ما يجب أن تعرفه عن قانون البلديات/سلام عبد الصمد

إعداد المحامي الدكتور سلام عبد الصمد:
توطئة:
يعود إنشاء أول بلدية إلى العام 1864 في دير القمر، ثم تبعتها بلدية بيروت عام 1867.
وقد عرفت البلديات نهضة في خلال فترة الانتداب الفرنسي، غير أن دورها بقي محدودًا حتى عهد الرئيس فؤاد شهاب، فأصدر أول قانون للبلديات عام 1963 لتعزيز دور السلطات المحلية. وفي عام 1977، صدر المرسوم الاشتراعي رقم 118 في عهد الرئيس الياس سركيس، والذي ما زال ساري المفعول مع بعض التعديلات التي طرأت عليه لاحقًا.
عرّفت المادة الاولى من قانون البلديات البلدية بأنها ادارة ذات صفة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحياتها التي يخولها إياها القانون ضمن نطاق جغرافي معين للسكان المقيمين في بلدة واحدة.
تُعد البلدية إدارة محلية مستقلة تعمل تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية وهي تُمثل أحد مظاهر اللامركزية، وتُعتبر الوجه الوحيد لهذا النوع من اللامركزية.
عملاً بقانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ١٨٨ بتاريخ 1977/6/30 تتكوّن البلدية من جهازين أساسيين: جهاز تقريري يتمثل في المجلس البلدي، وجهاز تنفيذي يمثله رئيس البلدية.
يُنتخب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع العام المباشر ويحدّد عدد الأعضاء بحسب عدد سكان كل بلدة.
يتولّى المجلس البلدي القيام بكلِّ عمل ذي طابع أو منفعة عامة ضمن نطاق البلدية، كما يضع ويُجسّد السياسة العامة للإدارة المحلية.
لقد حدّد القانون صلاحيات المجلس البلدي على سبيل المثال وليس الحصر.
في المقابل، يتولّى رئيس البلدية تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وإدارة أموال البلدية وأملاكها والحفاظ على حسن سير العمل في الأمور الإدارية وتلك التي تتعلّق بعمل الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام والصحة.
كما أنّ رئيس البلدية يتمتع بصلاحيات واسعة منها توقيع العقود، وتسيير الأعمال اليومية، وإدارة الموظفين.
• الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي:
1- هل تعلم ما هي السلطات التي تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي في لبنان؟
إن الرقابة الإدارية على قرارات المجالس البلدية تمارس من قبل القائمقامية، المحافظ ووزير الداخلية. لكن قرارات مجلس بلدية بيروت تمارسه الرقابة الإدارية من قبل وزير الداخلية فقط.
2- هل تعلم أن بعض قرارات المجلس البلدي تحتاج الى تصديق المحافظ؟
تخضع بعض قرارات المجلس البلدي لرقابة ولتصديق المحافظ، لا سيما تلك المرتبطة بتخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن كان مخصصّاً لمصلحةٍ عامة، وعقود الإجارة التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة، وشراء العقارات أو بيعها والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة وإجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاور قيمتها خمسين مليون ليرة وإجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة.
وأخيراً إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.
3- هل تعلم أن بعض قرارات المجلس البلدي تحتاج إلى تصديق وزير الداخلية؟
تخضع بعض قرارات المجلس البلدي لتصديق وزير الداخلية، لا سيما القرارات التي يتألّف منها نظام العام، القروض، تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل، إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها، إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام، تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية، إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة.
وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية، دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات، دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية، إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أُنجزت دراسته المساهمة في التكاليف والتنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.
4- هل تعلم أن بعض قرارات المجلس البلدي تحتاج إلى تصديق القائمقامية؟
تخضع بعض قرارات المجلس البلدي لتصديق القائمقامية، لا سيما القرارات التي تتعلق بالموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات، الحسابات القطعية، تحديد معدلات الرسوم البلدية.
شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة، عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها، إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
تسوية الخلافات والمصالحات وقبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.
• القواعد الأساسية للإنتخابات البلدية في لبنان
هل تعلم من له حق الاقتراع في الانتخابات البلدية؟
1- يجب أن يكون الناخب لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل ويجب أن يكون قد أتم ٢١ من عمره، ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية أو فاقد الأهلية القانونية. يشترك في الاقتراع الناخب التي تتوفر فيه تلك شروط والمدون اسمه في القائمة الانتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.
لا يُشترط الإقامة الفعلية في البلدة للمشاركة في الانتخابات البلدية، بل يكفي القيد في سجلات نفوسها.
2- هل تعلم آلية تحديد الفائز في الانتخابات البلدية؟
يفوز في الانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين، يُعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً.
وإذا تساوت الأعمار أيضاً، تُجرى قرعة بواسطة لجنة القيد.
3- الطعن بالانتخابات:
يمكن الطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة ١٥ يوماً تلي إعلان النتيجة.
4- هل تعلم أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية البلدية وبين:
عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري، المختارية أو عضوية المجلس الاختياري، القضاء، وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات، رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية، عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.
5- هل تعلم أنه لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية من تتوفر فيه الشروط التالية:
الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني، المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة، المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية، المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون، والأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
هذا في القانون، فماذا عن الواقع؟!
يؤدي التداخل بين صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات رئيس البلدية إلى خلافات في بعض الأحيان، خصوصاً عند غياب التنسيق. إن العلاقة بينهما قائمة على مبدأ التعاون، إذ لا يمكن لأي منهما أن يعمل بمعزل عن الآخر. غير أن الواقع العملي في لبنان يكشف عن تحديات كثيرة تعرقل هذا التعاون، منها ضعف القدرات الإدارية، النزاعات السياسية، أو الغموض في بعض النصوص القانونية.
ففي ظل هذه التحديات، هل يمكننا القول إن هنالك انسجاما حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتقريرية داخل البلدية؟
“محكمة” – الخميس في 2025/4/24