مشكلة تنفيذية وقرار رجائي/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت محكمة التمييز العليا – الغرفة الخامسة والمؤلّفة من القضاة الرئيسة جانيت حنا (منتدبة) والمستشارين يوسف ياسين وجيهان عون نقطتين تتعلقان بصدور قرار لم يصدر نتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية، وكون قرار رئيس دائرة التنفيذ هو رجائي. فاعتبرت ان محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز، وإنْ قضت بردّ الاستئناف شكلاً لمخالفته أحكام المادة /829/أ.م.م. “لعدم جواز تقديمه مباشرة امام هذه المحكمة”، فإنّ ما أوضحته في متن القرار عن صدور القرار المستأنف في إطار معاملة تنفيذية لم ينته التنفيذ الجاري بموجبها يستوجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه الطرف الآخر في التنفيذ ليتمّ بعدها الطعن في القرار الفاصل بالمشكلة، يؤكّد بأن المحكمة ردت الاستئناف شكلا لأنّ القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية وليس لعدم ورود الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، الأمر الذي لم تتطرّق إليه المحكمة أصلاً.
كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف، اذ برّرت قرارها المميّز القاضي بردّ الاستئناف شكلاً بكون القرارات الصادرة في اطار المعاملة التنفيذية لا تقبل الطعن استئنافاً قبل تقديم مشكلة واستصدار قرار بنتيجتها، لا تكون قد تعرّضت لطبيعة القرار المستأنف أو لمسألة خضوعه لأحكام المادة /603/أ.م.م. لكي يعاب عليها مخالفة هذه المادة.
ومما جاء في القرار:
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث انه لم يتبين في الملف ان المميز اصولاً، فيكون استدعاء التمييز قد ورد قبل بدء سريان المهلة القانونية، وقد استوفى سائر الشروط القانونية، فيقتضي قبوله شكلاً.
ثانياً: في الموضوع
عن السبب التمييزي الاول: الخطأ في تطبيق المادة /829/أ.م.م.
حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميز الخطأ في تطبيق احكام المادة /829/أ.م.م. لأنّه اعتبر أنّ الطعن قدم مباشرة امام محكمة الاستئناف بينما هو مقدّم بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، ولأنّه كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تبطل القرار المستأنف لصدوره في ظل عدم وجود مشكلة تنفيذية، كما ولأنّه خلص الى القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف مباشرة، وإنّه لا بدّ من تقديم مشكلة تنفيذية ليتسنّى بعد ذلك الطعن في القرار الصادر بنتيجتها، بينما لا يمكن للمنفذة ان تتقدّم بمشكلة تنفيذية اذ ان المشكلة تستهدف استصدار قرار بوقف التنفيذ لا بمتابعته، كما لا يمكن لطالبة التنفيذ ان تنتظر تقديم مشكلة من قبل المنفّذ عليه حتى تستأنف القرار في حال صدوره لغير صالحها.
وحيث ان محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز، وان قضت بردّ الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة /829/أ.م.م. “لعدم جواز تقديمه مباشرة امام هذه المحكمة”، فإن ما اوضحته في متن القرار عن صدور القرار المستأنف في إطار معاملة تنفيذية لم ينته التنفيذ الجاري بموجبها يستوجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه الطرف الآخر في التنفيذ ليتمّ بعدها الطعن في القرار الفاصل بالمشكلة، يؤكد بأن المحكمة ردت الاستئناف شكلاً، لأنّ القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية وليس لعدم ورود الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، الامر الذي لم تتطرق اليه المحكمة اصلاً.
وحيث ان المميزة لم تبين، من جهة ثانية، اوجه مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المادة /829/أ.م.م. بما خلصت اليه لناحية وجوب استصدار قرار في اطار مشكلة تنفيذية، علماً أنّ إدلاء المميزة بعدم إمكانية تقديم المشكلة التنفيذية من قبل طالب التنفيذ لا يستقيم قانوناً لأنّ المشكلة تقدم من المنفذ او المنفذ عليه او من الغير الذي تناولته إجراءات التنفيذ.
وحيث انه، ومن جهة ثانية، لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم ابطالها القرار المستأنف طالما انها لم تقبل الاستئناف شكلاً، ولم تتطرق بالتالي، لأساس الطعن.
وحيث إنّ السبب التمييزي الأوّل يكون من ثمّ مستوجباً الردّ.
عن السبب التمييزي الثاني: مخالفة أحكام المادة /603/أ.م.م.
حيث ان المميزة تعيب على القرار المميز مخالفته احكام المادة /603/أ.م.م. لأنّ قرار رئيس دائرة التنفيذ المستأنف تاريخ 2022/2/7 الذي تراجع فيه عن قراره تاريخ 2022/1/26 هو قرار رجائي ولا يمكن استئنافه إلا بواسطة هذا الاخير استناداً الى احكام المادة /603/أ.م.م.
وحيث ان محكمة الاستئناف، اذ بررت قرارها المميز القاضي بردّ الاستئناف شكلاً بكون القرارات الصادرة في اطار المعاملة التنفيذية لا تقبل الطعن استئنافاً قبل تقديم مشكلة واستصدار قرار بنتيجتها، لا تكون قد تعرّضت لطبيعة القرار المستأنف او لمسألة خضوعه لأحكام المادة /603/أ.م.م. لكي يعاب عليها مخالفة هذه المادة.
وحيث إنّ السبب التمييزي الثاني يكون بالتالي مستوجباً الردّ.
وحيث إنّه يقتضي، وتبعاً لردّ السببين التمييزيين، ردّ التمييز موضوعاً وإبرام القرار المميّز.
لهذه الأسباب
تقرّر بالاتفاق ووفقاً للتقرير:
أوّلاً: قبول التمييز شكلاً.
ثانياً: ردّه موضوعاً وإبرام القرار المميّز.
ثالثاً: تضمين المميزة النفقات التمييزية ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/8/27