الأخبار

مذكّرة من ديوان المحاسبة إلى كتّاب العدل والإدارات

أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان مذكّرة حملت الرقم 61 موجّهة إلى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتّاب العدل لتنظيم وارسال البيانات الفصلية والسنوية للايرادات والنفقات وحسابات المهمّة ضمن المهل المحدّدة في القوانين والانظمة.
وتضمّنت المذكّرة التالي:
“بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وحيث إنّه تبيّن لديوان المحاسبة، خلال تدقيقه لقطع حساب العام 2017، أنّ بعض الادارات العامة لا ترسل، أو ترسل بصورة متأخّرة، البيانات الفصلية والسنوية للواردات المحقّقة والمحصّلة، وكذلك البيانات الفصلية والسنوية لحركة الاعتمادات المعقودة، المصفّاة أو المصروفة،
وحيث إنّه بتاريخ 2019/8/16 ورد ديوان المحاسبة كتاب من مديرية المحاسبة العامة أشارت فيه الى عدم ارسال الوزارات أو تأخرها في ارسال البيانات الفصلية والسنوية لحركة الواردات والنفقات بما في ذلك بيانات بعض كتاب العدل المعنيين أيضاً بتحقّق بعض الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة،
وحيث إنّ المرسوم 3373 تاريخ 1965/12/11 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) حدّد أصول تنظيم قطع الحساب وفقاً لإجراءات تكفّل سلامة الرقابة الداخلية التي تمارسها وزارة المالية عبر مديرياتها ولا سيّما مديرية المحاسبة العامة.
وبموجب هذه الأصول والاجراءات، فإنّ كلّ إدارة عامة تحقّق إيرادات مهما كان نوعها لصالح الخزينة العامة يجب أن ترسل، الى مديرية المحاسبة العامة وضمن المهل المحددة في المرسوم المشار اليه أعلاه، بياناً فصلياً وبياناً سنوياً بالايرادات المحققة مع المستندات الثبوتية العائدة لها، كما يتوجّب على كتّاب العدل أيضاً ارسال بيانات ربع سنوية وسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة على أن تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة (المادة 2 من المرسوم 1965/3373)
وبموجب الاصول والاجراءات نفسها، فإنّه يتوجّب أيضاً على المراجع التي تحصل هذه الواردات، أيّ المحتسبين المركزيين، أن ترسل بياناً سنوياً بالواردات المحصّلة ضمن المهل المحدّدة في المرسوم 1965/3373 المشار إليه أعلاه،
وحيث إنّ الغاية من إرسال البيانات الفصلية والسنوية الى مديرية المحاسبة العامة هو إخضاعها للتدقيق مع المستندات الثبوتية المرفقة بها، وتدخل ضمن أصول هذا التدقيق إجراء المطابقة بين مرجعين مختلفين أيّ بين المراجع المختصة بالتحقّق من جهة والمراجع المختصة بالتحصيل من جهة أخرى بما يكفل ضبط حركة التحقّقات والتحصيلات توصّلاً لتحديد النتائج في نهاية العام والتي تتمثّل في بقايا الايرادات المحقّقة وغير المحصلة،
وحيث إنّ المرسوم 3373 تاريخ 1965/12/11، أوجب على كلّ إدارة عامة أن ترسل الى مديرية المحاسبة العامة بياناً فصلياً وبياناً سنوياً بما تنفقه من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة أو في الموازنات الملحقة (المادتان 8 و9 من المرسوم 1965/3373)، كما أوجب على المراجع التي تتولى مرحلة الدفع، أي المحتسبين المركزيين، أن يرسلوا الى مديرية المحاسبة العامة موازين حسابات شهرية، حسابات المهمة والمستندات الثبوتية التي يرسل بعضها شهريا والبعض الاخر فصليا أو سنويا (المواد 20، 23، 24، 25 26 من المرسوم 1965/3373)
وحيث إنّ الغاية من ارسال بيانات ربع سنوية وسنوية بالنفقات من قبل المراجع المختصة بالمحاسبة الادارية من جهة والمحتسبين العموميين من جهة أخرى، الى مديرية المحاسبة العامة هو من أجل اخضاعها لتدقيق مستندي شامل خلال السنة، بالاضافة الى اجراء المطابقات المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ النفقات.
وحيث إنّه إضافة إلى أحكام المرسوم 65/3373، فإنّ المرسوم 4001 تاريخ 12 أيّار 2010 (تصديق نظام ارسال حسابات الادارات العامة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة) أورد من ضمن مرفقات قطع الحساب الواجب إرساله إلى ديوان المحاسبة:
– في ما خص الواردات البيان السنوي المعد والمرسل من قبل الادارة المختصة، بما في ذلك كتاب العدل، الى مديرية المحاسبة العامة بكل نوع من الواردات (الفقرة 3 من المادة 9)
– وفي ما خص النفقات البيانات السنوية بوضعية الاعتمادات المعدة والمرسلة من قبل الادارات المختصة الى مديرية المحاسبة العامة على أن تصدق من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة، ومن قبل الامر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
– لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة أو فقراتها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من الامر بالصرف.
حيث إنّه عملاً بالمرسوم 2010/4001 أصبحت البيانات السنوية جزءاً أساسياً من مرفقات قطع الحساب الواجب ارساله الى ديوان المحاسبة .
وحيث إنّ المرسوم 2010/4001 أوجب إيداع حساب المهمّة مع مرفقاته لدى مديرية المحاسبة العامة قبل 30 نيسان من السنة التالية لسنة الحساب، على أن يودعه مدير المحاسبة العامة لدى ديوان المحاسبة مصدّقاً أو مشفوعاً بملاحظاته قبل 30 حزيران من السنة التالية لسنة الحساب،
وحيث إنّ أيّ تأخير في ارسال البيانات الفصلية والسنوية وحسابات المهمة أو عدم ارسالها الى مديرية المحاسبة العامة سوف يؤدي الى التأخير في تدقيقها وعدم مراعاة الاصول في اجراء المطابقات المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الواردات والنفقات، الامر الذي سوف يؤدي الى التأخير في انجاز قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وايداعه ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة،
وحيث إنّ التأخير في ايداع حسابات المهمة وقطع الحساب لدى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لهذه الغاية أو ايداعها خلافا للأصول المحددة في المرسومين 1965/3373 و 2010/4001 سوف يؤدّي إلى التأخر في تدقيقها لدى ديوان المحاسبة أو ردها لمخالفتها الاصول المحاسبية،
وحيث إنّ مهلة انجاز وتدقيق قطع الحساب هي مهلة قانونية (المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية) ومهلة دستورية (المادة 87 من الدستور اللبناني).
وحيث إنّ عدم التقيد بموجبات المرسومين 1965/3373 و 2010/4001 يشكل مخالفة للأحكام الدستورية والقانونية في هذا الشان،
لذلك، طلب ديوان المحاسبة من جميع الادارات العامة ومن المحتسبين المركزيين والمحليين الملحقين بهم، في ما خص قطع الحساب وحسابات المهمة، وأية جهة معنية بتحقق الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة أن تلتزم بالمهل الموضوعة في المرسومين 1965/3373 و 2010/4001 لارسال بياناتها الفصلية والسنوية وحسابات المهمة مع مستنداتها الثبوتية الى مديرية المحاسبة العامة، بما يؤمن ارسالها الى ديوان المحاسبة، وبالتالي انجاز تدقيقها ضمن المهل الدستورية والقانونية المحددة لهذه الغاية.
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!