“محكمة” تنشر رسالة سجينة “متهمة بخطف إبنها”: أطالب القضاة وآمر السجن بإطلاق سراحي إلتزامًا بالقانون
خاص “محكمة”:
تلقت “محكمة” رسالة من سجينة في أحد السجون الموجودة على الأراضي اللبنانية تطلب فيها ليس إطلاق سراحها وحسب، بل تنفيذ القانون والتزام القضاة بمضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدما كان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد طالب بدوره زملاءه القضاة بوجوب التقيّد بهذه المادة القانونية التي تسهّل فورًا إطلاق سراح ألف سجين وهذا يعني تخفيف الإكتظاظ في السجون والتي ارتفع معدّلها نتيجة اعتكاف القضاة المستمرّ منذ آب 2022 وتراكم الملفّات والدعاوى.
وتحثّ الرسالة المكتوبة بلغة قانونية آمر السجن بدوره على التزام القانون في ظلّ تلكوء القضاة والإقدام على خطوة إطلاق سراحها إمتثالًا للقانون أيضًا.
“محكمة” تنشر هذه الرسالة لعلّ الصوت يصل إلى المعنيين فيحكّمون ضمائرهم من أجل إحقاق الحقّ:
حضرة آمر سجن النساء في (…) المحترم
المستدعية: السجينة ف. ع.
الموضوع : طلب فتح أبواب السجن وإطلاق سراحي عملًا بالمادة ٢٢٢ من قانون قوى الأمن الداخلي معطوفة على المواد ٣٥٠-٣٦٨ من قانون العقوبات.
“لو أنّ القضاة يطبّقون المادة ١٠٨ أ.م.ج لكان هناك اليوم ١٠٠٠ سجين خارج القضبان”.
إذًا قالها وزير الداخلية والرئيس السابق لمحكمة الجنايات في الشمال بسام مولوي بأنّ المادة ١٠٨ أ.م.ج تفرض لزامًا على القضاة إخراج نحو ١٠٠٠ سجين من وراء القضبان متهمًا إيّاهم ضمنًا بحجز حرّية هؤلاء السجناء.
وبالفعل، فإنّ القانون واضح وصريح لهذه الجهة ولا يمكن لأحد أن يعتد بجهل الشريعة الجزائية وفقًا لما نصّت عليه المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات.
فالمادة ١٠٨ أ. م.ج حدّدت أصول وشروط التوقيف الاحتياطي وأتت المادة ١٠٨ لتحدّد مدّة أو حدًّا أقصى لهذا التوقيف، وأنّه بانقضاء هذه المدّة دون صدور قرار يجدّدها أو يمدّدها، فإنّنا نكون أمام حالة حجز حرّية تفرض على المسؤول إطلاق سراح المحتجز فورًا.
والاجتهاد صريح في هذا المجال، إذ قضت محكمة التمييز الفرنسية في قرار منشور في jurisclasseur.penal عدد 11338-1959:
“ Faute d’un renouvellement ds Le delai
de …..l’inculpé est , de droit, placé en liberté”.
وكذلك الفقه، ونقرأ بهذا المعنى ما ورد في الصفحة ٣٣٤ من كتاب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور علي عبد القادر قهوجي في الصفحة ١٩ وما يليها من كتاب قاضي التحقيق للأستاذ علي حرقوص، وأيضًا في الصفحة ٣٦٨ وما يليها من كتاب أصول المحاكمات الجزائية للمحامي الياس أبو عيد.
هذا وإنّكم أنتم حضرة آمر السجن تشاركون القضاة في هذا الفعل “حجز الحرّية” الذي يجرّمه القانون ويعاقب عليه في المادة ٣٦٧ عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقّتة وفي المادة ٥٦٩ عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبّدة.
ولن يفيدكم في شيء تذرّعهم بنصّ المادة ٥٨ من قانون السجون، فعند تحديد المسؤوليات سوف يتذرّع القضاة بأنّ نطاق تطبيق هذه المادة ينحصر في إصدار قرارات إخلاءات السبيل وهو مسؤوليتهم خلال أو أثناء مدّة التوقيف القانونية التي تنفرّد المادة ١٠٨ أ.م.ج بتحديدها دونهم حيث إنّهم لا يذكرون مدّة معيّنة في قرارات التوقيف أو عند إصدار مذكّرات التوقيف، وإنّهم لم يجدّدوا أو يمدّدوا هذه المدّة وهم لم يبلغوكم أيّ قرارات بهذا الشأن.
وأيضاً وأيضاً هم سوف يتذرّعون بأنّ إطلاق السراح يكون بعد انقضاء المدّة القانونية للتوقيف المحدّدة بالمادة ١٠٨ أ.م.ج وهو ليس من مسؤوليتهم، بل من مسؤولية حرّاس السجون وفقاً للقانون حيث لا يحقّ لهم أن يستبقوا أحدًا أبعد من الأجل المحدّد وفقًا لما نصّت عليه المادة ٣٦٨ عقوبات التي تعاقب على هذا الفعل من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأيضاً سوف يذكّرونكم بنصّ المادة ٢٢٣ عقوبات التي نكرّر أنّها تنصّ على أنّه لا يمكن لأحد أن يتذرّع بجهل القانون.
وعليه، وفي ظلّ اعتكاف لا بل استنكاف القضاة عن إحقاق الحقّ، وفي ظلّ تقاعس نقابات المحامين وسكوتها غير المبرّر عن هذه الجريمة المتمادية، فإنّني أنا المتهمة بجناية خطف إبني القاصر بالقوّة من زوجي، طفلي الذي كان ولا يزال بحضانتي وزوجي الذي يرفض تطليقي ورغم ذلك فإنّ قاضية التحقيق أوقفتني وطلبت إحالتي أمام محكمة الجنايات في سابقة مهينة للقانون وللإنسانية وللعدالة ولا أزال أقبع وراء القضبان منذ ستّة أشهر دون أيّ جرم.
ولمّا كانت المادة أ.م.ج تفرض على محكمة الجنايات مراعاة أحكام المادة ١٠٨ من نفس القانون،
لذلك،
فإنّني أدعوكم إلى فتح أبواب السجن أمامي وإطلاق سراحي فورًا دون أيّ تأخير، وبعد التأكّد من عدم صدور أيّ قرار معلّل بتجديد توقيفي وذلك بانقضاء مدّة توقيفي القانونية بحسب المادة ١٠٨ أ.م.ج وتحت طائلة ملاحقتكم بجرم حجز حرّيتي.
“محكمة” – الإثنين في 2022/11/14