أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

المحكمة الإبتدائية تنتصر لمعارضة محامين آلية التصويت برفع الأيدي على حسابات نقابتهم/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في كلّ انتخابات تقيمها نقابة المحامين في بيروت في الأحد الثالث من تشرين الثاني من كلّ عام، سواء لاختيار أربعة أعضاء جدد أو نقيب وثلاثة أعضاء لمجلس نقابتها ومعهم كلّ ثلاث سنوات خمسة أعضاء في لجنة إدارة صندوق التقاعد، يبادر مدير العملية الإنتخابية النقيب الموجود إلى اتباع أسلوب غير قانوني في المصادقة على الشقّ المالي من خلال الإكتفاء برفع الأيدي من دون تعدادها، ومعرفة ما إذا كانت تشكّل الأكثرية النسبية من الحاضرين في الجمعية العامة الذين يحقّ لهم الإشتراك.
وفي معظم الأحيان، إنْ لم نقل في كلّ الأوقات، كان عدد الأيدي المرفوعة بالمصادقة ضئيلاً ويتراوح بين عشرين وخمسين شخصاً، فيما يصل عدد المشاركين في العملية الإنتخابية إلى ألفين وثلاثة آلاف وربّما أكثر، وهذا ما كنا نشير إليه كصحفيين ووسائل إعلامية في كلّ مرّة ومن دون طائل أو محاولة تغيير، باعتبار أنّ الأمر قد يبدو شديد التعقيد ومكلفاً من ناحية الوقت في ذهن المعنيين، علماً أنّ نقابة المحامين في بيروت انتقلت منذ العام 2016 إلى مرحلة التصويت الإلكتروني الذي يتيح تظهير النتيجة الإنتخابية بشكل نهائي في لحظات معدودة، لا بل في ثوان قليلة.
وفي كلّ مرّة كانت تعلو أصوات محامين معترضة على هذا الأسلوب من خلال تقديم مداخلات تحاول الإضاءة قدر المستطاع على الحسابات المالية المعروضة عليهم في كتيّب، في سبيل الإستفسار عن هذه الأرقام، خصوصاً وأنّ مبالغ مالية طائلة تدخل إلى حسابات النقابة ولا يجوز تمرير الموافقة عليها من دون نقاش أو التحقّق من كيفية صرفها، عدا عن أنّ الإكتفاء بعدد قليل من المحامين يكونون عادة في الصفوف الأمامية من الحضور في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت، لا يتناسب ومقام أمّ نقابات المهن الحرّة، ومناسبة التصويت قبل البدء بانتخابات ديموقراطية.
ولمّا كان هذا المسلسل يتكرّر بانتظام في كلّ سنة، من دون أن تلقى أصوات المحامين المعترضين الصدى الإيجابي المقبول لدى النقيب والمعنيين في مجلس النقابة، بادرت شريحة من المحامين تقدّمها النقيب الراحل عصام كرم والدكتور الراحل حسن عواضة رحمهما الله، والنقيب ميشال خطّار وأعضاء سابقون في مجالس نقابية إلى تقديم استحضار إلى محكمة الدرجة الأولى في بيروت للبتّ في هذا النزاع والقبول بما يحكم به القانون والقضاء.
وحُصر مضمون الإستحضار بأعمال الجمعية العامة الأولى في عهد النقيب اندره الشدياق في 18 تشرين الثاني 2018.
وبمراجعة أرشيف مجلّة “محكمة” على سبيل المثال(العدد 36 – كانون الأوّل 2018) نجد إشارة واضحة إلى حصول مصادقة غير قانونية على الحسابات المالية، إذ ورد حرفياً في متن ملفّ شامل عن الإنتخابات النقابية:”وسبق بدء عملية التصويت، مناقشة الجمعية العمومية للموازنة بعد سماعها كلمة النقيب الشدياق وتقرير أمين الصندوق المنتهية ولايته بيار حنّا، وعندما طلب الشدياق التصويت عليها رفع 18 محامياً فقط أيديهم موافقين، فيما كان المعترضون بالمئات، وما كان من الشدياق إلاّ أن صادق عليها، فبادره المعترضون برفع الصوت عالياً رفضاً لهذه المصادقة غير القانونية من دون أن يحقّقوا مبتغاهم”.
على أنّ هذا الوضع تغيّر في دورة انتخابات تشرين الثاني 2019 وقبل ساعات قليلة من انتهاء عهد النقيب اندره الشدياق، إذ باشرت النقابة للمرّة الأولى في تاريخها، إلى اعتماد التصويت الإلكتروني على البيانين الماليين السنويين وحسابات صندوق التقاعد، أيّ أنّ النقابة استدركت وعادت عن اعتماد التصويت برفع الأيدي بإحلال التصويت الإلكتروني مكانه، وبالتالي نزلت عند رغبة ومطلب المحامين مقدّمي هذا الإستحضار وقبل اختتام المحاكمة بنحو شهرين وهو يدلّ على أنّها كانت تدرك في قرار نفسها ومن مجريات المحاكمة أنّ الأمور لا تجري لمصلحتها وأنّها واقعة في مطبّ الخسارة.
وقد أشارت “محكمة” إلى هذا التطوّر النوعي الذي حصل في عهد الشدياق، في العدد 48 الصادر في كانون الأوّل 2019 حيث ذكرت التالي:
“صوّت المحامون على البيانين الماليين السنويين للنقابة وحسابات صندوق التقاعد بعدما تولّى أمين الصندوق فادي بركات تلاوة البيان الأوّل الخاص بأموال النقابة برمّتها، وأمين صندوق لجنة إدارة صندوق التقاعد ريمون جمهوري قراءة البيان الثاني. وجاءت نتيجة التصويت بالإقرار والتصديق على الشكل التالي: نعم 42.7% (1913 صوتاً)، كلا 32.9%(1475 صوتاً)، وممتنع 24.4%(1096 صوتاً).”
ولا يختلف إثنان على أنّ هذا التبدّل في موقف النقابة والذي صبّ في مصلحتها ومصلحة المحامين وأكّد مجاراتها للحداثة المطلوبة، هو انعكاس للإستحضار ومجريات الجلسات لدى المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الأولى، والمؤلّفة من القاضيات ميشيل طربيه، رئيسةً وليال الحلو وزينة زين عضوين، والتي كانت لها كلمة مختلفة في تصويب الأمور وإحقاق الحقّ عبر إصدار حكم نوعي ومميّز.
وقضى هذا الحكم “بإبطال الشقّ من قرار الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت المنعقدة نهار الأحد في 2018/11/18 والذي قضى “بالمصادقة على الحساب النهائي لصندوق النقابة والحساب النهائي للصندوق التعاوني والحساب النهائي لصندوق التقاعد للسنة المالية المنصرمة المنتهية في 2018/9/30 وعلى مشروع موازنة الصندوق التعاوني ومشروع موازنة صندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018”.
“محكمة” تتفرّد بنشر هذا الحكم على الشكل التالي:
باسم الشعب اللبناني
إنّ المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الأولى، المؤلّفة من القضاة ميشيل طربيه، رئيسة”، وليال الحلو وزينة زين عضوين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه في 2018/14/14 تقدّم المحامون النقيبان السابقان ميشال خطّار وعصام كرم والأساتذة صونيا عطية، حسن بزي، منى عفيش، جاد طعمه، وفاء رمضان، بسّام شيا، فادي جمال الدين، حسام الحاج، زينة طبارة، سهى اسماعيل، ارليت بجاني، علي الحاج، نزار صاغية، حسام جواد، زاهر عازوري، مرفت مصطفى، فادي كحيل، قسطنطين كاليونجي، هاني الأحمدية، فاروق المغربي، هنادي الحاج، سامر ابو سعيد، حسين قازان، محمد سليمان، محمد يمن، رومانوس معوض، حسن عواضة، باستحضار دعوى بوجه المدعى عليهما نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني في بيروت ممثّلين بحضرة النقيب أندره الشدياق،
عرضوا ما خلاصته:
أنّه في 2018/11/18 إنعقدت الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت بمن حضر بناء” على الدعوى الثانية الموجّهة من حضرة نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق وذلك إنفاذاً لجدول الأعمال المتضمّن بيان النقيب، تدقيق حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018 وإقرارها، إنتخاب أربعة أعضاء في جلس النقابة، إنتخاب خمسة أعضاء في لجنة إدارة صندوق التقاعد،
وأنّ حضرة النقيب أغفل اعتماد الأصول والإجراءات المحدّدة في قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين المتمثّلة بمعرفة المحامين الحاضرين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية للتصويت على مقرّرات الجمعية العامة تاريخ 2018/11/18 وذلك قبل التصويت برفع الأيدي لإقرار الموازنات المنوّه عنها أعلاه والمصادقة عليها، وأنّه بعد تلاوة حضرة النقيب وكلٌ من أمين صندوق النقابة وأمين صندوق التقاعد بيانه الحسابي أعطى حضرة النقيب الكلام لستّة محامين الذين سبق وسجّلوا أسماءهم للمشاركة في مناقشة البيان المالي العائد للنقابة وللصندوق التعاوني وصندوق التقاعد، وأنّه بعد انتهائهم من الكلام لم يقم حضرة النقيب بالتدقيق في الحسابات والموازنات أو بمناقشتها، إنّما طرح مباشرة التصويت على حسابات ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد معاً مرّة واحدة برفع الأيدي، وأنّه لم يرفع إلاّ عدد قليل من المحامين أيديهم بالموافقة على كلّ البيانات المالية ثمّ أعلن النقيب إقرار ومصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات الموازنات الثلاثة معاً مرّة واحدة دون التدقيق بعدد المحامين الذين رفعوا أيديهم للمصادقة وإقرار تلك الحسابات ومشاريع الموازنات وما إذا كان يحقّ لهم الإشتراك بالتصويت،
وأدلوا في القانون:
-في وجوب إعلان بطلان قرار الجمعية العامة العادية تاريخ 2018/11/18 لجهة دمج حسابات ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني والتقاعد معاً والتصويت عليها مرّة واحدة لمخالفته أحكام المادة /2/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت والمادة /2/ من القرار رقم 1968/57 المتعلّق بتصديق النظام الداخلي للصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين في بيروت معطوفة على المادة /40/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والقانون رقم 1988/62 المتعلّق بصندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس، إذ إنّ كلّ من نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني وصندوق تقاعد المحامين يتمتّع بالإستقلال الإداري والمالي وبالشخصية المعنوية بحيث كان يقتضي التدقيق بحسابات السنة المالية 2018/2017 ومشروع الموازنة لسنة 2019/2018 لكلّ صندوق من الصناديق الثلاثة بالإستقلال عن بعضها البعض خلافاً لما حصل في اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 2018/11/18،
– في وجوب إعلان بطلان قرار الجمعية العامة تاريخ 2018/11/18 لجهة تدقيق وإقرار ومصادقة حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للمحامين للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة وصندوق التعاون للسنة المالية 2019/2018 لمخالفتها المادة /39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة /46/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت، إذ إنّه يستفاد من أحكام المادتين المشار إليهما أنّه يجب توافر شرطين مجتمعين كي يحقّ للمحامي المشاركة في أعمال الجمعية العامة وهما أن يكون المحامي مقيّداً في الجدول العام لنقابة المحامين وأن يكون قد سبق ودفع الرسوم السنوية المتوجّبة عليه في موعدها، وأنّه كان يقتضي قبل الشروع بأعمال التدقيق وأثناء التصويت التحقّق من عدد المحامين الذين يحقّ لهم الإشتراك في الجمعية العامة، الأمر الذي يشكّل مخالفة لإجراءات جوهرية أساسية لا يجوز إغفالها،
– في وجوب إعلان بطلان قرار الجمعية العامة العادية تاريخ 2018/11/ 18 لجهة إقرار ومصادقة حسابات ومشاريع موازنات نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد لمخالفته المادة /38/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة نتيجة عدم التحقّق من توافر تصويت الأكثرية النسبية من المحامين الحاضرين الذين يحقّ لهم الإشتراك في الجمعية العامة العادية معتبرين أنّ عبء إثبات هذا الأمر يقع على عاتق المدعى عليها باعتبارها المسوؤلة قانوناً عن إدارة أعمال الجمعية العامة،
وطلبوا:
1- إعلان بطلان قرار الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت تاريخ 2018/11/18 المتعلّق بتدقيق وإقرار ومصادقة حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018 لمخالفته المادة /2/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /2/ من القرار 68/57 ونظام صندوق تقاعد المحامين معطوفة على المادة /40/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /38/ و /39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة /46/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين، وتكليف الجهة المدعى عليها بعقد جمعية عامة موضوعها تدقيق حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018 أصولاً على أن يكون الحكم معجّل التنفيذ نافذاً على أصله،
2- تدريك الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة،
وتبيّن أنّه في 2018/12/17 تقدّم الأستاذ رستم أبو جوده بطلب تدخّل طالباً قبول تدخّله سنداً للمواد /36/ إلى /42/ من قانون أصول المحاكمات المدنية،
وتبيّن أنّه في 2019/1/9 تقدّمت المدعى عليها نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بشخص النقيب اندره الشدياق بلائحة جوابية أدلت فيها ما خلاصته:
في عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى في بيروت للبتّ بالنزاع الراهن إذ إنّه وفقاً للمادة /35/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة فإنّ الجمعية العمومية تنعقد بناء على دعوة وقرار من مجلس النقابة، وأنّه وفقاً للمادة /79/ من القانون المذكور فإنّ قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف، وبما أنّ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية تاريخ 2018/11/18 قد صدر عن مجلس النقابة فإنّ أيّ طعن يقدّم ضدّ هذا القرار يكون من اختصاص محكمة الاستئناف،
وفي الأساس، أدلت في وجوب ردّ السبب الأوّل المدلى به إذ إنّه عملا” بالمادة /48/ من النظام الداخلي يعود لمجلس النقابة أن يحدّد طريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة وقد درجت العادة منذ عقود على التصويت برفع الأيدي فتكون هذه الوسيلة مشروعة وقانونية وملزمة للمحامين رغم اعتراض بعضهم، وأضافت أن لا قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا النظام الداخلي قرّرا البطلان في حال التصويت برفع الأيدي على التقرير المالي وحسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد، وأنّه لا علاقة للشخصية المعنوية للنقابة وللصندوق التعاوني في هذا المجال ولا علاقة للإستقلالية للنقابة أو لهذه الصناديق في مجال تحديد المرجع القضائي الناظر بالدعاوى المقامة ضدّ هذه الاجهزة، وأدلت أنّ المادة /40/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة لم تأت على ذكر كيفية التصويت على هذه الحسابات والموازنات وإقرارها تاركة للنظام الداخلي تحديد هذه المسائل الذي أعطى الصلاحية لمجلس النقابة والذي حدّدها برفع الأيدي، هذا فضلاً عن أنّ الجهة المدعية لم تبيّن ماهية الضرر اللاحق بها من جرّاء اعتماد طريقة التصويت برفع الأيدي فلا مجال لإعلان البطلان،
وأنّه بالنسبة للسبب الثاني المدلى به، فإنّه مستوجب الردّ أيضاً لعدم صحّته وعدم قانونيته ولمخالفته المادة /59/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /48/ من النظام الداخلي، إذ إنّ التصويت على الحسابات والموازنات يتمّ بموجب قرار صادر عن مجلس النقابة الذي قرّر التصويت برفع الأيدي، وأضافت أنّه يستحيل أن يشترك في الانتخاب والتصويت إلاّ المحامون الذين سدّدوا اشتراكاتهم على اعتبار أنّ التصويت يتمّ إلكترونياً وأنّه ثبت التحقّق من صحّة اشتراك المحامين في الترشح والإنتخاب من خلال النتائج التي أفرزها الجهاز الإلكتروني لنتائج الإنتخابات، أمّا التصويت على الحسابات والموازنات فيتمّ برفع الأيدي، وأنّه لا يجوز الخلط بين التصويت على انتخاب أعضاء النقابة الذي يتمّ إلكترونياً وبين التصويت على الموازنات الذي يتمّ برفع الأيدي،
وأنّه بالنسبة للسبب الثالث، فإنّه مستوجب الردّ أيضاً لعدم مخالفة المادة /38/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة إذ إنّ عبء إثبات التحقّق من عدم توافر شروط الإشتراك في الجمعية العامة ومن عدم توافر الأكثرية النسبية من المحامين الذين وافقوا على حسابات وموازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد يقع على عاتق الجهة المدعية وفقاً للمادة /132/ أصول محاكمات مدنية، وإنّ الجهة المدعية كما وطالب التدخّل عجزوا عن تقديم الدليل الحاسم على إدلاءاتهم،
وطلبت:
1- في الشكل: إعلان عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى النظر في الدعوى الراهنة سنداً للمادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
2- إستطراداً في الأساس:“ردّ السبب الأوّل لعدم قانونيته وعدم صحّته ولمخالفته العرف المتبع في انتخابات النقابة منذ عقود، وردّ طلب البطلان لانعدام النصّ في قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي نظامها الداخلي وسنداً للمادة 1/59 أ.م.م.، ولعدم حصول أيّ ضرر شخصي بحقّ المدعين وطالب التدخّل، وأنّه جدلاً لو حصل من ضرر فإنّه من نوع الضرر المشروع الذي لا يؤدّي إلى بطلان الإجراء ولعدم مخالفة المادة /40/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاعتبار التصويت برفع الأيدي مقرّراً في المادة /48/ من النظام الداخلي بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة،
– ردّ السبب الثاني لعدم وجود أيّ مخالفة للمادتين /39/ و/48/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /46/ من النظام الداخلي ولمطابقة تصرّف المدعى عليها على أحكام المادة /59/ تنظيم محاماة،
– ردّ السبب الثالث لمخالفته المادة /132/أ.م.م. وإقرار عدم الأخذ بالصور الفوتوغرافية لأنّها لا تشكّل الدليل الحاسم على أقوال الجهة المدعية،
– ردّ الدعوى برمّتها لعدم صحّة إسنادها ولعدم قانونيتها ولمخالفتها قاعدة الإثبات، وتدريك الجهة المدعية وطالب التدخّل الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الذي تترك تقديره للمحكمة،
وتبيّن أنّه في 2019/2/28 قدّمت الجهة المدعية لائحة جوابية أدلت فيها ما خلاصته:
في وجوب ردّ طلب التدخّل شكلاً لعدم توافر شروط المادة /37/ أ.م.م. إذ إنّ طالب التدخّل لم يحدّد سبب تدخّله في الدعوى الحاضرة وإلاّ ردّه أساساً لعدم صحّته وعدم قانونيته، وأنّه بالنسبة لاختصاص المحكمة فإنّ الدعوى الحاضرة لا تتضمّن الطعن بقرار دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد بتاريخ 2018/11/18 الصادر عن مجلس نقابة المحامين إنّما الطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور والمتعلّقة بالمصادقة على حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوقين المذكورين للسنة المالية 2019/2018 وبالتالي فإنّ القرارات المشار إليها لا تصدر عن مجلس نقابة المحامين بل عن الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين ما ينفي وجوب تطبيق المادة /79/ من تنظيم مهنة المحاماة لجهة اعتبار أنّ محكمة الإستئناف الناظرة في القضايا النقابية هي صاحبة الإختصاص للفصل بالدعوى الراهنة، وأدلوا أنّ المادة /59/ أ.م.م. تتعلّق بالعيوب التي تطال إجراءات المحاكمة وليس أيّ إجراء خارج عن إطارها كما هو الحال في الدعوى الراهنة، وأوضحوا أنّ الضرر اللاحق بهم نتيجة إصدار القرار المطعون فيه يتمثّل بالخسائر التي أفضت إلى العجز المالي في البيان المالي الصادر عن نقابة المحامين للعام 2018 وبفرض زيادات على اشتراك المحامين وعائلاتهم في نظام التقديمات والخدمات الإستشفائية،
وأضافوا أنّه ثابت من محضر الجمعية العامة أنّه لم يجر مراعاة أصول الإشتراك والتصويت على أعمال الجمعية العامة المحدّدة في المادة /39/ تنظيم محاماة معطوفة على المادة /46/ من النظام الداخلي للنقابة وذلك من خلال تدوين عدد المحامين الذين حضروا للإشتراك في أعمال الجمعية كي يتمّ التصويت على الحسابات ومشاريع الموازنات، علماً أنّه جرى المصادقة على هذه الحسابات ومشاريع الموازنات قبل المباشرة بعملية انتخاب أربعة أعضاء لمجلس النقابة، وبالتالي يستحيل على النقابة التثبّت من واقعة أنّ جميع المحامين الذين يحقّ لهم الإشتراك في التصويت على مقرّرات الجمعية العامة يستوفون الشروط القانونية، كما لم يجر التحقّق من عدد المحامين الذين رفعوا أيديهم للمصادقة على الحسابات ومشاريع الموازنات، الأمر الذي يشكّل مخالفة جوهرية لا يجوز إغفالها أثناء إقرار ومصادقة الحسابات والموازنات العائدة للنقابة وللصندوق التعاوني وصندوق التقاعد باعتبارها شرطاً ضرورياً للمراقبة والمحاسبة من قبل الجمعية العامة للمحامين، وأدلوا أنّه خلافاً لما جاء في أقوال المدعى عليها، فإنّه من الثابت من محضر الجمعية العامة أنّ حضرة النقيب قد أغفل القيام بالموجب القانوني المفروض في المادتين /38/و/39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /46/ من النظام الداخلي للنقابة المتمثّل بوجوب التحقّق من المحامين الذين يحقّ لهم الإشتراك في أعمال الجمعية العامة ومن أنّ هؤلاء يمثّلون الأكثرية النسبية المطلوبة موضحين أنّ عبء الإثبات يقع على عاتق النقابة باعتبارها المولجة قانوناً مهام الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة والتحقّق من توافر الشروط المفروضة بموجب الأحكام القانونية المذكورة لدى المحامين الحاضرين للإشتراك في أعمال الجمعية العامة وأضافوا أنّهم قدّموا مقاطع فيديو على أقراص مدمجة تثبت أقوالهم،
وطلبوا:
– ردّ طلب التدخّل شكلاً وإلاّ أساساً لعدم الصحّة والقانونية،
-ردّ الدفع بعدم الإختصاص،
– ردّ كافة ما جاء في لائحة المدعى عليها واعتبار واقعة عدم التحقّق من توافر الشروط القانونية المحدّدة للإشتراك في أعمال الجمعية العامة وعدم التحقّق من توافر الأكثرية النسبية المفروضة للمصادقة على الحسابات والموازنات من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن المتمثّلة بالصور الفوتوغرافية والشرائط المدمجة وفي مطلق الأحوال تكليف المدعى عليها بتقديم ما يثبت توافر الشروط القانونية والنظامية للإشتراك في الجمعية ومن توافر الأكثرية النسبية المفروضة قانوناً للمصادقة على الحسابات ومشاريع الموازنات،
ودعوة حضرة نقيبي المحامين السابقين شكيب قرطباوي وريمون عيد لسماع إفادتهما حول وقائع الدعوى،
واستطراداً دعوة حضرة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ اندره الشدياق وتوجيه اليمين الحاسمة له على سبيل الإحتياط سنداً للمادة /242/أ.م.م.
وكرّروا طلبهم بإعلان بطلان قرار الجمعية العامة تاريخ 2018/11/18 المتعلّق بتدقيق وإقرار ومصادقة حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع الموازنات للسنة المالية 2019/2018،
وتبيّن أنّه في 2019/3/11 قدّمت المدعى عليها نقابة المحامين في بيروت لائحة جوابية كرّرت فيها أقوالها ومطالبها السابقة، وطلبت ردّ ما جاء في لائحة الجهة المدعية الأخيرة، وأضافت ردّ طلب توجيه اليمين الحاسمة للنقيب الحالي الأستاذ اندره الشدياق لعدم تحقّق شروطها ولكونها غير منتجة في النزاع،
وتبيّن أنّه في 2019/06/27 قدّم الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين في بيروت ممثّلاً بنقيب المحامين في بيروت الأستاذ اندره الشدياق، لائحة تبنّى بموجبها كلّ ما جاء في لوائح نقابة المحامين،
وتبيّن أنّه في 2019/10/1 قدّم المدعون الأساتذة عازوري وكحيل وطبّارة لائحة تتضمّن طلب تصحيح خصومة وإخراج المدعي المرحوم الدكتور حسن عواضة من المحاكمة بسبب الوفاة وعلى اعتبار أنّه لا مجال لإحلال ورثته محلّه في المحاكمة نظراً لموضوع الدعوى النقابي ولعدم علاقتها بالحقوق الشخصية،
وتبيّن أنّه في 2019/10/15 قدّم المدعى عليهما لائحة جوابية طلبا بموجبها تصحيح الخصومة ودعوة ورثة المرحوم الدكتور حسن عواضة للمحاكمة واستئخار البتّ بالدعوى الحاضرة لحين البتّ بالمراجعة المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة بذات الموضوع والمطالب وردّ طلب سماع الشهود وطرح مسألة حلف اليمين للمناقشة، وكرّرا كافة أقوالهما ومطالبهما السابقة،
وتبيّن أنّه في جلسة 2020/02/03 كرّر الفرقاء الحاضرون مطالبهم السابقة واختتمت المحاكمة أصولاً بعد أن تقرّر محاكمة الفرقاء غير الحاضرين والمبلّغين أصولاً،
بناء عليه
أوّلاً: في اختصاص المحكمة:
حيث إنّ المدعى عليهما يطلبان ردّ الدعوى لعدم اختصاص المحكمة للنظر بها سنداً للمادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة لكون الطعن ضدّ قرار الدعوة إلى الجمعية العامة صادر عن مجلس النقابة، وبالتالي فإنّ أيّ طعن يوجّه ضدّ هذا القرار ونتائجه يكون من اختصاص محكمة الاستئناف ولكون النقابة ليست جمعية كي يتمّ اختصامها أمام المحكمة الحاضرة،
حيث إنّ الجهة المدعية تتمسك باختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الحاضرة وتطلب ردّ إدلاءات المدعى عليهما المخالفة لهذه الجهة،
حيث إنّ موضوع الدعوى الراهنة يتمحور حول الطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/11/18 والمتعلّقة بالمصادقة على حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوقين المذكورين للسنة المالية 2019/2018 ولا يتناول الطعن بقرار دعوة الجمعية العامة للإنعقاد بالتاريخ المذكور الصادر عن مجلس نقابة المحامين،
حيث إنّه عملاً بالمادة /90/ أ.م.م. إنّ الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج عن هذا الإختصاص إلاّ ما كان متروكاً بنصّ خاص إلى محكمة أخرى كمحكمة الاستئناف التي أدخل المشترع حصراً في اختصاصها بعض القضايا المتعلّقة بأمور نقابية كتلك المنصوص عنها في المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة الطعن بالقرار الذي يصدر عن مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمتعلّق بإعطاء الإذن لملاحقة المحامي أو بحجب الإذن بالملاحقة، فتردّ كافة إدلاءات المدعى عليهما المخالفة لهذه الناحية،
حيث فضلاً عمّا تقدّم، فإنّ إدلاء المدعى عليهما من أنّ نقابة المحامين كما الصندوق التعاوني ليسا جمعية مستوجبٌ الردّ أيضاً إذ إنّ النقابات والصناديق تعتبر نوعاً من الجمعيات إلاّ أنّه يرعاها نظام خاص بها، ويمكن تطبيق ما هو معتمد في الجمعيات العمومية للجمعيات على النقابة لتماثل الوضع بينهما مع الأخذ بالاعتبار الفوارق بينهما،
يراجع: Francis Lefebvre- Associations, Fondations, Congregations-18-
Associations et syndicats : p17 No. 2
Les tribunaux judiciaires considèrent que le syndicat est une association particulière (Cass. Soc. 4-4-1990 No. 88- 11.746 : Bull. civil V. No. 164)
حيث يقتضي من ثمّ ردّ الدفع بعدم الإختصاص لعدم القانونية وإعلان اختصاص هذه المحكمة للنظر بموضوع الدعوى الراهنة، كما وردّ طلب الإستئخار لحين البتّ بالمراجعة المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة بذات الموضوع والمطالب وذلك بعد حفظ اختصاص هذه المحكمة،
ثانياً: في طلب تصحيح الخصومة:
حيث إنّ المحامين عازوري وكحيل وطبّارة يطلبون تصحيح الخصومة وإخراج أحد أفراد الجهة المدعية الدكتور حسن عواضة من المحاكمة بسبب الوفاة على اعتبار أنّ موضوع الدعوى الحاضرة المقامة منه مع باقي المحامين المدعين هو موضوع نقابي ولا علاقة للدعوى بالحقوق الشخصية وبالتالي لا مجال لإحلال ورثته مكانه في الدعوى،
حيث إنّ المدعى عليهما يطلبان تصحيح الخصوم بسبب الوفاة ودعوة الورثة للمحاكمة على اعتبار أنّ النزاع موضوع الدعوى الحاضرة قابلٌ للإنتقال إلى الورثة،
حيث إنّ الجهة المدعية في الدعوى الحاضرة تطلب إبطال قرار الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت تاريخ 2018/11/18 المتعلّق بتدقيق وإقرار ومصادقة حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018 لعدّة أسباب وتكليف المدعى عليها بعقد جمعية عامة لإعادة إقرار ما صار بيانه أعلاه أصولاً،
وحيث يتبيّن أنّ موضوع الدعوى الحاضرة يتناول مسائل نقابية بحتة ولهذه الدعوى صفة شخصية ضيّقة متعلّقة بحقوق مارسها المدعي المرحوم الدكتور حسن عواضة بصفته محامياً لا يمكن انتقالها إلى الورثة، وبالتالي لا ضرورة لدعوتهم إلى المحاكمة لعدم انتقال الحقّ في المخاصمة بشأن الدعوى الحاضرة إليهم،
يراجع بهذا المعنى: موسوعة أصول المحاكمات المدنية- إدوار عيد-جزء (1) مجلّد (1) فقرة 27،
حيث تبعاً لما تقدّم يقتضي إخراج المدعي المرحوم الدكتور حسن عواضة من المحاكمة،
ثالثاً: في طلب التدخّل:
حيث إنّ طالب التدخّل الأستاذ رستم أبو جوده يطلب قبول تدخّله في الدعوى الحاضرة سنداً للمواد /36/ إلى /42/ أ.م.م.،
حيث إنّ الجهة المدعية تطلب ردّ طلب التدخّل شكلاً لعدم توافر شروط قبوله لعدم بيان سبب التدخّل وإلاّ أساساً لعدم صحّته وعدم قانونيته، في حين تطلب المدعى عليهما ردّ طلب التدخّل إذا تبيّن أنّه غير مطابق لأحكام القانون،
حيث إنّ المادة /36/ أ.م.م. تنصّ على أنّه يجوز تدخّل الغير أو إدخاله في المحاكمة فيصبح بذلك خصماً فيها، وأنّ المادة /37/ أ.م.م. تنصّ على أنّه يكون التدخّل الاختياري أصلياً عندما يتدخّل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة طالب التدخّل،
وحيث يتبيّن ممّا تقدّم أنّه يتعيّن على طالب التدخّل أن يحدّد نوع التدخّل الذي يرمي إليه من خلال تدخّله في الدعوى الحاضرة إذ يتعذّر على المحكمة أن تفصل بطلب تدخّل غير واضح وغير دقيق،
حيث يقتضي تبعاً لما تقدّم ردّ طلب التدخّل شكلاً لعدم تحديد سببه أيّ نوعه من قبل طالب التدخّل،
رابعاً: في الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة:
حيث إنّ المدعى عليهما يدليان بانتفاء صفة ومصلحة الجهة المدعية للتقدّم بالدعوى الراهنة على اعتبار أنّهم غير متضرّرين ولا مصلحة لهم في تقديم الطعن،
حيث إنّ الجهة المدعية تدلي بأنّ الضرر اللاحق بها يتمثّل بالخسارة التي أفضَت إلى العجز المالي المعلن عنه في البيان المالي للعام 2018 والذي يتضمّن إقرار حسابات وموازنات عائدة للنقابة كما وحسابات وموازنات عائدة للصندوق التعاوني، والذي أعلنت مصادقته من قبل الجمعية العامة تاريخ 2018/11/18 وفي فرض زيادات على إشتراك المحامين وعائلاتهم في نظام التقديمات والخدمات الإستشفائية حيث تقرّرت تلك الزيادة على مدى ثلاث سنوات إعتباراً من العام 2018 لغاية العام 2020،
حيث إنّ الصفة هي السلطة التي بمقتضاها يمارس شخص الدعوى أمام القضاء فيكون لأفراد الجهة المدعية كونهم منتسبين إلى نقابة المحامين الحقّ وبالتالي الصفة في مقاضاة النقابة والصندوق التعاوني للمطالبة بإبطال قرار صادر عن الجمعية العامة العادية للمدعى عليهما لعدم مراعاته الإجراءات المفروضة بموجب قانون تنظيم المحاماة والنظام الداخلي للنقابة فتردّ أقوال المدعى عليهما المخالفة،
حيث إنّ المصلحة للجهة المدعية للتقدّم بالدعوى الحاضرة طعناً بقرارات الجمعية العامة العادية للمدعى عليهما تتمثّل بالضرر الشخصي والمباشر لكلّ من المدعين الذين يدلون أنّه لحق بهم نتيجة عدم مراعاة أنظمة وقوانين المدعى عليهما والذي أثَّر في صحّة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية بتاريخ 2018/11/18 المطلوب إبطالها،
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدمّ ردَّ إدلاءات المدعى عليهما المخالفة لهذه الجهة،
خامساً: في الأساس:
حيث يقتضي الإشارة بادىء ذي بدء إلى أنّ المحكمة ليست ملزمة بالبحث في الإدلاءات إلاّ بالقدر اللازم للفصل بالمطالب، وهي تعتمد من أجل ذلك الفصل، أسهل السبل وأقصرها،
حيث إنّ الجهة المدعية تطلب إبطال قرار الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت تاريخ 2018/11/18 المتعلّق بتدقيق وإقرار ومصادقة حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2017 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018 لعدّة أسباب من بينها مخالفته المادتين /38/ و/39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة /46/ من النظام الداخلي للنقابة، وهي تدلي أنّ قرار الجمعية العامة باطل لعدم التحقّق من عدد المحامين الحاضرين الذين يحقّ لهم الإشتراك في الجمعية قبل التصويت وأثنائه برفع الأيدي وبالتالي لعدم توافر الأكثرية النسبية المفروضة في المادة /38/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
حيث إنّ المدعى عليهما يؤكّدان عدم وجود أيّة مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة وللنظام الداخلي للنقابة لاعتبار أنّ التصويت برفع الأيدي مقرّر في المادة /48/ من النظام الداخلي بناء على قرار يتخذّه مجلس النقابة ولعدم وجود أيّة مخالفة للمادتين /38/ و/39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /46/ من النظام الداخلي ولمطابقة تصرّف المدعى عليها على أحكام المادة /59/ تنظيم محاماة ولعدم تقديم الجهة المدعية الدليل القاطع على ما تدَعيه وفقاً للمادة /132/ أ.م.م. وهي تطلب ردّ الدعوى لعدم صحّتها وعدم قانونيتها،
حيث إنّ المادة /39/ تنظيم محاماة تنصّ على أنّه لا يشترك في الجمعية العامة، ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلاّ المحامون العاملون المقيّدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها،
حيث إنّ المادة /46/ من الظام الداخلي للنقابة تنصّ على أنّه”لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها إلّا المحامون الذين دفعوا رسوم الإشتراك قبل أوّل من أيّار من السنة التي تعقد فيها الجمعية ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور حتّى 30 أيلول …”
حيث إنّ المادة /38/ تنظيم محاماة تنصّ على أنّه يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونياً إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حقّ الإشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرّر الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً ويكون هذا الإجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الإنتخابات،
حيث يقتضي البحث في الدعوى الراهنة ما إذا جرى التحقّق من أنّ عدد المحامين الذين شاركوا في الجمعية العامة العادية تاريخ 2018/11/18 للمصادقة على حسابات وموازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد يشكّلون الأكثرية النسبية من المحامين الحاضرين الذين تتوافر فيهم شروط الإشتراك في الجمعية العامة المشار إليها بحسب مفهوم المادتين /38/ و/39/ تنظيم محاماة معطوفة على المادة /46/ من النظام الداخلي،
حيث تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنّه وفقاً لأنظمة النقابة تبقى لها الحرّية المطلقة لتحديد طريقة التصويت سواء برفع الأيدي أو بالتصويت السرَي … علماً أنّ الجهة المدعية لا تنازع في هذه المسألة،
حيث إنّ تنظيم محضر جلسة للجمعية العامة لا يكون خاضعاً لأيّة شروط شكلية معيّنة إلاّ أنّه يسهِّل عملية الإثبات أمام القضاء حول حقيقة قرار متخذّ في هذه الجلسة،
حيث إنّه بغية إقامة الدليل تجاه الغير حول صحّة القرارات المتخذة في الجمعية العامة يجب على مكتب الجمعية تنظيم محضر يدوَّن فيه الإجراءات والمداولات الحاصلة خلال الجلسة لا سيّما تلك المفروضة والمحدّدة في المادتين /38/ و/39/ تنظيم محاماة والمادة /46/ من النظام الداخلي وبالتالي فإنّ عبء الإثبات لهذه الناحية يقع على عاتق المدعى عليها باعتبارها المشرفة على انعقاد وإدارة الجمعية العامة والتحقّق من توافر الشروط المفروضة بموجب القواعد القانونية لدى المحامين الحاضرين للإشتراك في أعمال الجمعية العامة، فتردّ كافة أقوال المدعى عليها المخالفة لهذه الناحية،
حيث بالعودة إلى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت المنعقدة بتاريخ 2018/11/18 فقد ورد ما يلي:”بتاريخ 2018/10/5 قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت دعوة الجمعية العامة العادية إلى عقد اجتماعها السنوي عملاً بالمادة /35/ وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 في قصر العدل في بيروت، وحدّد الموعد الأوّل يوم الأحد الواقع في الرابع من تشرين الثاني 2018 الساعة التاسعة صباحاً وإذا لم يكتمل النصاب يرجأ الإجتماع إلى الموعد الثاني يوم الأحد الواقع في الثامن عشر من تشرين الثاني 2018 الساعة العاشرة صباحاً ويعتبر قانونياً مهما كان عدد الحاضرين، وفي الموعد الأوّل الذي كان محدّداً بتاريخ 2018/11/4 لم يتوفّر النصاب القانوني… وفي 2018/11/18 عقدت الجمعية العامة العادية جلستها الثانية والأخيرة في الباحة الكبرى الداخلية في قصر العدل في بيروت برئاسة النقيب الأستاذ اندره الشدياق محاطاً بأعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين،”
وحيث من مراجعة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت المشار إليه أعلاه، فقد ورد في الصفحة /114/ و/115/ منه ما يلي:”وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف أعلن النقيب بأنّ مجلس النقابة قرّر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/5 عملاً بالمادة /48/ من النظام الداخلي المعطوفة على المادة /50/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إجراء التصويت على الأمور المالية برفع الأيدي،
ثمّ طرح على التصويت برفع الأيدي ما يلي:
المصادقة على الحساب النهائي لصندوق النقابة والحساب النهائي لصندوق التقاعد للسنة المالية المنصرمة المنتهية في 2018/9/30 وعلى مشروع موازنة صندوق النقابة، ومشروع موازنة الصندوق التعاوني، ومشروع موازنة صندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018،
وصدّقت الجمعية عليها بالأكثرية،
ومن ثمّ تلا النقيب أسماء المرشّحين لعضوية مجلس النقابة… وأيضاً أسماء المرشّحين لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد… وبعد انتهائه من تلاوة أسماء جميع المرشّحين طلب من جميع رؤساء الأقلام المباشرة فوراً بعمليات الإقتراع، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف أعلن النقيب إنتهاء عملية الإقتراع ودعا جميع المرشّحين للحضور إلى القاعة حيث وضع الحاسوب من أجل الدخول إلى البرنامج بحضورهم والإطلاع على نتيجة الإقتراع الإلكتروني،”
حيث يتبيّن من خلال المحضر المشار إليه أعلاه أنّه لم تتمّ مراعاة الأحكام النظامية المتعلّقة بكيفية حصول التصويت عن طريق رفع الأيدي طالما أنّه لم يحصل تعداد للأعضاء الذين قاموا برفع أيديهم لمعرفة ما إذا كانوا يستوفون شروط الإشتراك في التصويت المنصوص عنه في المادة /39/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة /46/ من النظام الداخلي، وما إذا كانت قد تأمّنت الأكثرية النسبية المنصوص عنها في المادة /38/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إذ إنّ الجداول المرفقة بالمحضر المذكور المشار إليها في الصفحتين /116/ و/117/ من المحضر تتعلّق فقط بانتخاب أعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد،
وحيث إنّ الإجراءات الشكلية المفروضة بموجب أنظمة النقابة لانعقاد الجمعية العامة والتحقّق من شروط الإشتراك فيها والمداولات الحاصلة خلالها وطريقة التصويت، هي موضوعة لحماية المصالح الخاصة لأعضاء النقابة ويترتّب على مخالفتها بطلان نسبي يعود لكلّ عضو من أعضاء النقابة للمداعاة لإبطال القرارات الحاصلة خلال هذه الجمعية العامة والتي تشوبها مخالفات،
يراجع:
Francis Lefebvre, Association, Fondation Congrégation, Fonds de dotation-2018-p.134-135 Annulation :
 Les délibérations d’une assemblée générale sont annulables quand les règles statutaires relatives aux modalités du vote n’ont pas été respectées (cass.1er.civ. 27-6-2000 n.98-16498)
 La délibération doit être Annulée lorsque le vote a eu lieu sans émargement (C. A. Aix en Provence 13-1-2015 n. 14-00327)
وحيث إنّ عدم مراعاة القواعد النظامية المتعلّقة بطرق التصويت وإجراءاتها يؤدّي إلى الحكم ببطلان القرارات المتخذة فيها جزئياً المتعلّقة بالقرارات المتخذة بالإستناد إلى التصويت تبعاً للطريقة التي حصلت فيها حتّى ولو لم تترتّب أيّة آثار على عدم صحّة هذه الإجراءات كون هذا الأمر بحدّ ذاته يشكّل مخالفة جوهرية توجب الإبطال،
يراجع المرجع ذاته المشار إليه أعلاه (الصفحة 127):
Juge que doivent être Annulée les résolutions adoptées par une assemblée générale lorsque :
Faute de feuille de présence comportant l’émargement des personnes présentes et des représentants des absents, il n’est pas possible de vérifier la régularité des délibérations au regard des
 règles du quorum et de majorité fixée par les statuts (C. A. Grenoble 13-3-2012 n. 09-05313)
 Le procès-verbal de l’assemblée n’est pas accompagné des listes d’émargement permettant d’établir que les votants ont bien la qualité de membre de l’association (C. A. Paris 29-4-2011 n. 09-19011)
حيث تبعاً لما تقدّم، يقتضي إبطال قرار الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت المنعقدة نهار الأحد في 2018/11/18 الوارد في الصفحة /115/ من محضر الإجتماع والمتعلّق “بالمصادقة على الحساب النهائي لصندوق النقابة والحساب النهائي للصندوق التعاوني والحساب النهائي لصندوق التقاعد للسنة المالية المنصرمة المنتهية في 2018/9/30، وعلى مشروع موازنة الصندوق التعاوني، ومشروع موازنة صندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018،”
وحيث بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة يقتضي ردّ كلّ ما زاد أو خالف بما في ذلك طلب الإستماع إلى الشهود، وطلب تحليف اليمين لعدم الجدوى،
لذلك
تحكم بالإتفاق:
1- بردّ الدفع بعدم الإختصاص،
2- بتصحيح الخصومة وإخراج المرحوم الدكتور حسن عواضة من المحاكمة،
3- بردّ طلب التدخّل شكلاً،
4- بردّ الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة،
5- في الأساس: بإبطال الشقّ من قرار الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت المنعقدة نهار الأحد في 2018/11/18 الذي قضى “بالمصادقة على الحساب النهائي لصندوق النقابة والحساب النهائي للصندوق التعاوني والحساب النهائي لصندوق التقاعد للسنة المالية المنصرمة المنتهية في 2018/9/30 وعلى مشروع موازنة الصندوق التعاوني ومشروع موازنة صندوق التقاعد للسنة المالية 2019/2018،”
6- ردّ كلّ ما زاد أو خالف،
7- تضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة،
حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/4/29
“محكمة” – الأربعاء في 2020/5/20
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!