أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

مراد يفنّد بالقانون مطالعة مكيّة بشأن وزارته:لزوم ما لا يلزم وصلاحياتك إدارية صرفة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
حصلت“محكمة” على الكتاب المرسل من وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تسريب هذه الأخيرة مطالعتها بشأن طلب مراد تحديد المهام المناط به القيام بها وطلبه إنشاء لجنة مشتركة لدراسة العقود الدولية الموقّعة بين لبنان والخارج ورصد موازنة لوزارته المستحدثة في لبنان.
وإذ استهجن مراد تسريب مطالعة داخلية إلى الإعلام بعدما تفرّدت “محكمة” بنشرها على موقعها الالكتروني، ذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثّلة بالأمين العام القاضي محمود مكية بصلاحياتها المحصورة بأمور إدارية صرفة، وأكّد بالاستناد إلى نصوص دستورية وقانونية عدم وجود فوارق بين الوزراء حتّى ولو اختلفت التسميات المعطاة لهم بين وزير دولة ووزير يحمل حقيبة وزارية، والإثنان يشتركان في الراتب نفسه وصلاحياتهما محدّدة بشؤون كلّ وزارة أنيطت بهما.
وشدّد مراد على لسان مستشاره القانوني المحامي أحمد رياض حسن، على أنّ كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يصبّ في إطار حرصه على عدم التضارب في الصلاحيات بين الوزراء لكي يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه، خاصة وأنّ الوزارة بدأت بالفعل، بالعمل على دراسة الاتفاقيات التجارية التي وقّعها لبنان مع دول العالم، إضافة إلى أنّها تسعى وتتواصل مع مختلف الجهات بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، وأضاف أنّه ونتيجة لحرصه على انتظام عمل مؤسّسات الدولة فهو في صدد تقديم مشروع مرسوم تنظيمي يفصّل مهام ودور الوزارة وعملها.
وعلمت”محكمة” من مصار موثوقة أنّ مشروع المرسوم أرسل بالفعل إلى المراجع الرسمية والقانونية المختصة من أجل بيان الرأي.
وذكّر مراد القاضي مكية بأنّ مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء منح مجلس الوزراء وليس الأمانة العامة لهذا المجلس حقّ “تشكيل اللجان على مختلف أنواعها وتقييم مدى فعاليتها أو جدواها”، ليخلص إلى القول إنّ دور الأمانة العامة يقتصر على عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يعود له وحده حقّ اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وليس للأمين العام أو أحد سواه إعطاء الرأي في ما يقدّم له على غرار ما فعل مكية في كتابه المنشور في “محكمة” في 9 أيّار 2019، كما أنّ قرار الموافقة على تشكيل لجان أو عدم تشكيلها منوط بمجلس الوزراؤء وليس بأمانته العامة.
وهنا النصّ الحرفي لكتاب الوزير حسن مراد إلى الأمين العام القاضي مكيّة تتفرّد “محكمة” بنشره على الشكل التالي:
“جانب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
الموضوع: الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردّاً على طلب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية تحديد المهام المناط به القيام بها وطلبه إنشاء لجنة مشتركة لدراسة العقود الدولية الموقّعة بين لبنان والخارج ورصد موازنة لوزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية..
المرجع: كتاب الأمانة العامة رقم 573/ ص تاريخ 2019/4/23
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبيّنين أعلاه،
وبعد الإطلاع،
واستناداً إلى الكتاب الوارد من جانب أمانتكم لوزارتنا تعقيباً على الكتب التي كنا قد أرسلناها لكم،
ولما كان الهدف من إرسال الكتب المنوه عنها هو عرض الموضوع من خلال الأمانة العامة على رئيس مجلس الوزراء للإطلاع وإبداء الرأي، إلاّ أنّه قد تبيّن لنا أن الأمانة العامة هي من تولّت الردّ بشكل مسهب ومبني على اجتهادات متعدّدة أكثر من النصوص الدستورية والقانونية.
ولما كان من الضرورة بمكان وبعد قراءتنا للرد الوارد منكم، التذكير بصلاحيات الأمانة العامة ومهامها الواردة في مرسوم تنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2870 تاريخ 1959/12/16 وكذلك بعض ما جاء في مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992، فإننا نرى أهمية عرض الآتي:
ورد في المرسوم رقم 2870 تاريخ 1959/12/16 أنه تم حصر أعمال المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء بالمهام التالية:
” لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء، بصفته هذه، الصلاحيات التي يمارسها في الوزارات، المديرون العامون، بمقتضى القوانين والانظمة.
لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء، بحكم وظيفته، صفة امين عام مجلس الوزراء وهو يتولى بهذه الصفة المهام التالية:
• حضور جلسات مجلس الوزراء، ويمكن في حال غيابه، ان ينوب عنه في حضور الجلسات، مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الأعلى رتبة في أمانة السر العامة.
• السهر على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، وعلى مختلف الادارات العامة ان تبلغه، من أجل ذلك، التدابير التي اتخذتها تطبيقا لهذه المقررات.
• يتولى المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء الامانة العامة للمجالس الوزارية، ويمكن في حال غيابه، ان ينوب عنه، من الموظفين التابعين له أكبرهم رتبة.”
أما المرسوم الثاني رقم 2552 تاريخ 1992/8/1 الخاص بتنظيم أعمال مجلس الوزراء فقد ورد في المادة الثانية منه النص الآتي بيانه:
” المادة 2: يكوّن الوزير المختص، في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء، ملفاً كاملاً يعزّز بالاوراق الثبوتية والمستندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على ان يرفق بكل مستند نسخاً على عدد الوزراء مصدقة عن المستند الاصلي، وعلى الامين العام لمجلس الوزراء دون ابطاء اعادة الملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل المبين اعلاه الى الوزارة المختصة لاستكماله.”
وعليه يتبين أن صلاحيات المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء تنحصر وفقاً لما تقدم بالصفة الإدارية البحتة، فلو وجدت الأمانة العامة في كتبنا المقدّمة لها أيّة نواقص ما كان عليها إلا إعادتها للمصدر مع بيان النواقص بالشكل وليس لها تقديم المطالعات التي اطلعنا عليها من خلال الصحافة والإعلام واعتبارها دراسات مهمة يستند عليها في تحديد صلاحيات الوزراء..
وعليه، يمكن القول إنّ الكتاب الذي توجّهتم فيه إلينا لم يكن في موقعه، خاصة انكم تطرقتم به إلى صلاحيات وزير الدولة المعين بموجب مرسوم تشكيل الحكومة الموقع من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والذي كلفنا بمهمة شؤون التجارة الخارجية والتي اعتبرتم بطريقة غير مباشرة انها غير موجودة، مع التنويه أننا نملك من المعرفة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما يجعلنا نفيدكم على سبيل الإستطراد بالدور الذي أناطه الدستور اللبناني بالوزراء وكيفية إدارتهم لشؤون وزارتهم.
بناءً على ما سبق، ولما كان قد تبين لنا من كتابكم أنّ ثمّة بعض المعطيات التي قد تكون مغلوطة لديكم حول مفهوم الوزير وفقاً للدستور اللبناني وبين بعض ما ورد في القانون رقم 2000/247 تاريخ 2000/8/7 “دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس” الذي حدّد الطبيعة الإدارية للوزارات في لبنان والصادر في الجريدة الرسمية رقم 2000/35 تاريخ 2000/8/14 والمعدّل بموجب القانون رقم 295 تاريخ 5/4/2001..
أولاً: في مفهوم الوزير في لبنان وطبيعة المهام التي توكل إليه وفقاً للدستور اللبناني:
إنّ الدستور اللبناني لم يحدّد الوزراء على درجات ثلاث وفقاً لما أوردتموه، فليس ثمّة وزراء الدرجة الأولى، أيّ فئة الوزراء المحدّد عددهم وجرت تولية كلّ منهم حقيبة وزارية تتبع لها إدارة معينة، ووزراء الدرجة الثانية اي فئة وزراء الدولة المكلفين بمهام معينة كشؤون التجارة الخارجية، والإصلاح الإداري، وشؤون مجلس النواب، ويبقى وزراء الدرجة الثالثة أي فئة وزراء الدولة الذين لا حول لهم ولا قوّة..
وعليه، تنص المادة 65 من الدستور اللبناني على أنه: “تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.”
واستتباعاً لذلك نصت المادة 66 من الدستور اللبناني على التالي:” لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.
يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.”
من خلال ما تقدم، يمكن الإستنتاج أن الدستور اللبناني نص على ان الحكومة تتألف من رئيس ووزراء، لكنّه لم يحدّد عدد ونوع الوزارات.. وتأليف كل حكومة هو رهن مرسوم يصدر حصراً عن رئيسَي الجمهورية والحكومة يتحدد فيه عدد ونوع الوزارات بغض النظر عن أهمية الوزارة التي يتولاها الوزير وعما إذا كان لها الميزانية والإمكانات اللازمة للتحرك.. فوزير الدولة هو وزير أصيل مثل بقية الوزراء لا يتميز عنهم أو يتميزوا عنه بالدرجة ويشترك معهم بالراتب نفسه، ولا يختلف عنهم بشيء في الصلاحيات سواء كانت متعلقة بصلاحيات الوزير في وزارته، وفق ما تنص المادة 66 التي تجعله الرئيس لوزارته ومكلف تسيير شؤونها، إضافة لكونه داخل مجلس الوزراء يمثل رأيه وله صوته المستقل الذي يعتبر صوتاً كسائر أصوات الوزراء عند اتخاذ القرارات.. وهو بالتالي وزير كامل الصلاحية وفقاً لما تقتضيه المادة 65 من الدستور لا سيما عندما يكون التصويت بشأن قرارات تقتضي أكثرية الثلثيَن..

وتأكيداُ على ذلك ورد في الفقرة (ه) من وثيقة الوفاق الوطني في الفقرة المخصصة لدور الوزير النص التالي:
” هـ ـ الوزير
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب..”
من هنا يتبين أن النص أعلاه لم يميز وزير الدولة عن سواه من الوزراء حتى أن الخبير الدستوري ووزير الدولة والعدل السابق القاضي خالد قباني يرى أن وزير الدولة الذي لم تحدد مهامه بمرسوم تعيينه، هو أشبه بوزير كل الوزارات، ويمكن لرأس السلطة التنفيذية تكليفه بمهام محددة في أكثر من وزارة.. (تصريح صحافي لجريدة نيوز الإلكترونية بتاريخ 2018/11/15).

بناءً على ما سبق، نرى أنه من الضروري لفت نظركم إلى بعض النقاط المتعلقة بطبيعة موقع الوزير وعمله الإداري طبقاً للدستور والفقه والعرف:
* موقع الوزير في النظام الدستوري اللبناني:
سواء في دستور الجمهورية الاولى او دستور الجمهورية الثانية فإنه يتضح أن للوزير صفتان :
الأولى: ادارية، فهو موظف اداري أجمعت نظريات القانون الاداري في العالم على الإقرار بها في شخص الوزير (مع الفارق الوحيد انه لا ينضوي في ملاك موظفي الدولة ولا يتقاضى راتباً بل مخصصات مالية..)
الثانية: سياسية، كونه عضو في الحكومة التي ينتمي اليها سياسياً من خلال تضامنه الوزاري ومسؤوليته امام البرلمان كما في النظام اللبناني (البرلماني) حيث الحكومة تخضع للمساءلة امام مجلس النواب
فالمادة (66) من الدستور اللبناني السابقة الذكر نصت على أن “يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين وكل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به..” وقد بقيت بالتالي هي نفسها في دستور الجمهوريتين الاولى والثانية… وبالمقارنة مع نص المادة (65) من الدستور الفرنسي التي نصت على ان الوزير “يتولى ادراة مصالح الدولة كافة التي تخضع الى وزارتهم الخاصة بكل منهم وهم يؤمنون وكل منهم بما خصه تطبيق القوانين والانظمة ” ، نلاحظ الآتي:
أ‌- ان النص الدستوري الفرنسي يخصص الوزير بالادارة العليا لمصالح الدولة كافة وذلك كل وزير ضمن نطاق وزارته كما في الدستور اللبناني..
ب‌- ان النص الدستوري اللبناني القديم والجديد حصر صلاحيات الوزير بشكل عام دون تمييز بين وزير وآخر في “تطبيق الانظمة والقوانين لكل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به..” ما يعني ضرورة إلتزام الوزير بالمهمة الاساسية المنوطة به دستورياً والموكلة إليه في مرسوم تشكيل الحكومة وذلك تحت طائلة اعتباره قد خرق الدستور ما يحمله مسؤوليتين كبيرتين دستوية وقانونية.
وعليه فان النظام الدستوري اللبناني لو أراد توسيع أو تضييق صلاحيات الوزير (أي وزير سواء وزير الدولة المكلف بمهمة او غير المكلف بأي مهمة أو الوزير بحقيبة..) على رأس وزارته بأن يعطيه الحق بمزيد من الصلاحيات غير تطبيق الأنظمة والقوانين لفعل ذلك على غرار الدستور الفرنسي، مع العلم ان النظام اللبناني نظام برلماني يخضع فيه وزير الدولة للمحاسبة المباشرة كسائر الوزراء عبر التضامن الحكومي كون الحكومة هي السلطة الاجرائية مجتمعة في البلاد، بينما النظام الفرنسي هو نظام برلماني رئاسي تخضع فيه الحكومة لسلطات رئيس الدولة وتنفذ رؤيته وبرامجه مباشرة.
كذلك فإنه في الدستور اللبناني لسنة 1926 وتعديلاته لم يكن مجلس الوزراء من المؤسسات الدستورية اذ كانت تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية ويعاونه الوزراء – لكن بعد تطبيق تعديلات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف على الدستور بات مجلس الوزراء مؤسسة دستورية مناط بها احدى السلطات الاساسية الثلاث في البلاد الا وهي السلطة الاجرائية او التنفيذية ( طبقا للمادة 65 من الدستور) فباتت مؤسسة مجلس الوزراء (الحكومة) السلطة التنفيذية التي تتكون من عدة وزارات على رأس كل وزارة وزير هو رأس الهرم الاداري فيها، فيما يرأس رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء اي بما معناه رئيساً لكل الوزراء.
ومن مراجعة نص المادة (65) من الدستور المذكورة أعلاه يتبيّن لنا الآتي:
أ‌- أنّ مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها.. ما يعني أنّ وضع السياسات العامة للدولة يعود لمجلس الوزراء (بما يضمّ من وزراء ومنهم وزراء الدولة) وليس للوزير مطلق وزير إلاّ المضي بها بعد اقرار هذه السياسة وليس رسم سياسات خاصة به في وزارته لا تأتلف أو تناقض او تنفصل عن سياسات الحكومة العامة وهذا أصلاً ما نعمل عليه ضمن برنامج وزارتنا المقدم إليكم إنفاذاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية وكذلك البيان الوزراي لحكومة إلى العمل.
ب‌- أنّ مجلس الوزراء يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات عامة مدنية وعسكرية وأمنية.. ما يعني ان الحكومة كسلطة اجرائية تنفذ القوانين والأنظمة عبر الوزراء من خلال وزاراتهم وتشرف على اعمال كل جهاز رسمي لكي تتأكد من أن هذه القوانين والانظمة تطبق من قبل المسؤولين عن تطبيقها وفي مقدمتهم الوزراء كل ضمن وزارته واختصاصه.. فالقوانين والأنظمة التي تنفذها الحكومة هي التي تعبّر عن برامجها ومشاريعها وسياساتها والتي نالت عليها موافقة مجلس النواب (السلطة التشريعية) بناء على بيان وزاري ملزم لكل اعضاء الحكومة، مما يعني ان كل وزير ومن ضمنهم وزراء الدولة هم جزء لا يتجزأ من الحكومة وهم في الوقت عينه الذراع التنفيذي لبرامج وسياسات الحكومة المترجمة بقوانين وانظمة وبالتالي لو أراد المشرع اللبناني إعفاء وزراء الدولة سواء المكلفين بمهام أو غير المكلفين بمهام من المسؤولية لكان قد نص على ذلك صراحة واعتبرهم غير معنيين بكل ما سبق..
أما إذا عدنا الى نص المادة (64) من الدستور نجد ان من مهام رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة الاجرائية “متابعة اعمال الادارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء واعطاء التوجيهات العامة” (اي غير المتخصصة مباشرة بما يعود لكل وزير في وزارته، بل بما يشمل كل الوزراء انطلاقاً من السياسة العامة المقرة للحكومة) وذلك لضمان حسن سير العمل، وصولاً به الى عقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص أو المكلف بمهام وفقاً لمرسوم تشكيل الحكومة.
فهذه الصلاحيات أعلاه لرئيس مجلس الوزراء المضاف إليها صلاحية طرح سياسة الحكومة امام مجلس النواب وترؤسه لمجلس الوزراء وممارسة هذه الرئاسة من خلال توقيع مراسيم تشكيل الحكومة الى جانب توقيع رئيس الجمهورية ودعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ووضعه جدول اعماله تؤكد جميعها ان ثمة جسماً تنفيذياً واحداً هو مجلس الوزراء اي الحكومة وأن الوزير فيها مطلق وزير هو جزء من كل، وانه الجزء المؤتمن على تنفيذ سياسات الحكومة وفق المهمة المكلف بها في مرسوم تشكيل الحكومة فاذا *كانت لديه اي افكار خاصة يطرحها على مجلس الوزراء فقط مجلس الوزراء الذي له وحده ان يقرها ويرسلها لتصدر بمشاريع قوانين او يقرها لتصدر بانظمة كالمراسيم والمراسيم الاشتراعية بعد نيل إذن وموافقة مجلس النواب وإما ان يردها، وفي كل الاحوال يلتزم الوزير بسياسات الحكومة وقراراتها..
* ثانياً : موقع الوزير في النظام الاداري اللبناني:
تتوزّع صلاحيات الوزير (كل الوزراء دون إستثناء) داخل وزارته على اربعة اختصاصات: الاختصاص التنظيمي، الاختصاص الاداري، الصلاحية المالية والصلاحية الرقابية.
1- في الصلاحية التنظيمية للوزير في وزارته: اذا عدنا للمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1958/6/12 المعدّل بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 1962/10/9 والقانون رقم 2000/247  نرى أنه يعود للوزير القيام بما يأتي:
أ‌- المساهمة في تنظيم الوزارات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر والاقسام في كل منها وتعيين الصلاحيات العامة وكيفية توزيعها بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام.
ب‌- التحديد بقرار يتخذه لكن بعد استطلاع رأي التفتيش المركزي للمهام التي يجب على كل موظف القيام بها والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب انجازها فيها وتبليغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية.
ت‌- اصدار التعليمات والتعاميم ذات الطابع التنظيمي وليس التقريري وتتناول التفصيلات العائدة لتنظيم الوزارة وممارسة اعمالها..
ث‌- تنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات القائمة في وزارته أو بين وزارته والوزارات الأخرى..
2- في الصلاحية الادارية: يقود الوزير أعمال العاملين في الوزارة من موظفين وأجراء ويدير معظم نواحي شؤون الوزارة ويمارس سلطة رئاسية على جميع الوحدات القائمة في وزارته وعلى العاملين فيها، وله في هذا الإطار ما يأتي:
أ‌- إعطاء الإجازات من دون راتب.
ب‌- نقل موظفي الفئة الثالثة من وحدة إلى اخرى في الوزارة او من وظيفة الى اخرى في الوحدة نفسها.
ت‌- إستخدام الأجراء بإستثناء ما يكون محصوراً بصلاحيات مجلس الوزراء..
ث‌- تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة بإسمها..
ج‌- فرض عقوبة / أي تمتعه بسلطة تأديبية عقابية من عقوبات الدرجة الأولى..
ح‌- وقف موظفي الفئة الثانية وموظفي الفئات الادنى عن العمل..
3- في صلاحيات الوزير المالية: يتولى الوزير اعداد مشروع الموازنة العامة لوزارته والعمليات المتعلقة بنقل الاعتمادات في الوزارة من فقرة الى فقرة أخرى من الموازنة ويبت الصفقات المتعلقة ببيع الاموال المنقولة وصفقات المناقصات العمومية وعقد النفقات في حدود النصوص القانونية المرعية الاجراء.
4- يتولى الوزير الرقابة الإدارية على المؤسسات العامة التابعة لوزارته فيما لوزير الداخلية دون سواه الصلاحية في ممارسة سلطته الرقابية على البلديات والمؤسسات التابعة لها.
وعليه إنطلاقاً من مجمل الملاحظات أعلاه يمكننا الجزم بأن الوزير مطلق وزير في الحكومة يتولى المهام التنفيذية لوزارته وهو المؤتمن على إدارة وزارته إذا وجدت لها إدارة معينة وكذك يرعى مصالح الدولة في تطبيق القوانين والأنظمة فيما يعود لاختصاص وزارته، أي تلك القوانين والأنظمة التي تقرها الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به دستورياً السلطة التنفيذية ووضع سياسات الدولة والحكومة دون سواه..
( المراجع:
* نص الدستور وتعديلاته لعام 1990.
* البروفسور ادمون رباط – الوسيط في القانون الدستوري اللبناني – دار العلم للملايين
*/د.عمر حوري – القانون الدستوري – منشورات الحلبي الحقوقية – طبعة 2009
* القاضي الدكتور طارق المجذوب – الادارة العامة – العملية الادارية والوظيفة العامة والاصلاح الاداري – منشورات الحلبي الحقوقية – طبعة 2002
* البروفسور فوزي حبيش – الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين – طبعة 1986
* دراسة قانونية للخبير الدستوري جورج أبي صعب بعنوان “الطبيعة الدستورية لصلاحيات الوزير وحدودها القانونية” وردت في موقع القوات اللبنانية الإلكتروني تاريخ 2011/9/27  . *Droit constitutionnel et institutions politiques – georges burdeau – 19eme edition)
في ضوء ما تقدم، قد يصح بعض ما ذكرتموه في كتابكم لناحية ضرورة صدور مرسوم تتظيمي ينظم عمل وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية كما كان يحصل في عدة مرّات سابقة سواء تلك التي ذكرتموها أو التي لم تذكروها، وعليه لو اقتصرت إشارتكم على هذا الجانب فقط لكنا لكم شاكرين ولوفّرتم علينا جهداً في إعادة التنويه بمفهوم الوزير وطبيعة عمله ودوره وفقاً للدستور اللبناني.
ثانياً: في الطلبات المقدّمة من وزارتنا لجانب رئاسة مجلس الوزراء:
* في الكتاب المرسل لجانبكم والخاص بتحديد مهام وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية:
لما كان المرسوم رقم 4340 ( مرسوم تشكيل الحكومة) الصادر بتاريخ 2019/1/31 قد حدد مهام للوزارات المسماة وزارات دولة وقد سمى من ضمنها وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية،
ولما كان قد ورد في البيان الوزاري لحكومة “إلى العمل” المقدم لمجلس النواب اللبناني أن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، إستثماري، خدماتي وإجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر “سيدر” وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ولما كان قد ورد في الفقرة الأخيرة من البيان المذكور: إعطاء نائب رئيس الحكومة ووزارات الدولة التالية: (لشؤون رئاسة الجمهورية ، لشؤون مجلس النواب ، لشؤون تكنولوجيا المعلومات، لشؤون التجارة الخارجية ، لشؤون النازحين ، لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) الامكانات للقيام بواجباتها ومهامها.
وعليه ومن باب حرصنا على تحمل المسؤولية التي أولانا إياها مرسوم تشكيل الحكومة وكذلك المجلس النيابي الكريم عند منحه الحكومة الثقة تقدمنا بكتاب كي يعرض على مجلس الوزراء يحدد مهام وزارتنا كي نتمكن من ممارسة مهامنا في سياقه وضمن الأطر القانونية إلى حين تقدمنا بمشروع مرسوم تنظيمي مفصّل لمهام ودور وعمل الوزارة..
وبالتالي فإن الكتاب الذي بين أيديكم لم يكن سوى مسودة عمل أولية نطرح عرضها على مجلس الوزراء للمناقشة قبل التقدم بمشروع مرسوم خاص ينظم عمل الوزارة كما جرت العادة في عدد من الحكومات السابقة..
كما وأنه، ومن ناحية ثانية وإنسجاماً مع نص مرسوم تحديد مهام وصلاحيات وزراء الدولة رقم 3842 تاريخ 1981/3/6 ، ورأي مجلس شورى الدولة بالمرسوم رقم 84/1737  المشار إليه بكتابكم، وسائر المراسيم الأخرى المماثلة ذات الصلة، والتي استقرت الحكومات السابقة المتعاقبة على إعتمادها،
فإن وزير الدولة الذي تناط به مهام معينة، يتولى الإشراف على سياسة هذه المهام ويراقب أعمالها، ويتولى بصورة خاصة توجيه وملاحقة ومتابعة تنفيذها، ويقدم الإقتراحات الناتجة عن الدراسات التي يقوم بها إلى مجلس الوزراء للبت بها وتحديد وسائل تنفيذها (المادة الخامسة من المرسوم 81/3842)،
وله في هذا الخصوص أن يقترح عند الإقتضاء إنشاء هيئات إستشارية للمعاونة في تحقيق مهمته، ويتم تعيين هذه الهيئات بمرسوم، ويرئس الوزير الهيئات المذكورة وتجتمع بناء على دعوة منه (المادة السادسة من ذات المرسوم)، كما أنه يمكن أن يعاون الوزير عدد من العاملين في القطاع العام يكلفون بقرار مشترك من وزير الدولة والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء (المادة الثامنة من المرسوم المنوه عنه)،
لذلك فإن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية عند رفعه مقترحاته وآرائه المتعلقة والمرتبطة بتنفيذ مهامه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إضطلاعها بدورها في هذا الشأن وإجراء كل مقتضى لازم لإبلاغ مجلس الوزراء حرصاً على عدم تضارب الصلاحيات، فإنه بذلك يكون قد مارس دوره القانوني والطبيعي في هذا الشأن دون تجاوز منه لصلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة أو صلاحيات مجلس الوزراء أو نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وإن من شأن إجابة مقترحاته أن يحول دون التضارب بالصلاحيات فيما بينه وبين أي من الوزارات أو الإدارات إضافة إلى تسهيل تنفيذ المهام المناطة به.

وعليه فإن تناول كتابكم الرد على الكتاب المذكور وتقييم المهام التي نرى وجوب إلزامنا بها او العمل عليها طوال فترة ممارستنا لمهامنا الوزارية كان لزوم ما لا يلزم ويخرج عن إطار الصلاحيات المناطة بكم والتي تدخل حصراً في صلاحية مجلس الوزراء وليس أمانته العامة..
* في طلبنا إنشاء لجنة مشتركة لدراسة ومراجعة العقود الدولية الموقعة بين لبنان والخارج:
لما كان قد ورد في المادة 29 من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1992/8/1 أنه:
” لمجلس الوزراء ان يؤلف لجاناً مؤقتة يكلفها مهام محددة ضمن مهل محددة وللجان المذكورة حق الاستعانة بمن تشاء من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات على اختلاف اجهزتها واسلاكها وعلى اللجان المذكورة تقديم تقرير عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء المهلة المحددة لقيامها بمهامها، سواء انجزت مهمتها ام لا، ويعرض رئيس مجلس الوزراء التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.”
ولما كنا نرى أنه بغياب وجود هيكلية إدارية خاصة بالعمل ضمن إطار وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وإستناداً إلى ما جاء في البيان الوزاري للحكومة من ضرورة تمكين وزراء الدولة القيام بالمهمات الملقاة على عاتقهم وفقاً لمرسوم تشكيل الحكومة.. فلا بد من تشكيل لجان مختصة تساعد الوزير على القيام بالمهام المطلوبة منه..
ولما كانت المادة 29 المذكورة أعلاه قد أعطت مجلس الوزراء وليس الأمين العام لمجلس الوزراء حق تشكيل اللجان على مختلف أنواعها وتقييم مدى فعاليتها أو جدواها، فإنّ المسؤولية الملقاة على عاتق الأمانة العامة للمجلس تتثمل فقط في عرض الأمر على مجلس الوزراء وليس إبداء الرأي كما ورد في الكتاب المرسل من قبلكم، وللمجلس وحده إتخاذ القرار المناسب بالموافقة على تشكيل اللجنة أو عدم تشكيلها وهو صاحب القرار في تحديد صلاحيات ومهام اللجنة المذكورة وتقييم مدى تعارضها أو عدم تعارضها مع إدارات الوزارات المعنية أو أي لجان قد سبق تشكيلها بذات الخصوص أو المواضيع ..
بناء عليه، وجب على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إرسال الطلب المذكور إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الذي له وحده حق عرض الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء على أن يقوم الأخير بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رده..
* في طلبنا رصد ميزانية خاصة لوزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية:
لما كان قد ورد في البيان الوزاري لحكومة “إلى العمل” المقدم لمجلس النواب اللبناني أن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر “سيدر” وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ولما كان قد ورد في البيان المذكور تحت بند الاستقرار المالي والنقدي، ضرورة إتباع الحكومة سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لاسيما عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.
ولما كانت التجارة الخارجية تلعب دوراً محورياً في التنمية الإقتصادية من خلال تنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
ولما كانت التبادلات التجارية الخارجية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وهي من أعمدة النشاط الاقتصادي اللبناني.
ولما كان البيان الوزاري قد ورد فيه أهمية تمكين وزراء الدولة من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقهم..
ولما كنا نرى أن تحديد موازنة خاصة بوزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية يعتبر أساساً لتحقيق برنامج العمل الاقتصادي والتنموي للوزارة خلال الفترة المالية المقبلة ويساهم بشكل مباشر في تعزيز نشاطها وقدرتها على العطاء مما يؤدي إلى ادخال العملات الاجنبية للبلاد والتي هي غاية رئيسية يقوم عليها اقتصاد الدول النامية والتي في طور النمو وهي من العوامل الرئيسية لنشاطنا وحركتنا..
وبالتالي ورغم أن موازنة رئاسة مجلس الوزراء تتكفل بعدد من المصاريف التي هي على عاتق وزارات الدولة إلا أن طلبنا تحديد موازنة خاصة لوزارتنا تمكننا من الإستعانة بعدد من المختصين والإداريين يدخل ضمن الإطار الطبيعي لتسهيل عمل الوزارة وتعزيز إنتاجها أسوة بعدد من وزارات الدولة (وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تبلغ موازنتها أكثر من 36 مليار ليرة لبنانية..)
وعليه فإن عرض كتابنا الذي نطلب فيه تحديد موازنة خاصة بوزارتنا على جانب مجلس الوزراء هو طلب موضوعي وحق لأي وزير في الحكومة ولمجلس الوزراء وحده دون سواه الحق في تقييمه والبت به إيجاباً أو سلباً..
لجميع ما تقدم، وجواباً على كتابكم المشار إليه في المرجع أعلاه، نفيدكم بالخلاصات التالية:
1_ وفقاً لنص الدستور اللبناني وزير الدولة هو وزير أصيل مثل بقية الوزراء لا يتميز عنهم أو يتميزوا عنه وبالتالي هو مكلف بالمهمة الاساسية المناطة به دستورياً والموكلة إليه في مرسوم تشكيل الحكومة..
2_ ليس للأمانة العامة لمجلس الوزراء قانوناً أن ترد على كتب مقدمة من وزير في الحكومة يطلب عرضها على مجلس الوزراء، ولها فقط إستكمال النواقص في حال وجدت ذلك ثم عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء ليعرضه بدوره على مجلس الوزراء ..
3_ إن تكوين اللجان وتشكيلها وتحديد مهامها والبت بها وبصلاحياتها يدخل حصراً ضمن إختصاص مجلس الوزراء وبالتالي تقتصر مهمة المدير العام على عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء..
4_ إن طلب تحديد موازنة خاصة بالوزراة يدخل ضمن صلاحيات الوزير وبالتالي لمجلس الوزراء وحده الحق بالبت به وتقييم جدواه وتحليل الموضوع ليس من صلاحيات الأمانة العامة..
5_ إن الطلب المقدم لجانبكم لعرضه على حضرة رئيس مجلس الوزراء لإبداء الرأي حول تحديد مهام وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية هو مسودة أولية سيتم إرفاقها بمشروع مرسوم يحدد صلاحيات الوزير وعمل الوزارة وبالتالي نرى ضرورة إيداعه رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه..
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/6/18

 

خاص “محكمة”: وزارة الدولة مهمة سياسية لا تنفيذية/عصام اسماعيل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!