مخالفة الأصول القانونية في مذكّرة توقيف غيابية بحقّ مرشّح للإنتخابات النيابية/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
بهدف منعه من الترشّح للإنتخابات النيابية في منطقته في عكّار، تتوالى الدعاوى الجزائية على نجل نائب سابق من قبل أحد الصرّافين الذي أوكل في المرّة الأولى زوجة وزير سابق لتقديم الدعويين الأولى والثانية، ثمّ محامياً في مكتب وزير حالي لرفع الدعوى الثالثة.
واللافت للنظر أنّ الدعاوى أقيمت في منطقتين مختلفتين. ففي الأولى والثانية جرى الادعاء بموجب شيكين موقّعين على بياض تمّت تعبئتهما تباعاً ولا تزالان قيد النظر في مرحلة الدفوع الشكلية أمام أحد قضاة التحقيق في طرابلس.
ثمّ أُتبعت هاتان الدعويان بواحدة ثالثة من المدعي نفسه الذي أوكل محامياً يعمل في مكتب وزير على تماس مع القضاء لتقديمها في محافظة جبل لبنان. وقد نظر فيها مستشار لدى أحد الوزراء طلب إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّ المدعى عليه وهذا ما حصل لدى قاضي التحقيق، مع أنّ محلّ إقامة المدعى عليه معروف ولم يجر إبلاغه أيّة ورقة تتعلّق بالدعوى.
والغريب في الأمر أنّ فصيلة العبدة التي أرسلت برقية تبليغ المدعى عليه إليها غير مختصة لتنفيذ هذه البرقية وهي حدّدت مكان السكن في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس، وكان يفترض تحويل الملفّ إلى مخفر فنيدق حيث منزل عائلة الأخير، وهو ما لم يحصل.
والثابت عدم إبلاغ المدعى عليه أيّة ورقة دعوة بحضور جلسة تحقيق، ولم يتمّ إصدار مذكّرة جلب لحضور جلسة الاستجواب، لا بالعكس تماماً، فقد أصدر قاضي التحقيق خلافاً لأحكام المادتين 106 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مذكّرة توقيف غيابية بمجرّد إحالة الملفّ إليه من النيابة العامة، علماً أنّ مذكّرة التوقيف الغيابية لا تصدر إلاّ في حالة التخلّف عن الحضور، أو في حالة الفرار؟ وهل يعقل أن يحوّل المرء إلى موقوف غيابي دون الإشارة إلى أنّه لم يعثر عليه في محلّ إقامته؟ فما هو تبرير مذكّرة التوقيف الغيابية ومحلّ الإقامة معروف؟.
والسؤال كيف يجري تفضيل المصلحة الشخصية للمدعي على الأصول الواجبة والمفروضة، ولو كان التبليغ يعتبر أصولاً لما تمّ إرسال تبليغ ثان لفصيلة العبدة؟
وهل ما جرى من التفاف على حقّ المدعى عليه في ممارسة حقّه المشروع بالدفاع عن نفسه هو للحؤول دون سقوط دعوى الحقّ العام بمرور الزمن، وسقوط الحقّ الشخصي بقيمة الشيك الحقيقي بالإيفاء، وبطلان الحقّ موضوع الشيك بحدّ ذاته لكونه يتعلّق بفوائد ربوية غير مشروعة، فضلاً عن تزوير المبلغ المسطور والمرقوم في متن الشيك؟
فالشيك مؤرّخ في العام 2012، ويكون حقّ الادعاء الشخصي قد سقط بمرور الزمن الثلاثي الذي يحسب من تاريخ السحب المذكور في متن الشيك، أو من تاريخ تسليمه للمدعي وليس من تاريخ عرضه على المصرف.
“محكمة” – الأحد في 2018/02/04