“محكمة” تنشر النصّ الكامل لكتاب المحامي علي عباس إلى الجرّاح: تنفيذ أيّ من قراري”الألياف البصرية” المطعون فيهما هو تعدّ على المال العام
“محكمة” – خاص:
وجّه المحامي علي كمال عباس كتاباً إلى وزير الإتصالات جمال الجرّاح بشأن عدم قانونية أو شرعية المباشرة في تنفيذ أيّ من قراريه المطعون فيهما أمام مجلس شورى الدولة بخصوص موضوع الألياف البصرية والترخيص باستعمال شبكة الوزارة بانتظار صدور قرارين نهائيين عن هذا المجلس في المراجعتين، معتبراً أنّ أيّ عمل تنفيذي سيعتبر بمثابة غير الشرعي وغير القانوني وتعدّيا على المال عام وذلك في حال صدور قرار إبطال قراريكما الموقوف تنفيذهما قضائياً رقم 365/1 ورقم 395/1 بما سيلحق الضرر بحقوق الشعب اللبناني والتسبب بهدرها.
وهنا النصّ الكامل للكتاب:
المستدعــي: المحامي علي كمال عباس
الموضـوع: عدم قانونية أو شرعية المباشرة بتنفيذ أي من قراراتكم ذات الأرقام 84/1 و 83/1 و 82/1 تاريخ 5/3/2018 بإنتظار صدور قرارين نهائيين في المراجعتين العالقتين أمام جانب مجلس شورى الدولة برقم 22235/2017 ورقم 22265/2017 طعنا بالقرارين رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 ورقم 395/1 تاريخ 13/6/2017.
تحيّة وإحتراماً،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
ولما كان المستدعي ممن تقدم بصفته الشخصية مع كل من الإتحاد العمالي العام والنقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان والسيد محمد حمية أمام مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى) بمراجعتي إبطال لتجاوز حد السلطة رقم 22235/2017 ورقم 22265/2017 طعنا بقراريكما رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 المتعلق بشركة غلوبالكوم داتا سيرفيسز ش.م.ل. ورقم 395/1 تاريخ 13/6/2017 المتعلق بشركة ويفز ش.م.ل. بخصوص موضوع الألياف البصرية والترخيص بإستعمال شبكة الوزارة.
ولما كان قد صدر في المراجعتين المذكورتين قرارين الأول برقم 186/2017-2018 تاريخ 19/1/2018 في المراجعة المتعلقة بقرار شركة غلوبالكوم داتا سرفيسيز ش.م.ل. رقم 365/1 قضى بوقف تنفيذه كون المراجعة تتضمن أسباباً جدية ولكون سينتج من جراء تنفيذه ضررا بليغا والثاني برقم 187/2017-2018 تاريخ 19/1/2018 في المراجعة المتعلقة بقرار شركة ويفز ش.م.ل. رقم 395/1 قضى أيضا بوقف تنفيذه للأسباب ذاتها.
ولما كان قد جرى إبلاغكم أصولا في البدء صورة طبق الأصل عن كل من القرارين المذكورين القاضيين بوقف التنفيذ ثم جرى تسجيل صورة صالحة للتنفيذ عن كل منهما حيث أصدرت الوزارة بيانا تضمن إلتزامها وقف تنفيذ أية أعمال مستمدة من القرارين 365/1 و395/1 المشار إليهما لحين صدور القرار النهائي عن جانب مجلس شورى الدولة.
ولما كنتم قد أصدرتم مؤخرا بتاريخ 5/3/2018 ثلاثة قرارات جديدة ذات أرقام 84/1 و83/1 و82/1 تضمنت ذات مضمون القرارين السابقين رقم 365/1 و395/1 المقرر وقف تنفيذهما من قبل القضاء المختص، مع إجراء بعض التعديلات الجانبية غير ذات التأثير على شرعية وقانونية البناء القانوني للقرارات خاصة وأن القرارات المستجدة قد إستندت إلى المراسيم ذاتها العائدة للأعوام 1996 و1997 و2000 المستند إليها في القرارين الموقوف تنفيذهما علما أن هذه المراسيم تتعلق بتراخيص مختلفة كليا عن موضوع القرارات والأعمال التي تناولتها.
إضافة إلى كون وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة قد إعتبر أن أسباب المراجعة الجدية هي التي بررت وقف التنفيذ إضافة إلى الضرر الكبير الناجم عن التنفيذ وإن الأسباب الأساسية للمراجعة تتمحور حول الشكل غير الشرعي للقراراين المطلوب إبطالهما لجهة كونهما تناولا تراخيص تستوجب مراسيم أو قوانين نظرا لكونها تتعلق بإمتيازات عامة وتلزيم تسيير مرافق عامة لا تجري عادة بقرارات فردية غير مدروسة إضافة إلى المخالفات القانونية الكبيرة التي تضمناها وهي لا تزال موجودة في قراراتكم الأخيرة.
ولما كان يتبين من قراراتكم تاريخ 5/3/2018 أنها جميعها لحظت في خاتمتها ما حرفيته: “على الشركة أن تعتبر أن الخدمات موضوع هذا القرار تشكل خدمات مرفق “عام…
الأمر الذي يؤكد عدم جدوى محاولة تلطيف مضمون القرارات لجهة ما تضمنته من بعض الزيادات عن مضمون القرارين الموقوف تنفيذهما بما يعكس وبما لا يقبل الشك تحايل واضح على القانون وإلتفاف على قرارات قضائية نافذة.
ولما كان يتبين من مضمون قراركم رقم 84/1 تاريخ 5/3/2018 المتعلق بشركة ويفز ش.م.ل. أنه تضمن في مادته الأولى ما حرفيته: “المادة الأولى: يعدل مضمون القرار رقم 395/1 تاريخ 13/6/2017 بحيث “تعتمد نصوص هذا القرار.
كما تبين من مضمون قراركم رقم 83/1 تاريخ 5/3/2018 المتعلق بشركة غلوبالكوم داتا سيرفيسز ش.م.ل. أنه تضمن في مادته الأولى ما حرفيته: “المادة الأولى: يعدل القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 بحيث تعتمد نصوص “هذا القرار.
ولما كان يتبين بالتالي أن قراريكما تاريخ 5/3/2018 فيما يتعلق بشركتي ويفر وغلوبالكوم داتا سيرفيسز هما قرارين تعديليين للقرارين الذين جرى وقف تنفيذهما من قبل مجلس شورى الدولة.
ويتبين من مقارنة مضمون هذه القرارات أنه لم يجر تعديل مضمون القرارين السابقين إنما أضيف إليهما بعض البنود التجميلية مع الإبقاء في متن القرارات الجديدة على كامل مضمون القرارين الذين أوقف تنفيذهما من جانب مجلس شورى الدولة وذلك لحين البت النهائي بالنزاع.
ولما كان الفقه والإجتهاد قد أكدا على كون قرارات الإبطال الصادرة عن مجلس شورى الدولة تتمتع بالحجية المطلقة بحيث يؤدي صدور القرار إلى إعدام القرار الإداري بأثر رجعي وإعتباره كأنه لم يكن.
ولما كان بالتالي فإن وقف تنفيذ القرارين 365/1 و395/1 يستوجب عدم جواز تعديلهما قبل البت بقانونيتهما بشكل نهائي من قبل مجلس شورى الدولة أو الرجوع عن قرار وقف تنفيذهما، وبالتالي فإن وقف تنفيذهما ينسحب حكما على وقف تنفيذ القرارات المعدلة لهما أو الصادرة تأسيسا عليهما خاصة وان القرار الصادر بوقف التنفيذ هو قرار قطعي فيما فصل فيه وأثره نهائي ويحوز قوة الشئ المقتضي فيه في الموضوع الذي صدر فيه، خاصة وأن مضمون القرارين الموقوف تنفيذهما مدرج بالكامل في متن القرارين الجديدين وأن أي مخالفة تستوجب الإبطال ستنسحب حكما على القرارين الجديدين، وبالتالي فإن صدور قرارين بإبطال القرارين رقم 365/1 ورقم 395/1 سيستتبع إعتبارهما غير موجودين وهو أمر سينسحب حكما على القرارين رقم 83/1 ورقم 84/1 الجديدين تبعا لكونهما قرارين تعديليين لقرارين لم يعودا موجودين وينسحب هذا الإنعدام لتاريخ تقديم المراجعتين أمام جانب مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/7/2017 وهو أمر ينسحب أيضا على القرار الثالث رقم 82/1 المتعلق بشركة TRI-SAT تبعا لكون المفعول المتعلق للإبطال الذي يتناول القرارين 365/1 و395/1 سيؤدي إلى تعييب القرار الرقم 82/1 كما أن أثر القرارين الصادرين بوقف التنفيذ يمتد على المستفيد من هذا القرار كونه في مركز قانوني مماثل نظرا لكون موضوع القرارات وشكل إصدارهم هو مماثل ومشابه حرفيا ولكون النتيجة التي ستقرر للقرارين المطعون فيهما ستنسحب حكما على القرار رقم 82/1 عملا بمبدأ المساواة أمام المرفق العام وعدم جواز مخالفة الدستور والقوانين وهو أمر لا يخضع لأية مهل قانونية تبعا لكونه سيكون بمثابة معالجة لقرار منعدم الوجود.
لهذه الأسبــــــاب
نطلب من معاليكم وإستنادا إلى صفتنا كطرف في المراجعتين رقم 22235/2017 ورقم 22265/2017 طعنا بقراريكما رقم 365/1 ورقم 395/1 والتي صدر في كل منهما قراراً بوقف التنفيذ الأول برقم 186/2017-2018 والثاني برقم 187/2017-2018 عدم المباشرة بتنفيذ إياً من القرارات ذات الأرقام 82/1 و83/1 و84/1 تاريخ 5/3/2018 بإنتظار صدور قرارين نهائيين عن جانب مجلس شورى الدولة في المراجعتين المشار إليهما خاصة وأن أي عمل تنفيذي سيعتبر بمثابة غير الشرعي وغير القانوني وتعديا على المال عام وذلك في حال صدور قرار إبطال قراريكما الموقوف تنفيذهما قضائياً رقم 365/1 ورقم 395/1 بما سيلحق الضرر بحقوق الشعب اللبناني والتسبب بهدرها.
بــتــحــفــظ وإحــــتــــرام
بـالـوكـالـة المحامي علي كمال عباس
“محكمة” – الخميس في 2018/03/15