مقالات

ما هو الفرق بين إذن التوكل وإذن الحلول؟/سها بلوط الأسعد

المحامية سها بلوط الاسعد:
تنص المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة (المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 1991/2/19) على ما يأتي:
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على إذن من النقيب.
2- يقدّم طلب الاذن الى النقيب الذي يبتّ فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدّى الثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.
وفي حال انقضاء المهلة دون البتّ بالطلب، يعتبر الاذن قائماً عفواً ويحقّ لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح، أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردوداً.
3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص، الاستئناف وفقاً للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/.
4- خلافاً للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استئنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرّضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب، على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.
أما المادة 93 من القانون عينه، فتنصّ على ما يأتي:
على المحامي، عندما يُعهد اليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلاً فيها ان يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، او يستأذن النقيب.
ويبقى السؤال: ما هو الفرق بين هاتين المادتين وما هي شروط إعمال كل منهما؟
أوّلاً: المادة 94 من القانون تتعلّق بإذن توكّل من محامٍ ضد محام آخر. بمعنى أنّ المحامي لا يحق له قبول وكالة ضد زميله كما لا يحقّ له تقديم دعوى شخصية ضدّ زميله الا بعد الاستحصال على إذن من نقيب المحامين.
– المهلة المعطاة للنقيب هي ثلاثين يوماً للبت بالطلب وإلا اعتبر الاذن معطى عفواً.
– قرار النقيب قابل للاعتراض امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام وعلى المجلس بت الاعتراض خلال ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الاعتراض مردوداً.
– يقبل قرار مجلس النقابة الاستئناف امام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية خلال مهلة عشرة ايام. وسبق وكتبنا مقالة بهذا الخصوص شرحنا فيها اسباب اعتبار المهلة عشرة ايام وليس خمسة عشر يوماً.
ثانيا: اما بالنسبة للمادة 93 من قانون تنظيم المهنة، فيسمّى الاذن بشأنها إذن حلول. بمعنى ان المحامي يتقدم شخصياً، بطلب لنقيب المحامين يشرح فيه ان صاحب العلاقة قد عزل زميله المحامي، او ان زميله قد اعتزل الوكالة، وانه يرغب في الحلول محله لمتابعة الدعوى او الاجراءات. بمعنى انه يكون هناك محام يتابع هذه الامور، ويودّ محامٍ آخر الحلول محله. ومن يقدم الطلب امام النقيب هو المحامي الجديد وليس صاحب العلاقة. وليس هناك من مهلة امام النقيب بالقبول او الرفض، كما ان قراره غير قابل لأيّ طريق من طرق الطعن لا الاعتراض ولا الاستئناف، خصوصا وان هذه المادة لم تنص على مهل وعلى طرق طعن كما جاء في المادة 94 من القانون. وقرارات مجالس النقابة سارت على هذا الاجتهاد.
“محكمة” – السبت في 2024/8/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!