مدى إلزامية جدول أعمال مرسوم دعوة المجلس النيابي لعقد دورة إستثنائية/فرانسوا ضاهر
القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ المرسوم الذي يصدر بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والذي يدعوان فيه مجلس النواب لعقد استثنائي يحدّدان فيه إفتتاحه واختتامه وبرنامجه، عملًا بالمادة ٣٣ دستور،
إنّما يلزم دستوريًّا المجلس النيابي بالبحث في برنامجه، أيّ بجدول الأعمال المحدّد في متنه، على اعتبار أنّ السلطة الإجرائية هي بحاجة لأن يقرّر المجلس المذكور في تلك المسائل لحسن سير عملها وتفعيله وتثميره ونجاح برنامجها السياسي، وذلك حتّى لا يكون المجلس قد أعاق عملها وتسبّب في فشلها.
وإنّ الصلاحية المناطة بهيئة مكتب المجلس والخاصة بحقّه في تقرير جدول أعمال كلّ جلسة من جلسات المجلس المذكور، سندًا لحكم المادة ٨ من نظامه الداخلي، أكانت ضمن دور عقده العادي أو الإستثنائي، إنّما تفرض عليها الإلتزام دومًا ومراعاة جدول الأعمال الوارد في مرسوم الدعوة للعقد الإستثنائي، لأنّ المجلس النيابي يختصّ بالنظر أيضًا في المسائل التي ترده من السلطة الإجرائية.
كما وأنّ فهم وتفسير النصّ الدستوري (٣٣) على النحو المتقدّم، لا يتعارض مع “مبدأ الفصل بين السلطات”، لأنّ لهذا المبدأ تليينًا دستوريًا يقوم على مبدأ آخر هو “التعاون بين السلطات الدستورية” من أجل المصلحة العليا للبلاد.
“محكمة” – الأحد في 2022/1/9