“محكمة المطبوعات” تقرّر: ملاحقة المواقع الإلكترونية والوكالة الوطنية من اختصاصنا بعكس “الفايسبوك”/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
إذا كانت “محكمة المطبوعات” غير مختصة نوعيًا للنظر في الدعاوى المقامة على مواقع التواصل الإجتماعي، والأشهر بينها “الفايسبوك” و”تويتر” و”انستغرام”، نتيجة ما ينشر ضمن حساباتها المفتوحة أمام الراغبين بالولوج إليها، من كتابات وصور ورسوم وأشكال يستشفّ منها جرم ما يعاقب عليه قانونًا، إلّا أنّها حُكْمًا تملك صلاحية البتّ بأيّ دعوى تقام على المواقع الإلكترونية كونها مطبوعة رقمية لا تختلف عن المطبوعة الورقية من صحيفة يومية ومجلّة أسبوعية شهرية وفصلية، إلّا من حيث الوسيلة المستخدمة في النشر والوصول إلى القرّاء والتوزيع والإنتشار، وما عدا ذلك فهما متطابقان ومتشابهان في الأدوات المستعملة في التعبير سواء أكان من حيث الأحرف والشكل أو الصور.
وكانت محكمة التمييز الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات قد حسمت في العام 2016 الجدل حول اعتبار مواقع التواصل الإجتماعي مطبوعة أم لا، وبالتالي فإنّ الجرائم المرتكبة عبرها وبواسطتها تخضع للمحاكمة أمام “محكمة المطبوعات” أم لا، وسبقت “محكمة” سواها بنشر هذه القرارات التي باتت مرتكزًا لكلّ حكم أو دفوع شكلية في أيّة دعوى مستقبلية.
ولم تصنّف محكمة التمييز مواقع التواصل الإجتماعي مطبوعة بالمعنى الحرفي للكلمة، وأوجبت صلاحية المحاكمة بشأن ما يرد فيها من جرائم نشر للمحاكم العادية وتحديدًا القاضي المنفرد الجزائي.
ولا بدّ هنا من القول إنّ الفارق التمييزي بين مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية، يتمحور حول أنّ النشر على مواقع التواصل الإجتماعي خاص وذاتي وفردي وشخصي في أحيان كثيرة ويعبّر عن صاحبه ومكنوناته وإنْ كان يطال الجماعة والمجتمع والناس في بعض الأحيان، ويمكن للعامة أن يطلعوا عليه ويشاركوا فيه، في حال وفّر لهم الناشر الذي هو الشخص، عملية الدخول إلى حسابه بجعله مفتوحًا أمامهم من دون اتباع خاصية الحماية أو تحديد المسموح لهم بالدخول من أصدقاء افتراضيين أو حقيقيين.
بينما المواقع الإلكترونية تفرد مادة إعلامية أمام متابعيها من القرّاء بتعدّد وجوههم ومشاربهم وأفكارهم وطرائق عيشتهم، تتطرّق فيها إلى موضوعات سياسية واقتصادية ورياضية وأمنية وقضائية واجتماعية وطبّية وصحّية وفنّية من ضمن عملها الصحافي اليومي المتواصل، وهي موضوعات بلا شكّ تهمّ مجتمع الناس برمّته باختلاف مضمونها وأهمّيتها وملاصقتها لحياته اليومية بما تحتويه من أوجاع وأفراح. والمواقع الإلكترونية عمل صحافي يومي دؤوب يختلف بشكل كلّي عن ماهية مواقع التواصل الإجتماعي وإنْ باتت هذه الأخيرة في بعض الأحيان خزّان تزويد المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بالأخبار.
واستندت محكمة التمييز إلى قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول 1962، لتمييز المطبوعة عن سواها، ولتتحدّث عن فوارق بين المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي التي أطلقتها النهضة الكبيرة في عالم الإتصالات، ومنها أنّ المطبوعة وبحسب منطوق المادة الخامسة من القانون المذكور بفقرتها “ألف” “تصدر بصورة مستمرّة وباسم معيّن وبأجزاء متتابعة تكون معدّة للتوزيع على الجمهور”، وبالتالي مواقع التواصل الإجتماعي تختلف عنها بهذا التعريف فضلًا عن أنّ هذه الأخيرة “غير خاضعة للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الصحفية” كما هي واردة في النصّ القانوني الواضح.
ويضاف إلى ذلك كلّه أنّ المطبوعة تحمل اسمًا معيّنًا كامتياز لها وكذلك هو الأمر بالنسبة للمواقع الإلكترونية، بينما مواقع التواصل الإجتماعي ترتبط بأصحابها سواء أكانوا حقيقيين أم وهميين، وبأسمائهم المعروفة أو التي يتخفّون خلفها وبعضها غير صحيح وواقعي.
ثمّ سارت كلّ محاكم المطبوعات والتمييز الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات على هذا النحو، ولم تكسر الإجتهاد المتبع، كما أنّ المشرّع اللبناني لم يجار نهضة الإتصال والتواصل هذه بالشكل المناسب.
وضمن هذا الإطار يندرج قرار الدفوع الشكلية الصادر عن محكمة المطبوعات في بيروت(أيّ محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة الناظرة في قضايا المطبوعات) التي سلكت طريق محكمة التمييز كونها أعلى منها، فاعتبرت نفسها غير مختصة للنظر في النشر الحاصل على صفحة المحامي رامي عليق وتركت البتّ فيه للمحاكم العادية وذلك في الدعوى المقامة عليه من صوفيا عماره في العام 2018.
وحسمت محكمة المطبوعات أمر ما أدلت به هيئة القضايا في وزارة العدل بأنّ دعوى عماره المقامة على “الوكالة الوطنية للإعلام” يعود للقضاء الإداري وليس للقضاء العدلي، بتأكيد اختصاصها النوعي، ولم تكن هيئة القضايا موفّقة في ما أثارته، ذلك أنّ الوكالة التي توزّع مختلف الأخبار السياسية والإقتصادية والأمنية والرياضية والقضائية هي واحدة من المطبوعات المتعارف عليها سواء أكانت ورقية أم إلكترونية باختلاف وسيلة النشر والزمان، وقد أكّد قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول 1962، بشكل واضح في الفقرة(باء) من المادة الخامسة منه، أنّ الوكالة الصحفية الإخبارية تصنّف مطبوعة، لا بل هي مطبوعة، وبالتالي تتساوى مع أيّ مطبوعة أخرى عند اقترافها جرمًا ما فتلاحق أمام محكمة المطبوعات.
وإنْ كانت “الوكالة الوطنية للإعلام” تابعة لوزارة الإعلام، غير أنّ ما تأتيه من أفعال ليس قرارات إدارية، بل يخضع لقانون المطبوعات حتمًا فتنظر بشأنه وتعطي حكمها بالبراءة وإبطال التعقّبات أو تحديد العقوبة التي تكون عبارة عن غرامة مالية.
“محكمة” تنشر قرار الدفوع الشكلية الصادر عن محكمة المطبوعات المؤلّفة من القاضيات ناديا جدايل رئيسة منتدبة، وهبة عبدالله مستشارة، وأماني مرعشلي مستشارة منتدبة بسبب بحثه القانوني المستفيض بشأن المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، واعتباره الوكالة الصحفية مطبوعة وأنّ الملاحقة بشأن ما تأتيه من جرائم نشر من صلاحيتها ولا علاقة بمجلس شورى الدولة بأمر النظر فيها.
قرار بالدفوع الشكلية
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة الناظرة في قضايا المطبوعات،
لدى التدقيق والمذاكرة،
حيث إنّ المدعى عليها الدولة اللبنانية (وزارة الإعلام- الوكالة الوطنية للإعلام) ممثّلة بحضرة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وكيلها المحامي عبد المجيد عاكوم، تقدّمت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/10/18 بمذكّرة دفوع شكلية طالبةً فيها ردّ الدعوى شكلًا:
– بسبب عدم صلاحية هذه المحكمة للنظر بالجرم المسند إلى المدعى عليها الوكالة الوطنية للإعلام باعتبار أنّ الجرم المشكو منه وعلى فرض حصوله قد ارتكب من الموظّفة مندوبة الوكالة لينا غانم التي لم يتمّ الإدعاء بوجهها، وأنّ الملاحقة بهذا الصدد تعود للقضاء الإداري وليس للقضاء العدلي،
– بسبب كون الأفعال الجرمية المدعى بها لا تشكّل جرائم معاقبًا عليها في القانون، كون نشر الخبر قد حصل بحسن نيّة،
– بسبب وجود سبب يحول دون سماعها والسير بها وهو وجوب عدم الإستحصال على إذن بالملاحقة بالنظر إلى أنّ الخطأ الحاصل هو خطأ وظيفي ارتكبته مندوبة الوكالة،
وحيث إنّ المدعى عليه رامي عليق، وكيله المحامي جورج حدّاد، تقدّم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/2/21 بمذكّرة دفوع شكلية طالبًا فيها ردّ الدعوى شكلًا لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر فيها كون الأفعال الجرمية المشكو منها لم تتمّ بواسطة مطبوعة بل هي منشورات تمّت على صفحته على فايسبوك،
وحيث إنّ ممثّل النيابة العامة الإستئنافية والجهة المدعية طلبا ردّ الدفوع الشكلية المذكورة،
أ) في الدفع الشكلي المقدّم من المدعى عليه رامي عليق المتعلّق بانتفاء صلاحية محكمة المطبوعات كون الفعل المنسوب إليه لم يتمّ بواسطة مطبوعة:
حيث إنّه، وبالعودة إلى معطيات الدعوى الراهنة، يتبيّن أنّ المدعية صوفيا عماره، وكيلها المحامي جورج حدّاد، قد تقدّمت بتاريخ 2018/6/8 بشكوى مباشرة أمام هذه المحكمة، بوجه المدّعى عليه رامي عليق وآخرين، طالبة إدانتهم بجرائم التهويل والقدح والذمّ على خلفية قيام المدعى عليه بنشر تغريدات على صفحته على فايسبوك بموضوع ادعاء الهيئة الإتهامية في بيروت على المدّعية بجرائم الإفادة الكاذبة والقدح والذمّ وتشويه السمعة، وقيامه بتزويد باقي وسائل الإعلام المدعى عليها بمعلومات مجافية للواقع،
وحيث إنّ محكمة المطبوعات هي محكمة ذات طابع استثنائي، أناط بها المشرّع اللبناني أمر النظر في جميع القضايا المتعلّقة بالمطبوعات، وطبّق بشأنها أصولًا خاصة نصّ عليها المرسوم الاشتراعي رقم 77/104، وهذه الأصول هي “ألطف” بالنسبة للمدعى عليه، إذ لا يجوز التوقيف الإحتياطي في جرائم المطبوعات (بحسب المادة 28 من المرسوم المذكور)،
وحيث إنّ مفهوم “جميع القضايا المتعلّقة بالمطبوعات” قد طرح جدلًا فقهيًا وقضائيًا في ما يتعلّق بالمواقع الإلكترونية و”الفايسبوك” و”التويتر”، وما إذا كان ما ينشر على هذه المواقع يدخل في المفهوم القانوني لما يسمّى “مطبوعة”، يدخل أمر النظر بقضاياها ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة المطبوعات أم لا،
وحيث إنّه بتاريخ صدور القوانين المتعلّقة بالمطبوعات، لم يكن يوجد ما يعرف بالنشر الإلكتروني، ما يقتضي معه تفسير النصوص الوضعية وتكييفها مع الواقع المستجدّ والتطوّر الإلكتروني الحاصل بسبب ثورة الإنترنت،
وحيث إنّه من الملاحظ أنّ المشرّع اللبناني اعتمد معيارًا موضوعيًا في ما خصّ اختصاص محكمة المطبوعات الذي شكّل ضمانةً للمطبوعة بحدّ ذاتها، وليس لشخص الصحافي كاتب المطبوعة،
وحيث إنّ المادة الثالثة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 1962/9/14، عرّفت المطبوعة بأنّها وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم،
وحيث إنّه، ولئن كان قانون جرائم المطبوعات يشكّل تشريعًا جزائيًّا خاصًّا واستثنائيًّا، إلّا أنّ التعريف العام الذي أطلقته المادة الثالثة الآنفة الذكر من شأنه أن يشكّل معيارًا ينطلق منه القاضي لتوصيف ما إذا كان الفعل المشكو منه قد تمّ من خلال مطبوعة أم لا،
وحيث إنّ موقع “فيسبوك” حيث نشر المدعى عليه رامي عليق التعليقات المشكو منها في الدعوى الراهنة، هو موقع ضمن شبكة تواصل اجتماعي معدّة لتمكين أصحاب الحسابات من نشر صورهم وتعليقاتهم وأخبارهم الخاصة حتّى ولو كانت مفتوحة للكافة، وقد اعتبرت محكمة التمييز في إحدى قراراتها أنّ النشر ضمن الحساب على فايسبوك ” وإن تمّ بالحروف والأشكال والكلمات والصور، إلّا أنّه نشر خاص ليس معدًّا للتوزيع بصورة مستمرّة وباسم معيّن وبأجزاء متتابعة تكون معدّة للتوزيع على الجمهور، وهو بالإضافة إلى ذلك غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الصحفية المنصوص عنها في القانون المشار إليه”، (يراجع القرار الصادر عن الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات المؤلّفة من الرئيس جان عيد والمستشارين مادي مطران وجان مارك عويس رقم 2016/6 تاريخ 2016/1/19)،
وحيث إنّه، وتأسيسًا على ما تقدّم، فإنّ النشر الحاصل على صفحة فايسبوك العائدة للمدعى عليه رامي عليق، يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة ويعود أمر النظر به للمحاكم العادية، ما يقتضي معه قبول الدفع بهذا الخصوص وردّ الدعوى شكلًا في ما يخصّ المنشورات على صفحة المدعى عليه رامي عليق على موقع فايسبوك،
وحيث من جهة أخرى، يتبيّن للمحكمة، أنّ المواقع الإلكترونية الأخرى المذكورة في الدعوى، هي مواقع صحافية إخبارية مفتوحة للعامّة ومعدّة للتوزيع على الجمهور، ويتم النشر فيها بالحروف والأشكال والصور، بحيث يتاح لأيّ كان، الولوج إلكترونيًا إليها ومشاهدة ما تتضمّنه، ما يقتضي معه والحالة هذه اعتبار الأفعال المشكو منها في ما خصّها، قد تمّت عبر مطبوعات ما يجعل أمر النظر بالشكوى في ما يتعلّق بالنشر على هذه المواقع، من ضمن اختصاص هذه المحكمة النوعي على أن يتمّ البتّ في مدى انعقاد أيّ مسؤولية جزائية في ما خصّ المدعى عليه رامي عليق في الحكم النهائي الذي سيصدر بنتيجة الدعوى الراهنة،
ب) في الدفع المتعلّق بمدى صلاحية هذه المحكمة للنظر بالجرم المسند إلى المدعى عليها الوكالة الوطنية للإعلام:
حيث إنّ المدعى عليها الدولة اللبنانية (وزارة الإعلام- الوكالة الوطنية للإعلام) تدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بهذه الدعوى باعتبار أنّ صلاحية الملاحقة والتحقيق مع الوكالة والموظّفة التي قامت بالنشر تعود للقضاء الإداري،
وحيث إنّ محكمة المطبوعات هي غرفة من غرف محاكم الإستئناف التي تنظر بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات (مادة 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 الصادر في 1977/6/30)، وبالتالي يتوافر اختصاصها النوعي الحصري للنظر بجميع جرائم المطبوعات وتطبيق النصوص المتعلّقة بها، في حين أنّ القضاء الإداري لا صلاحية له بتطبيق هذا القانون، باعتبار أنّ الدولة تنزل منزلة الأفراد لدى إقدامها على أفعال قد تشكّل جرائم بمفهوم قانون العقوبات أو قانون جرائم المطبوعات،
وحيث إنّه يقتضي تأسيسًا على ما تقدّم ردّ الدفع المذكور لعدم القانونية وعدم الجدّيّة،
ج) في الدفع الشكلي المتعلّق بكون الفعل المشكو منه لا يشكّل جرمًا معاقبًا عليه في القانون:
حيث إنّ المدعية صوفيا عمارة قد طلبت إدانة المدعى عليهم المذكورين في استحضارها سندًا لأحكام المواد 16 و20 و21 من قانون جرائم المطبوعات عطفًا على المواد 385 و582 و584 عقوبات،
وحيث إنّ مسألة التحقّق ممّا إذا كانت الأفعال المنسوب ارتكابها إلى المدعى عليها الدولة اللبنانية (وزارة الإعلام)، تشكّل أم لا جرمًا معاقبًا عليه، تستوجب التطرّق إلى أساس النزاع، الأمر غير الجائز في المرحلة الشكليّة الراهنة ما يقتضي معه ردّ هذا الدفع في المرحلة الراهنة،
د) في الدفع الشكلي المتعلّق بوجود سبب يحول دون سماع الدعوى والسير بها وهو وجوب الإستحصال على إذن بالملاحقة بالنظر إلى أنّ الخطأ الحاصل هو خطأ وظيفي إرتكبته مندوبة الوكالة:
حيث إنّ الدعوى الراهنة أقيمت من المدعية صوفيا عماره بوجه المدعى عليه رامي عليق وعدد من المواقع الإلكترونية والمؤسّسات الإعلامية بمن فيها المدعى عليها الوكالة الوطنية للإعلام (الدولة اللبنانية- وزارة الإعلام)، دون مندوبة الوكالة التي قامت بنشر الخبر المشكو منه،
وحيث إنّه في ظلّ عدم مداعاة الموظّفة، لا وجود لأيّ مبرّر للإستحصال على أيّ إذن بالملاحقة، ويبقى أنّ مسألة التحقّق من مدى مسؤولية المدعى عليها الجزائية أمر متعلّق بالأساس ويخرج عن إطار الدفوع الشكلية، ما يقتضي معه ردّ الدفع الراهن لعدم القانونية وعدم الجدّية،
وحيث إنّه بالتوصّل إلى هذه النتيجة تصبح مناقشة أيّ أمر زائد أو مخالف نافلةً،
لـذلـك
تقرّر بالإتفاق:
أوّلًا: قبول الدفع الشكلي المقدّم من المدعى عليه رامي عليق جزئيًا وبالتالي ردّ الدعوى المقدّمة من المدعية صوفيا عمارة بوجهه شكلًا في ما يتعلّق فقط بالمنشورات المشكو منها على صفحة رامي عليق على تطبيق “فايسبوك” وقبولها في ما يتعلّق بالمنشورات الأخرى على المواقع الإلكترونية، وفقًا للتعليل أعلاه،
ثانيًا: ردّ الدفوع الشكلية المقدّمة من المدعى عليها الدولة اللبنانية- وزارة الإعلام،
قرارًا صدر وأفهم علنًا في بيروت بتاريخ 2021/9/9 بحضور ممثّل جانب النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.
“محكمة” – الخميس في 2021/9/16