الأخبار

“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لاقتراح جميل السيّد رفع الحصانة عند الخضوع للتحقيق

قدّم النائب اللواء جميل السيّد أمس الاثنين، إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً حول رفع الحصانة عند الخضوع للتحقيق مع مذكّرة حول الأسباب الموجبة ودواعي العجلة، هنا نصّه الحرفي:
“مادة وحيدة : أ- خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، يُعتبر الخضوع للتحقيق أمام قاضٍ من الإجراءات التي لا تشملها الحصانة القضائية ولا تستدعي الاستئذان المُسبق من أية سلطة تراتبية أو سياسية، وذلك في الدعاوى المدنية وفي الأفعال الجرمية الشخصية بما فيها جرائم الفساد التي يرتكبها أي من الأشخاص الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة من مختلف المستويات، سواء تولّوا تلك المسؤولية عن طريق الانتخاب أو التعيين الدائم أو المؤقت في أي من المؤسسات الرسمية والادارات العامة والمصالح المستقلة والأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والهيئات على أنواعها والمشاريع ذات التمويل الدولي أو المشترك، والبلديات واتحادات البلديات وشركات الاقتصاد المختلطة والهيئات الناظمة والشركات والمؤسسات الخاصة المكلفة بإدارة أو إستثمار مرفق أو ملك عام، بما فيها تلك المملوكة أو المموّلة كلياً او جزئياً من الدولة أو من أشخاص القانون العام ، بما في ذلك المصارف والمجالس والصناديق على أنواعها وما يُماثلها، وبمن فيهم المنتسبون للنقابات المهنية أو الحرة من أي اختصاص كان.
ب- عملاً بمبدأ المساواة أمام القانون، تعتبر الحصانة ساقطة تلقائيّاً، عندما يتخذ صاحب الحصانة صفة الإدعاء الشخصي ضد شخص أو طرف آخر غير مشمول بحصانة.
ج- يجري التحقيق الزامياً من قبل قاضٍ على أن يتم إبلاغ المراجع التراتبية المسؤولة عن الأشخاص المحُقَّق معهم أو تلك المنتمين أو المنتسبين اليها فور المباشرة بالتحقيق .
د- في ما خلا الإجراء المتعلّق بإلزامية الخضوع للتحقيق أمام قاضٍ ، تخضع باقي الاجراءات القضائية المتعلقة برفع الحصانة والتوقيف والملاحقة والمحاكمة للأصول المنصوص عنها في الدستور .
ه- تُكّلف وزارة العدل وضع الآليات التطبيقية المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بمهلة ثلاثة أشهر وعرض إقرارها على مجلس الوزراء.
مذكّرة حول الأسباب الموجبة ودواعي العجلة:

– ينصّ الدستور اللبناني على أن اللبنانيين سواسية أمام القانون، ما عدا الحالات التي حدد فيها شروط الحصانة وآليات الملاحقة والمحاكمة.
– إعتمد المجلس النيابي مؤخراً عدة تشريعات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحد من سياسة الافلات من العقاب ولا يُمكن لهذه التشريعات ان تكون جديّة أو فعّالة ما لم يتم الغاء أو حصر بعض المفاهيم المتعلقة بالحصانة والتي بات تفسيرها موّسعاً إن في القطاع العام أو حتى في القطاع الخاص المهني والنقابي، بحيث أنه لم يعد للقضاء صلاحية إستدعاء أحد للتحقيق إلا بعد طلب الإذن من المراجع التي ينتمي اليها المُستدعَى، وبحيث باتت هذه الحصانة الموسّعة تشكّل عائقاً أمام تنفيذ القانون وعمل القضاء وتشجيعاً على الفساد والجريمة وخرقاً لمبدأ المساواة امام القانون، وبحيث أصبحت الدولة مجموعة من الحصانات في وجه القانون من أدنى الى أعلى مستوياتها.
– إنّ المثول أمام قاض في الدعاوى المدنية أو في الأفعال الجرمية الشخصية، هو من الإجراءات البديهية التي لا تتعارض مع مبدأ الحصانة، سيما وأن نتيجة التحقيق هي التي تتحدّد على أساسها باقي الإجراءات المرتبطة بالحصانة.
– تقضي الضرورة الملحة والعدالة ومبدأ المساواة أمام القانون وضع ضوابط لمفهوم الحصانة بحيت يكون الجميع خاضعاً لإجراءات التحقيق على أن تحترم النصوص الدستورية فيما خص إجراءات التوقيف والملاحقة والمحاكمة.
– لكل من الأسباب الجوهرية أعلاه ولأن الحصانة بمفهومها الموسّع تخرق مبدأ المساواة أمام القانون وباتت سبباً للتفلّت من الحساب والعقاب وعائقاً أمام مكافحة الفساد والتي هي من الأمور الملّحة والفورية على المستوى الوطني ،
جئنا بهذا الاقتراح القانون طالبين من دولتكم طرحه على المجلس النيابي الكريم في أول جلسة عامة”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/3/5

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!