محكمة الاستئناف النقابية تردّ استئناف النيابة العامة شكلاً بقضيّة محام /ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة الناظرة في استئناف القضايا النقابية والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة إيلي بازرلي وإيلي حشّاش، الاستئناف المقدّم من النيابة العامة شكلاً لوروده خارج المهلة خصوصاً وأنّه يؤخذ بعين الاعتبار فقط تاريخ ورود الاستئناف أمام قلم المحكمة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/11/14:
حيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية.
وحيث ان الاستئناف الراهن يرمي الى الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 2017/9/29 والذي قضى باعتبار الأفعال المنسوبة إلى المستأنف عليه ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وعدم اعطاء الاذن بملاحقته.
وحيث يتبين ان المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على انه تقبل قرارات مجلس النقابة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ، على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس من بين اعضائه.
وحيث ان القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 1991/2/19 تضمّن في المادة الثانية منه انه “خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 1985/3/23 تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة 79 المعدلة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
وحيث انه من مراجعة اوراق الملف، يتبين ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تدلي بانها تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 2017/10/31 ولم يتبيّن خلاف ما تقدم في المستندات المبرزة.
وحيث انه يتبين ان الاستئناف الراهن قد ورد الى قلم المحكمة (وهو ما ينظر اليه قانوناً لتحديد تاريخ تقديم الاستئناف) بتاريخ 2017/11/21، اي بعد انقضاء اكثر من 15 يوماً المذكورة اعلاه والمحددة قانوناً لاستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، يكون الاستئناف الحاضر وارداً خارج المهلة القانونية ويقتضي رده لهذه العلة.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرّر بالاجماع:
1- ردّ الاستئناف شكلاً
2- ردّ سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
3- تعليق الرسوم
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/11/14
“محكمة” – الأربعاء في 2019/11/20