الأخبار

مذكّرة توضيحية من زخور عن صلاحية النقيب الشدياق كمحكّم بعقد تأمين المحامين

خاص –”محكمة”:
قدّم اليوم المحامي أديب زخور إلى النقيب اندريه الشدياق وأعضاء مجلس نقابة المحامين مذكّرة توضيحية في صلاحية النقيب للنظر بالتحكيم استناداً لمواد العقد الممدّد في ملفّ التأمين الاستشفائي، وتضمّنت المذكّرة النصّ التالي:
“عطفاً على مذكراتنا السابقة وبخاصة ما ورد في مذكرتنا الاخيرة بما يتعلق بصلاحية سعادة نقيب المحامين للنظر بالتحكيم، نتقدم من مجلسكم الموقر بمذكرة ودراسة للتأكيد معكم على صلاحية النقيب كمحكم مطلق، للنظر بالتحكيم استناداً لمواد العقد الممدد، والتي تعطي الحق بمراجعة كافة بنود العقد وفقاً لما يلي:
أولاً: في صلاحية نقيب المحامين كمحكّم للبت بكافة النقاط القانونية المثارة استناداً الى المادة العاشرة والثامنة عشرة ومجمل مواد العقد الممدد:
بما أن المادة 10 من العقد الممدد يذكر بوضوح، انه يضع آليةهدفها تحقيق وفر لتغطية العجز الذي ظهر نتيجة لتنفيذ عقد 2015/2/26، وتعهدت الشركات الثلاث، بتغطية اي عجز قد يبقى قائماً عند انتهاء مفاعيل السنة التأمينية بتاريخ 2021/3/31، وبالتالي تدخل في صلاحية المحكم المطلق النظر بمطلق نزاع ينشأ عن تنفيذ هذه الالية وعن الفترة الكاملة منذ بدء تنفيذ العقد في 2015/2/26 وحتى انتهائه بتاريخ 2021/3/31 كما للنظر بأيّ نزاع ينشأ عن مراقبة ومراجعة التنفيذ واي خطأ حسابي او الاسباب الموجبة التي قد نشأت او تنشأ ايضاً عن تجديد العقد، وطالما تتحمل الارباح معنا بنسبة 50% وفقا لنص المادة 10،
وقد حددت الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من العقد الممدد أنه يصار الى تحديد ما اذا كان هناك فائض مالي او عجز مالي عبر طرح مجموع المصاريف من مجموع المداخيل المحققة خلال كامل المدة اعتباراً من 2015/4/1 وحتى 2021/3/31 ، وبالتالي الرقابة والتنفيذ وإجراء الحسابات تمتد من بداية العقد الاول الى نهاية العقد الممدد،
وبما ان شركة “غلوب مد” نفت وجود اي بوالص تأمين عن السنة الثانية والثالثة وتحملت نقابة المحامين تبعات عدم تأمينها في وقتها وسببت خسائر انعكست زيادات في العقد الحاضر، بعد ان تبين لمجسكم خطأ وظاهرياً عدم وجود التزام على شركة الادارة بتأمين بوالص التأمين عن ثلاث سنوات بالرغم من الانذارات الموجهة من النقابة،
ولما كانت شركة “غلوب مد” ذكرت في مقدمة العقد الممدد صفحة 3، انها هي التي حددت الخسائر ب 11 مليون دولار من 2015/2/26 إلى 2018/1/31 ، وفرضت نتيجتها زيادات تبعا لها مبالغ فيها في العقد الممدّد تمثلت ب31% للسنة الاولى 29% السنة الثانية 27% السنة الثالثة،
وبما اننا ابرزنا لمجلس النقابة التعهدين الصريحين الصادرين عن شركة غلوب مد انه يقع على عاتقها تأمين بوالص اعادة التأمين عن ثلاث سنوات تاريخ 12 كانون الثاني 2015 و تاريخ 4 شباط 2015، ويتوجب بناء عليه تحميل الخسارة الكاملة لغلوب مد الناتجة عنها ب 11 مليون دولار، وعدم فرض اية زيادات من اي نوع كان على المحامين وعلى النقابة،
وبما ان هذا الخطأ المادي والقانوني يجب تصحيحه كونه دخل في تنفيذ العقد الممدد وقد سدّدت النقابة خطأ وتحملت الخسائر الناتجة عن عدم تأمين بوالص اعادة التأمين، ولنا الحق الكامل باستردادها مع الخسائر وتصحيح هذا الخطأ الوارد في العقد الممدد، وقد نصّت المادة 143 موجبات وعقود أنه” من يظن أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.
وهذا نص المادة 10 من العقد الممدد على ما يلي :
تعهد بتسديد الخسائر المتراكمة عن كامل الفترة التعاقدية:
1- في حال لم تؤد الآلية الملحوظة في العقد الحاضر الى تحقيق وفر ولا الى تغطية العجز الذي ظهر نتيجة لتنفيذ عقد 2015/2/26، فلقد تعهدت كل من شركة غلوب مد وشركة اكسا للشرق الاوسط ش.م.ل والشركة اللبنانية السويسرية ش.م.ل. كل منها بتغطية اي عجز (اي المداخيل ناقص المصاريف كما هو وارد في الفقرة 4 أدناه) قد يبقى قائما عند انتهاء مفاعيل السنة التأمينية التي تنتهي بتاريخ 2021/3/31 لغاية مبلغ حده الاقصى، عشرة ملايين دولار أميركي على ان يكون السقف الاجمالي للمطالب المباشرة وغير المباشرة تجاه هذه الشركات الثلاث خلال كامل مدة العقد السابق والحالية، مفصل كالتالي:…
فقرة4:في حال حقق الصندوق بنهاية العقد الحاضر أرباحاً بعد تغطية الخسائر المحددة من قبل غلوب مد بمبلغ 000،000، 11$( من 2015/4/1 إلى 2021/3/31) يتعهد ويلتزم بأن يسدد الى غلوب مد خمسون بالماية من الفائض المالي الذي يحققه الصندوق بنهاية العام التأميني 2020-2021(بعد قطع الحساب).
فقرة 5: يصار الى تحديد ما اذا كان هناك فائض مالي او عجز مالي عبر طرح مجموع المصاريف من مجموع المداخيل المحققة خلال كامل المدة اعتباراً من 2015/4/1 وحتى 2021/3/31 وفق ما يلي:…
وقد نصت المادة18 من العقد الممدد ما حرفيته:
“في حال نشوء اي نزاع يتعلق بصحة هذا العقد و/او ملاحقة، أو بتفسيره أو محاولة حلّه حبياً بين الاطراف في مهلة شهر من تاريخ نشوب هذا الخلاف، وإلا فيتم حل النزاع نهائيا بواسطة التحكيم المطلق وقد عين الفرقاء منذ الآن نقيب المحامين في بيروت الحالي الاستاذ اندره جوزف الشدياق حكما مطلقا للبت بالنزاع طيلة مدة هذا العقد ولغاية استنفاذ مفاعيله وفق القوانين اللبنانية…”
وبالتالي، يتوجب تفعيل المادة 18 الصريحة التي تعطي الحق بمراجعة سعادة نقيب المحامين كمحكّم مطلق، لحلّ النزاع وتصحيح الاخطاء المادية والقانونية واسترجاع الخسائر كما بينا في مذكرتنا الحاضرة وكافة مذكراتنا، وتخفيض نسبة الاشتراكات تبعا لها واعادة التوازن للعقد الممدد”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/3/5

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!