الأخبار

محامون يطلبون من “الدستوري” تزويدهم بأسماء الرؤساء والمسؤولين المصرّحين عن أموالهم وممتلكاتهم

“محكمة” – خاص:
قدّم عدد من المحامين طلباً إلى المجلس الدستوري إنطلاقاً من قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، لتزويدهم بأسماء رؤساء الجمهورية، ورؤساء الحكومة، ورؤساء المجلس النيابي، والوزراء، والنوّاب، الحاليين والسابقين، الذين تقدّموا بالتصاريح المنصوص عنها في المادة /4/ من قانون الإثراء غير المشروع، وذلك منذ تاريخ نفاذ قانون الاثراء غير المشروع بتاريخ 2001/1/8 وحتّى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر، بالإضافة إلى نسخ طبق الأصل عن هذه التصاريح
“محكمة” حصلت على كامل الطلب وتنشره حرفياً:
جانب المجلس الدستوري الموقّر
طلب مقدّم من المحامين الأساتذة: ديالا شحادة، واصف حركة، جوزيف جعجع، هالة حمزة، طارق جمال، جلال الجردي، جورج سكاف، فيصل الحسيني، فراس كنج، مروان سلام، معن فياض، فاديا شديد، يوسف الخطيب، صابرين الموسوي، نادر عبيد، مالك بكري، طلال أديب، ومازن حطيط.
الموضوع: طلب تزويدنا بقائمة رؤساء الجمهورية، ورؤساء الحكومة، ورؤساء المجلس النيابي، والوزراء، والنواب، الحاليين والسابقين، الذين تقدموا بالتصاريح المنصوص عنها في المادة /4/ من قانون الإثراء غير المشروع المنشور بتاريخ 1999/12/31 ، وتزويدنا بنسخة عن التصاريح المقدّمة بالفعل لديكم، وذلك منذ تاريخ نفاذ القانون في 2000/1/8 وحتّى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر، سنداً لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات المنشور بتاريخ 2017/2/16
لما كان قانون الإثراء غير المشروع رقم /154/ الصادر بتاريخ 1999/12/27 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد /63/ بتاريخ 1999/12/31 (ص.3993-3989) قد ألزم جميع الموظّفين العامين المعيّنين والمُنتخبين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النوّاب والوزراء والنوّاب، بالتصريح عن أموالهم وأموال أزواجهم وأولادهم القاصرين، المنقولة وغير المنقولة، في لبنان والخارج، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الخدمة العامة:
المادة 4: “1) على كل قاض وكل موظف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها فما فوق وكل ضابط أن يقدم عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون.
كما يخضع لأحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك.
كما أن على كل قائم بخدمة عامة أن يقدم مثل هذا التصريح في مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل.
لا تشمل أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
2) على الأشخاص المشمولين بأحكام البند (1) من هذه المادة الذين دخلوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون وما زالوا فيها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أن يقدموا تصريحاً موقعاً يبيّنون فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون في لبنان والخارج.
3) على الاشخاص المشمولين بأحكام البند (1) من هذه المادة أن يقدموا خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم لأي سبب كان تصريحاً ثانياً يبيّنون فيه ما أصبحوا يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون وأن يحدّدوا أوجه وأسباب الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني.
4) لا يُلزم الأشخاص المشمولون بأحكام البند (1) من هذه المادة الذين تركوا الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بتقديم التصريح ما لم يطلبه منهم المرجع القضائي المختص في حال خضعوا للملاحقة وفق أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يقدم التصريح بتاريخ تركهم الخدمة إلى المرجع القضائي المختص.
5) يقدّم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقّع يتضمن كامل ذمته المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرّح أو زوجه أو أولاده القاصرون.
6) أرفق بهذا القانون نموذج عن شكل التصريح ومضمونه.”
المادة 6:”1) على رئيس كل إدارة أو مؤسسة عامة مشمولة بأحكام هذا القانون أن يصدر تعميماً عند نفاذه للتقيّد بمضمون الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة.
2) يعتبر مستقيلاً كل قاضٍ أو موظف أو مستخدم أو عضو مجلس إدارة إذا لم يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه بواسطة رئيس إدارته التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون.
3) يعتبر التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون شرطاً من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويُعتبر تخلّف متولي الخدمة العامة بتاريخ صدور هذا القانون عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف من الخدمة الفعلية (…)”.
4) كل من يقدم تصريحاً كاذباً يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /462/ من قانون العقوبات”.
ولما كانت المادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع المذكور قد نصّت على وجوب إيداع التصاريح العائدة لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وللوزراء والنواب، لدى المجلس الدستوري:
المادة 5: “تودع التصاريح المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة الرابعة من هذا القانون لدى المراجع الآتية:
– رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب أن يقدموا تصريحاً خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينهم أو انتخابهم وتصريحاً آخر بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تولّيهم المنصب الوزاري أو انتهاء مدة انتخابهم.
(…)”.
ولما كان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم /28/ الصادر بتاريخ 10/2/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد /8/ بتاريخ 16/2/2017 (ص.758-762) قد منح اللبنانيين الحق في الوصول إلى المستندات والمعلومات الرسمية الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات العامة:
المادة 1:”المستفيدون من هذا القانون:يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الاساءة في استعمال الحق.”
ولما كان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لم يستثنِ التصاريح المنصوص عنها في قانون الإثراء غير المشروع من حق الاطلاع، والتي هي موضوع الكتاب الحالي، وإنما حصر المعلومات والمستندات المستثناة من حق الاطلاع بما يلي: المادة 5: “المستندات غير القابلة للاطلاع:
أ – لا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة بـ:
1 – أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.
2 – إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
3 – ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.
4 – حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
5 – الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ المهني أو السرّ التجاري مثلاً.
ب – لا يمكن الاطلاع على المستندات التالية:
1 – وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية.
2 – محاضر الجلسات السرّية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.
3 – مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.
4 – المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الادارية غير المنجزة.
5 – الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.”
ولما كانت المادة /24/ من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات قد ألغت كلّ نص مخالف لهذا القانون أو يتعارض معه، بما في ذلك نص المادة /7/ من قانون الاثراء غير المشروع الصادر في العام 1999: المادة 24: “النصوص المخالفة لهذا القانون: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه”.


ولما كانت المادة /24/ المذكورة من قانون الحق في الوصول إلى المعلومة تُلغي تبعاً السريّة التي أضفاها قانون الإثراء غير المشروع (بموجب مادته السابعة) على التصاريح التي يقدّمها الموظفون العامون وبينهم رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب؛
ولما كانت رئاستكم وأعضاء مجلسكم الكريم قد أقسموا اليمين القانونية وردّد كل عضو منهم القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرّد وإخلاص متقيداً بأحكام الدستور وأن أحرص على سرّ المذاكرة الحرص المطلق”؛
ولما كان الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان الحديث ينتظر من السلطة القضائية أن تكرّس دولة القانون والمؤسسات في مواجهة دولة الفساد وانتهاك القانون؛ لكل ذلك، جئنا إليكم نطلب منكم تطبيق القوانين اللبنانية “بكل أمانة وتجرّد وإخلاص”، وتحديداً تطبيق واحترام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وذلك عبر تزويدنا بما يلي:
1) قائمة تتضمن أسماء رؤساء الجمهورية، ورؤساء الحكومة، ورؤساء المجلس النيابي، والوزراء، والنواب، الحاليين والسابقين، الذين تقدموا بالتصاريح المنصوص عنها في المادة /4/ من قانون الإثراء غير المشروع، وذلك منذ تاريخ نفاذ قانون اٌثراء غير المشروع بتاريخ 2000/1/8 وحتّى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر.
2) نسخ طبق الأصل عن التصاريح المقدمة لديكم من رؤساء الجمهورية، ورؤساء الحكومة، ورؤساء المجلس النيابي، والوزراء، والنواب، الحاليين والسابقين، وذلك منذ تاريخ نفاذ قانون اٌثراء غير المشروع بتاريخ 2000/1/8 وحتّى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر.
ولكم منا جزيل التقدير لعدلكم.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/10/29

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!