“محكمة” المطبوعات”:عبارة المدعي هو عصفور صغير لا تشكّل ذمّاً أو ازدراء/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة استئناف بيروت الغرفة العاشرة الناظرة في دعاوى المطبوعات والمؤلّفة من القضاة الرئيس رفول البستاني ومن المستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل، أنّ ما ورد على لسان المدعى عليه في المقابلة التلفزيونية لجهة ذكر أنّ المدعي عصفور صغير لا يشكّل ذمّاً او ازدراء بشخص المدعي ولا يعتبر مسّاً بشخصه وبكرامته، وقضت بإبطال التعقبات.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/3/19
– في الشكل:
حيث ان المقابلة التلفزيوينة المشكو منها قد عرضت بتاريخ 2011/10/7 وان الشكوى وردت الى هذه المحكمة بتاريخ 2011/10/25 فتكون مقبولة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية المحدّدة بثلاثة أشهر من بثّ المقابلة سنداً لنصّ البند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 1977/6/30 المعروف بقانون جرائم المطبوعات.
– في الاساس:
حيث انه من الثابت – وفقاً لما صار بيانه أعلاه بأن المدعى عليه مصطفى قد تعرّض عبر شاشة تلفزيون في برنامج حديث الساعة للمدعي ايمن وقد نسب إلى المدعى عليه المذكور ارتكابه لجرائم القدح والذمّ والتحقير، بحسب مضمون الادعاء.
حيث انه يقتضي الاشارة بادئ ذي بدء، بأن المدعى عليه قد اقدم على افعاله المشكو منها بواسطة المؤسسة التلفزيونية المدعى عليها، فيعتبر بحسب القانون بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابية وبواسطة المطبوعة الصحفية احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات، اي بمثابة الفاعل الاصلي للجرم المدعى به سنداً للمواد 28 و 35 من القانون 94/382.
وحيث انه يقتضي التحقق من مدى توافر جرائم القدح والذم والتحقير في ما ذكره المدعى عليه مصطفى اثناء المقابلة التفلزيونية المشكو منها في ما يتعلق بالمدعي.
وحيث ان ما ورد على لسان المدعى عليه في المقابلة لجهة ذكر أنّ المدعي هو عصفور صغير، وبمعزل عن كلامه الذي تناول فيه أشخاصاً آخرين بعبارات جارحة، ليس من شأنه ان يؤلف اي ازدراء او وذم بشخص المدعي، ولا يعتبر مسّاً بشخصه وبكرامته ما يقتضي معه إبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهما من الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 المعدّل معطوفة على المادة 26 منه، والجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 المعدّل، معطوفة على المادة 26 منه.
وحيث انه وبالنظر الى هذه النتيجة، لم يعد من حاجة للبحث بسائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها قد لقيت رداً في ما سبق فيقتضي ردها.
لذلك
نحكم بالاتفاق:
وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية،
1- بإبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهما المذكورين أعلاه بمقتضى أحكام المواد 209 و 383 و 385 و 388 عقوبات والمادة 5 من القانون رقم 353 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي والمادتين 20 و 21 المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 المعدل.
2- ابقاء النفقات على عاتق من عجلها.
قراراً غيابياً بحق المدعى عليه مصطفى وبمثابة الوجاهي بحق الفريقين الآخرين لصدوره في غير موعده.
صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 19/3/2019، بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية.
“محكمة” – الخميس في 2019/4/4