محكمة التمييز ترفع تعويض جعجع من زياد الرحباني من ألف إلى مليونين/ علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
فصلت الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات والمؤلّفة من الرئيس جان عيد والمستشارين مادي مطران وجان مارك عويس، بشكل نهائي، في دعوى رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع على الفنان زياد الرحباني بعدما استأنفت وكيلة الأوّل المحامية اليان فخري جزءاً من الحكم الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة عشرة في بيروت وتحديداً لجهة “إلزام الرحباني بدفع مبلغ ألف ليرة كتعويض رمزي للمدعي عن الأضرار التي لحقت به”.
ففي 29 آذار 2017، أصدرت محكمة المطبوعات حكمها في ما اعتبره جعجع إساءة إليه وتهكّماً عليه خلال إطلالة الرحباني في برنامج”أبيض أسود” على شاشة تلفزيون”NBN في 30 كانون الأوّل 2012، فيما وضعه الرحباني في خانة الإنتقاد السياسي.
وخلصت يومها محكمة المطبوعات إلى إدانة الرحباني بجنحة المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدّل معطوفة على المادة 26 منه وتغريمه مبلغ مليون ليرة، وإبطال التعقّبات بحقّ الرحباني لجهة جنحة إثارة النعرات، وإلزامه بأن يدفع مبلغ ألف ليرة كتعويض رمزي للمدعي، بالإضافة إلى إبطال التعقّبات بحقّ التلفزيون المذكور ورئيس مجلس إدارته قاسم السويد.
واستأنف الرحباني هذا الحكم بواسطة وكيلته المحامية دونا جعلوك، وكذلك فعل جعجع لجهة الشقّ المتعلّق بإلزامية التعويض الرمزي، فردّت الغرفة التمييزية استئناف الرحباني، وقرّرت الحكم لمصلحة جعجع بإلزام الرحباني بالتعويض عليه بمبلغ مليوني ليرة لبنانية.
ورأت هذه الغرفة في تعليلها سبب رفع القيمة المالية للتعويض من ألف ليرة إلى مليوني ليرة أنّ” التعويض الرمزي يحكم به عادةً بناء للطلب، لا سيّما أنّه وفقاً للمادة 134 موجبات وعقود، فإنّ العوض الذي يجب للمتضرّر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حلّ به.
وحيث إنّ محكمة المطبوعات التي أوردت في قرارها أنّ كلام الرحباني “ألحق بالتأكيد ضرراً معنوياً بالمدعي وهو يستوجب تعويضاً، وأضافت أنّ التعويض عن هذا النوع من الضرر ليست الغاية منه النفع المادي بقدر ما هو الحصور على ردّ اعتبار للشخص المتضرّر، قرّرت إجابة طلب المدعي إلاّ أنّها اكتفت بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض يبلغ ألف ليرة لبنانية،
وحيث إنّ القرار المستأنف الذي تثبت من وقوع ضرر معنوي بالمدعي وقرّر إجابة طلبه لناحية التعويض عليها عاد وقرّر منحه تعويضاً رمزياً،
وحيث إنّه فضلاً على أنّ تعليله جاء متناقضاً بهذا الخصوص، فإنّه جاء مخالفاً للمادة 134 موجبات وعقود، وبالتالي يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة البند الرابع من فقرته الحكمية الذي ألزم المستأنف بوجهه بتعويض قدره ألف ليرة ورية الدعوى انتقالاً للجهة المذكورة،
وحيث إنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ ما ورد على لسان المستأنف بوجهه من كلام بحقّ المدعي المستأنف عبر وسيلة إعلامية مرئية يتابعها عدد كبير من المواطنين قد ألحق به ضرراً معنوياً،
وحيث إنّ المحكمة ترى الحكم مجدّداً بإلزام المستأنف بوجهه زياد الرحباني التعويض على المدعي المستأنف بمبلغ قدره مليونا ليرة لبنانية كتعويض عن الضرر المذكور”.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 24 – كانون الأوّل 2017 – السنة الثانية)
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.