لحود بوكالته عن نقابة المحامين بانفجار المرفأ: لاستدعاء المسؤولين وإدخال الدولة/علي الموسوي
علي الموسوي:
منذ أن بدأ المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان تحقيقاته الإستنطاقية والمحامي يوسف لحود يحضر جلسات الإستجواب بصفته وكيلاً قانونياً لنقابة المحامين في بيروت التي بادرت في اليوم التالي لوقوع الإنفجار المزلزل في 4 آب 2020 إلى تقديم شكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً وذلك في جرائم القتل والإيذاء، والجرائم الواقعة على السلامة العامة وتلويث البيئة، وهدر المال العام وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وهدم وتدمير الأملاك العامة والخاصة، والجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخائر.
“محكمة” تنشر شكوى نقابة المحامين ممثّلة بالنقيب ملحم خلف:
في الوقائع:
عند الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء يوم البارحة الواقع فيه 2020/8/4 دوّى إنفجار ضخم هزّ العاصمة تبيّن أنّه داخل حرم مرفأ بيروت.
وقد عصف هذا الإنفجار بالعاصمة بشكلٍ مروّع حتّى وصل الدمار إلى “بيت المحامي” ومركز النقابة في قصر عدل بيروت اللذين تضرّرا بشكل واسع وبليغ.
إنّ هذا الانفجار لم يقع صدفةً ولا نتيجة إهمال فاضح فقط، إنّما بفعل تواطؤ من قبل القيّمين كافة لسنوات عديدة، وهم المسؤولون عن المرفأ والعنبر والمخزن، فضلاً عن إجراءات الحماية والوقاية والتأمين كافة، لا سيّما وأنّ المواد المخزّنة شديدة الإنفجار، وكيفية حفظها ممّا أفضى بنتيجة هذا الإهمال إلى تدمير شبه كامل لمرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة وتشريد آلاف العائلات والتسبّب بوفاة العشرات وجرح الآلاف، فضلاً عن خسائر مادية لمسافات كبيرة.
ولطالما أكّدت نقابة المحامين وجوب تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات الناتجة عن إهمال أو فساد في الإدارة، ولولا هذا الإهمال والفساد لما كانت قد وقعت هذه الكارثة، فكيف إذا كانت مخالفة القانون أدّت إلى تدمير عاصمة الوطن.
إنّ نقابة المحامين التي تدين هذه الجريمة الفاجعة، وهي من واجبها الوقوف إلى جانب الناس سيّما في هذه الظروف الأليمة، وحرصاً منها على تطبيق هذه العدالة، تتقدّم بهذه الشكوى باتخاذ ما ترونه مناسباً في استدعاء كلّ المسؤولين الذين تعاقبوا على المسؤوليات من تاريخ التخزين حتّى لحظة الإنفجار الكارثة وتوقيفهم إستناداً للقانون من كافة فئاتهم من وزراء وإدارة جمارك وإدارة المرفأ والأجهزة العسكرية والأمنية ذات الصلة بالتخزين والحماية والكشف والقضاة المقصرّين الذين تداولت أمامهم القضيّة كجهة اختصاص وأيّ مسؤول آخر.
في القانون:
بما أنّ الإهمال وارتضاء المخاطرة وهدر المال العام والقتل والتسبّب بالوفاة والإيذاء، وتدمير الأملاك العامة والخاصة جرائم تعاقب عليها أحكام قانون العقوبات، الأمر الذي يستتبع إجراء تحقيقات ينتج عنها توقيفات للمسؤولين كباراً كانوا أو صغاراً دون تسويف أو مماطلة او إخفاء.
وبما أنّ هذه الأفعال والجرائم أدّت إلى استشهاد وجرح وتشريد عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وهدم وتدمير الأملاك والمؤسّسات العامة والخاصة وإلحاق الأضرار الكارثية بأجزاء من العاصمة، تشكّل الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني في المواد التالية: 547 معطوفة على المادة 189، والمواد من 554 إلى المادة 557 والمادتين 314 و 315 والمواد من 371 إلى 376 والمواد من 730 إلى 733 وأحكام قانون الجمارك لا سيّما المادة 205 منه، وكافة الجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخائر.
لذلك، تتقدّم نقابة المحامين في بيروت بهذه الشكوى، متخذّة صفة الإدعاء الشخصي بحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضاً أو مخبئاً، ذلك لارتكابهم جرائم القتل والإيذاء والجرائم الواقعة على السلامة العامة، وجرائم تلويث البيئة وهدر المال العام، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بالواجبات الوظيفية، وجرائم هدم وتدمير الأملاك العامة والخاصة، والجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخائر، فضلاً عن المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني في المواد التالية 547 معطوفة على المادة 189، المواد من 554 إلى المادة 557، المادتين 314 و 315، المواد من 371 إلى 376 ، والمواد من 730 إلى 733 طالبةً:
1- اتخاذ الإجراء الإحتياطي بحماية موقع الجريمة ومنع الدخول إليه إلاّ من قبل الجهات الأمنية والتقنية المختصة درءاً للعبث بالأدلّة وضياعها.
2- تعيين لجنة من الخبراء ذوي الخبرة العالية في مجال الهندسة والمواد المتفجّرة الحارقة والكيميائية من الخبراء المحلّيين والدوليين وتكليفهم بمهمّة:
أ- بيان كيفية وصول هذه المواد إلى لبنان وتخزينها.
ب- بيان هويّة المسؤولين عن هذا الإهمال والهدر، وعن هذا التخزين ووفق أيّ شروط.
ت- تمكينهم من الإستعانة بمن يرونه مناسباً لإتمام هذه المهمّة.
مع الإشارة إلى استعداد نقابة المحامين في بيروت التكفّل بأتعاب الخبراء.
3- تسطير الإستنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة لبيان هويّة المدعى عليهم وتوقيفهم والتحقيق معهم وإحالتهم امام القضاء المختص للإقتصاص منهم تطبيقاً للعدالة وما تبقّى من كرامة الإنسان في هذا الوطن.
4- تحتفظ المدعية بكافة الحقوق لجهة العطل والضرر الذي تقدّره لاحقاً.
وأتبع لحود هذه الشكوى بمذكّرة ضمنها سلسلة طلبات منها:
أ- تؤكد المستدعية إتخاذها صفة الإدعاء الشخصي بحقّ كلّ من تسبّب أو أقدم (قصداً أو إهمالاً) على إخراج الأفعال الضارة إلى حيّز الوجود.
ب- تؤكّد المستدعية وجوب إدخال الدولة اللبنانية كمسؤول بالمال، وإبلاغها أصولاً لتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية ومنعاً لتذرّعها لاحقاً للطعن بعدم صحّة التحقيق(وإنّ الجهات المسؤولة في الدولة اللبنانية عن مكان الجريمة كما عن الموظّفين المسؤولين فيه هي: وزارة الدفاع، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة المالية).
“محكمة” – الخميس في 2020/9/10