعد نصّ وقانون تنظيم مهنة المحاماة في العام 1970 ويعدّل بذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة 70/8، فهذا القول لا يستقيم مع مبدأ تقدّم النصّ الخاص على النصّ العام، كما لا يستقيم كونه لتعديل نصّ خاص يجب ذكر القانون والنصّ بوضوح وتحديده وتفصيله، كونه يعطّل أحكاماً ونصوصاً مذكورة بقانون خاص، ولا يمكن أن يأتي ذكرها بشكل عام ومبهماً وشاملاً، إضافة إلى أنّ عدم ذكر قانون تنظيم مهنة المحاماة وموادها بشكل صريح، يؤكّد بشكل قاطع عدم شمول مهنة المحاماة وقانونها ونصوصها في هذا النصّ العام والمبهم، وللأسباب التي سوف نفصّلها تباعاً.
كما أنّ المجلس التأديبي يعتبر محكمة درجة أولى في حال مثول المحامي أمامها، ومنع المحامي من ممارسة مهنته هي إحدى العقوبات التي يمكن أن يتعرّض لها وفقاً للمادة 99 محاماة، ومحكمة الاستئناف النقابية تعتبر درجة محاكمة ثانية وتطبّق أصول الدفاع أمامها، بعكس باقي المهن، واستناداً إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو قانون خاص واستناداً إلى نصوص واضحة وحصرية ومحدّدة، لا يجوز التوسّع بتفسيرها، أو مخالفتها بمواد عامة وإن كانت لاحقة لصدوره،
يراجع:” وممّا لا شكّ فيه أنّ القانون الخاص يفسّر، بل يجب أن يفسّر بشكل ضيّق. والعبرة في ذلك تكمن في أنّ أحكامه وضعت لأسباب وأهداف خاصة بجمهرة المحامين. لذلك فمن الواجب تفسيرها “ضمن الإطار”الذي كان سبب استحداثها.وهذه القاعدة تجد مبرّرها في المبدأ الكلّي.
Exceptio est strictissimae interpretatiois (les excéptions sont d interprétations stricte)
والفقه صريح بهذا المعنى. كذلك الإجتهاد الذي قرّر ويقرّر بأنّ النصوص الخاصة تفسّر بشكل ضيّق، ولا يجوز إضافة حالات على تلك النصوص عليها في هذه التشريعات (محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 97، تاريخ 7 أيّار 1968. مجلّة العدل لعام 1968 ص 705.
Jean carbonnier :Droit civil tome 1.collection Thémis. 1967 p83-“la loi special étant exceptionnelle sera interprétée strictement.. »
الياس ابو عيد، المحامي، الجزء الأوّل، 2007، صفحة 36
عبارة بعض المهن الواردة في المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) لا تنطبق على رسالة ومهنة المحاماة:
ما يؤكّد أنّ المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) لم تتطرّق ولم تذكر حتّى مهنة ورسالة المحاماة، وقد ذكرت عبارة بعض المهن، وهو مفهوم عام ويشمل عدّة مهن وأعمال مختلفة عامة، ومن المعروف قانوناً أنّ هناك اختلافاً كبيراً بين عبارة والمفهوم القانوني للمهن وبين عبارة والمفهوم القانوني لعبارة المهن الحرّة، فكيف لو كانت مهنة حرّة ومنظّمة بقانون خاص لها أصولها وموادها وتعطي الصلاحية لنقابة المحامين وللمجلس التأديبي حصراً، وبقانون خاص يعالج بدقّة منع مزاولة المهنة بنصوص خاصة لا يجوز التوسّع في تفسيرها ويتوجّب شرحها بالمعنى الضيّق، بخاصة أنّ المحاماة لا تخضع لتعريف عبارة بعض المهن الواردة في نصّ المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) ولا تدخل أصلاً ضمن هذا التعريف العام، بل إلى التعريف الواضح الوارد في قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي يتعدّى تعريفه المهنة إلى رسالة العدالة من خلال الهدف الذي تصبو إليه، وحدّدت بوضوح أنّ القانون الذي ينظّمها ويرعاها هو قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته، حيث جاء ما حرفيته في نصّ المادة الأولى منه:”المحاماة مهنة ينظّمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق”.
أمّا القول بأنّ نقابات المهن هي كنقابة المحامين، وأنّ عبارة بعض المهن الواردة في تعريف المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء)، تنطبق على مهنة المحاماة ونقابة المحامين، فهذا لا يستقيم قانوناً كما بيّنا، إضافة إلى أنّ عبارة بعض المهن في المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) قد تكون أيّ مهنة أو حرفة، كالصيرفي أو القابلات القانونيات أو النجّار والحدّاد، أو أيّ عمل مهني بشكل عام وواسع، بعكس المحاماة التي تساهم في الخدمة العامة، وفقاً للمادة الثانية محاماة، فإنّ نقابة المحامين ليست كباقي المهن، بخاصة أنّها أكثر من مهنة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة كما أوضحنا، ولها قانون خاص يرعاها هو تنظيم مهنة المحاماة. ويتضمّن قانونها 70/8 مواد محدّدة وأصولاً واضحة للمحاكمات توصّلاً لفرض العقوبات في الأساس ومن بينها منع مزاولة المهنة من المجلس التأديبي وقرارتها قابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف النقابية ، ويجب تفسير نصوصه بالمعنى الضيّق.
ويعود لنقابة المحامين أن تقيّم المنتسبين إليها وفتح دورات الإنتساب إليها، وتمنح إذن مزاولة المهنة وتعليق انتسابهم أو شطبهم أو منعهم من مزاولتها بحسب المادة 96 محاماة وما يليها، وليس من قبل أيّ وزارة أو مرجعية أخرى كوزارة العدل، وعلى عكس الطبيب الذي يخضع لفحص الكولوكيوم في وزارة الصحّة وتمنحه العلامات والإذن، وكذلك بالنسبة للمهندسين الذين يتقدّمون من وزارة الأشغال ويمنحون الإذن.
كما أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين syndicat والـ ordre des avocat بخاصة أنّ نقابة المحامين لم تنشأ بقرار وزير العمل أو من قبل باقي الوزراء كأغلبية النقابات، بل أنشئت في العام 1919 قبل إنشاء لبنان الكبير في العام 1920، وتعتبر المدماك الأوّل لتي ساهمت بإنشائه واستقلاله لاحقاً في العام 1943، وكان لها أوّل قانون في العام 1945، ومن ثمّ كان لها قانون خاص شامل بها في العام 1970 تحت رقم 70/8 المعدّل بموجب القانون 91/42، ألغى القانون القديم الصادر في العام 1945، وهو يرعى شؤونها ويعطي للمحامي ذات الحصانات المعطاة للقاضي، وإنّ أيّ تعدّ على محام يعاقب عليه القانون كالإعتداء على قاض أثناء ممارسته لمهنته استناداً إلى المادة 76 محاماة ، ويخضع المحامي للملاحقة أمام المجلس التأديبي والعقوبة استناداً إلى المادة 35 من قاتون تنظيم مهنة المحاماة القديمة التي تقابلها المادة 99 من قانون 70/8، علماً أنّ نصّ المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) ذكر عبارة منع ممارسة بعض المهن بشكل عام …. فعبارة بعض تعني أنّ المشرّع قيّد قاضي التحقيق ببعض المهن ولم يعمّمها على كافة المهن ومن ضمنها مهنة المحاماة المنظّمة بقانون، وذكّره ضمناً بأن يراجع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته وبخاصة المواد 96 و97و98 و٩٩ وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهي المواد والأصول الخاصة لمنع ممارسة المهنة والصلاحية الحصرية بالمجلس التأديبي المذكورة بنصوص محدّدة وحصرية، بعد أن أعطى المشترع للنقابة وللمحامين الحصانة اللازمة، كما لها الصلاحية والإختصاص بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة بمراقبة عمل المنتسبين إليها وتقييم أدائهم ووقف أو منع المزاولة وحقّ الدفاع عن المحامين المنتسبين إليها والدفاع عن مصالحهم.
إنّ الإذن المعطى من مجلس نقابة المحامين هو للملاحقة وليس للتنازل عن حقوق وصلاحية المجلس التأديبي ولا عن حقّ المحامي بالدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي ومحكمة الإستئناف النقابية،
كما أنّه لا يمكن الإدعاء على محام وملاحقته بهذه الصفة من النيابة العامة وترفع عنه الحصانة من نقابة المحامين، ثمّ يعمد قاضي التحقيق إلى منعه من ممارسة المهنة ومتابعة ملاحقته بصفته المدنية، بخاصة أنّ هذه الصلاحية محصورة بنقابة المحامين وبالمجلس التأديبي، وبعدها بمحكمة الاستئناف النقابية، وليست العقوبة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وليست عقوبة حتمية، ولا تعود لقاضي التحقيق وهو قضاء ظن، وليس محكمة موضوع.
وبعكس هذا القول يتحوّل قاضي التحقيق لمحكمة أساس وينزل العقوبات النهائية مكان المجلس التأديبي ويختزل دوره وحقّ الدفاع ودور محكمة الإستئناف النقابية، دون أن يتمكّن المحامي من الدفاع عن نفسه أمام المرجع المختص في الشكل والأساس، وبشكل مستقلّ ومحدّد، وهذا حقّ لكلّ مواطن أن يحاكم أمام محكمة مختصة، فكيف لو كان محامياً ويمسّ بمستقبله المهني وسمعته وبملفّات مكتبه وزبائنه، التي يجب أن ينظر بها من المرجعية المختصة لتقييم أدائه المهني، وتحديداً المجلس التأديبي في نقابة المحامين ومحكمة الإستئناف النقابية.
الصلاحية الخاصة والحصرية للمجلس التأديبي ولمحكمة الإستئناف النقابية وفقاً للمواد 96 و97و98و99 و108 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة:
إنّ قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته أعطى صلاحيات خاصة لنقابة المحامين والمجلس التأديبي الذي يترأسه النقيب أو من يعيّنه استناداً إلى المادة 96 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وللمجلس التأديبي أصول خاصة للمثول أمامه ولدفاع المحامي عن نفسه، وقراراته خاضعة للإستئناف، أمام محكمة الإستئناف النقابية المؤلّفة هيئتها من ثلاثة قضاة إضافة إلى ممثّلين عضوين من مجلس نقابة المحامين وفقاً للمادة 108 محاماة، وبالتالي لا يمكن لقانون ومواد مذكورة في قانون عام أن يعدّل نصوصاً موجودة قي قانون خاص، وهو قانون تنظيم مهنة المحاماة وبوجود أصول خاصة ومواد محدّدة ترعى وتعالج فرض العقوبات ومن بينها منع المحامي من ممارسة مهنته، وبالأخصّ أنّ قرار منع مزاولة المهنة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة هو عقوبة في الأساس، وليس تدبيراً بديلاً أو خياراً آخر عن التوقيف كما هو الحال في المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء)، ووفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة في حال مثل المحامي أمام المجلس التأديبي، فيكون له الحقّ بالدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي الذي يعتبر محكمة أساس قابلة قراراتها للإستئناف، علماً أنّ منع مزاولة المهنة هي عقوبة في الأساس لا يمكن أن يتخذّه قاضي التحقيق، كونه قاضي ظنّ وليس محكمة أساس.
بل أكثر من ذلك، فإنّ الصلاحية تبقى قائمة لدى المجلس التأديبي قبل وبعد صدور أيّ قرار عن قاضي التحقيق أو محكمة الأساس وفي كافة مراحل الدعوى، بالرغم من إعطاء الإذن من مجلس النقابة بملاحقة المحامي، كما لا يتقيّد المجلس التأديبي بقرار الإدعاء من النيابة العامة أو بقرار قاضي التحقيق بالظنّ أو التوقيف، أو حتّى الإدانة أو التبرئة الصادرة عن محاكم الأساس، وتبقى الصلاحية للمجلس التأديبي مطلقة لممارستها في مختلف مراحل الدعوى وما بعدها، وقد نصّت المادة 104 محاماة في هذا السياق ضمن فصل أصول المحاكمة لدى المجلس التأديبي، على أنّ “على كلّ محكمة تصدر حكماً جزائياً بحقّ المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى نقيب المحامين”.
يراجع: “والجدير بالذكر أنّ المسؤولية التأديبية قد تترتّب رغم تبرئة المحامي جزائياً. ما يدلّ على استقلالية كلّ من المسؤوليتين بعضها عن البعض. وقد تسنّى للإجتهاد تكريس هذه الإستقلالية في قضيّة برىء فيها المحامي من قبل القضاء الجزائي من جرم جزائي، إنّما حكم عليه تأديبياً لانتسابه إلى إحدى الميليشيات(محكمة التمييز الفرنسية، قرار تاريخ 4 كانون الثاني 1950، داللوز العام 1950 ص 174).
Yve Avril: la responsabilité de l avocat. Editions Dalloz.1981pages 156 et suiv. Nos.238 et suiv : « les manifestatios de l autonomie de la responsabilite disciplinaire. Cleo Leclerrcq.Devoirs et prérogatives de l avocat. » « la juridiction disciplinaire ne doit pas surseoir a statuer jusqu apres la desicion du juge penal. La cour de cassation affirme que le criminel ne tient pas le disciplinaire en état (cass.belge 15 octobre 1987 J.T.1988.p.104. »
“ولا يوجد نصّ صريح يوجب على المجلس التأديبي وبعده على محكمة الإستئناف الناظرة في الطعن بقراراته، أن تتوقّف في النظر ريثما يبتّ القضاء الجزائي في الملاحقة المساقة أمامها وأنّه في مثل هذه الحالة يعود أمر الاستئخار لتقدير المجلس، ومن بعده لتقدير محكمة الإستئناف الناظرة في استئناف قراراته(محكمة استئناف بيروت المدنية، قرار تاريخ 27 تشرين الثاني 1969 مجموعة اجتهادات شاهين حاتم، الجزء 102، ص 43) ” الياس ابو عيد، المحامي، الجزء الثاني ص 453، وما يليها”.
بل أكثر من ذلك، لا يحقّ لمجلس القضاء الأعلى منع المحامي من ممارسة مهنته في معرض الأمر المعروض عليه بوصف المحامي وكيل تفليسة، بحيث يعود للمجلس التأديبي حصراً، تقدير الاستئخار في هذه الحالة وسواء في حال الملاحقة الجزائية أو غير الجزائية.
يراجع: “إنّ المستأنف يخضع لرقابة مجلس القضاء الأعلى بوصفه وكيل تفليسة ومراقب صلح احتياطي ،عملاً بأحكام المادة 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 54 تاريخ 1953/3/14، ويخضع بوصفه محامياً مسجّلاً في نقابة المحامين للملاحقة التأديبية، ويكون الإدلاء باختصاص مجلس القضاء لوحده مردوداً، لا سيّما أنّ المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة القديمة التي تقابلها المادة 99 من قانون 70/8 أخضعت المحامي للملاحقة التأديبية أمام المجلس التأديبي للنقابة، …(محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم 530 تاريخ 21 نيسان 1969، الرئيس يوسف جبران، والمستشاران شحاده ومعلوف، مجموعة اجتهادات حاتم، ص 57) الياس أبو عيد، المحامي، الجزء الثاني ص 453 وما يليها.
وبالتالي، لا يمكن لقاضي التحقيق بأيّ شكل من الأشكال تخطّي صلاحية النقابة والمجلس التأديبي ومن بعده محكمة الإستئناف النقابية، لوجود قانون خاص، وعند وجود القانون الخاص يتعطّل القانون العام ويتقدّم عليه. وتاريخياً تعتبر المحاماة مع القضاء جناحي العدالة، ولا يمكن لأحد الجناحين أن ينكسر للجناح الآخر، أو يحاول أن يعلو عليه أو قيادة الجناحين منفرداً، مهما كثرت الأخطاء من البعض، ويتوجّب التحلّي بالحكمة والإلتزام بالقوانين للحفاظ على الإرث الذي يعود إلى مئة عام من الرسالة والتضحية والتعاون، مع التشديد على الإحترام المتبادل والتشديد على استقلالية القضاء والحفاظ بذات الوقت على حصانة المحامي وضمان قيامه برسالته بحرّية ودون أيّة ضغوطات من أيّة جهة ونوع كانت.
“محكمة” – الجمعة في 2020/11/20