مصير المطالبة بدفع البدلات بالدولار/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا – الغرفة التاسعة – المؤلفة من القضاة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني العم والياس نايفة ان محكمة الاستئناف لم تعط تفسيراً خاطئاً للفقرة أ من المادة 10 من قانون 92/160 وللوسائل الواجب اعتمادها لانذار المستأجر بدفع البدلات المتأخرة، وقد اقتصر دورها على الاستدلال عن نوعية المراسلة البريدية التي تبلغها المستأجر.
واعتبرت المحكمة العليا ان المميز لم يحدد النص او القاعدة او المبدأ القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه فيكون هذا السبب غير مسموع، علما بأن المطالبة بدفع بدلات الايجار بالدولار وفقا لسعر صرفه بتاريخ الدفع لا ينزع عن الانذار مفعوله القانوني ويبقى على المستأجر ان يدفع ما يعتبره متوجبا بذمته بالليرة اللبنانية.
وقضت بإبرام القرار المطعون فيه.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/7/3:
ثانياً:
في السبب الجزئي الاول حيث ان المميز يرمي بأن الحكم المميز، باعتباره ان الانذار يشكل بطاقة مكشوفة، يكون قد خالف القانون واخطأ في تغيير الفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان عبارة مضمون مع اشعار باستلام لا تعني ابدا استلام المستأجر ظرفا مضمونا فارغا…”وانه في حالة نفي ارسال البطاقة المكشوفة يتعين على المستأجر ابراز ما استلمه وهو الكتاب المضمون بحسب زعمه، وعند عدم الابراز يكون عاجزا، ويتأكد ارسال البطاقة البريدية. وان المستأجر عجز عن ابراز الكتاب المضمون المزعوم وتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور امام المحكمة التي كررت دعوته وكررت تكليفه بإبراز الكتاب المضمون افساحا في المجال امامه لاثبات زعمه، الامر الذي ينتفي معه كل زعيم بإرسال كتاب مضمون…”
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد مارست سلطانها المطلق في استثبات الوقائع باعتبار ان معرفة ما اذا كانت المادة البريدية، التي يعترف المستأجر استلامها، هي من نوع البطاقة المكشوفة او الكتاب المضمون هي من المسائل الواقعية التي يعود لها او الاستثبات منها دون ان تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، طالما انها لم تخالف التجديد القانوني لكل من البطاقة المكشوفة او الكتاب المضمون، ولن تعط تفسيرا خاطئا لللفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160 وللوسائل الواجب اعتمادها لانذار المستأجر بدفع البدلات المتأخرة تحت طائلة اسقاطه من حقه بالتهديد القانوني، وقد اقتصر عملها على الاستدلال عن نوعية المراسلة البريدية التي تبلغها المستأجر.
وحيث ان السبب الاول يكون بالتالي مستوجبا الرد
2- في السبب المميّز الثاني
حيث ان المميز يدلي بأن الاعتذار غير صحيح لانه طالب بالبدلات وفقا لسعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي مما يشكل مخالفة للقانون ولاجتهادات المحاكم اللبنانية.
وحيث من جهة اولى فإن المميز لم يحدد النص القانوني والقاعدة القانونية والمبدأ القانوني الذي خالفه الحكم المطعون فيه فيكون السبب الثاني غير مسموح لهذه العلة،علما بأن مخالفة الاجتهاد لا يشكل سببا تمييزيا.
وحيث من جهة ثانية فإن المميز قد ادلى بهذا السبب لاول مرة تمييزا مما يجعله غير مسموح لهذه العلة ايضا.
وحيث بكل حال وفي جهة ثالثة فإن الانذار قد تضمن تحديدا لقيمة البدلات المطالب بها بالعملة اللبنانية وان المطالبة بدفعها بالدولار وفقا لسعر صرفه بتاريخ الدفع لا ينزع عن الانذار مفعوله القانوني ويبقى على المستأجر ان يرفع ما يعتبره متوجبا بذمته بالليرة اللبنانية.
وحيث ان السبب الثاني يكون غير مسموع ومستوجبا للرد.
3- في السبب المميز الثالث
حيث ان المميز يدلي بأن الحكم المميز لم يحتسب المبالغ التي دفعها بموجب كتاب العرض والطلب.
وحيث ان المميز لم يحدد النص القانوني او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه، مما يجعل هذا السبب غير مسموح.
وحيث من جهة ثانية، وبمطلق الاحوال، فإن ما يثيره المميز لهذه الجهة يتعلق بأمور واقعية مارست محكمة الاستئناف سلطانها المطلق في استثباتها ولم يدل المميز بأنها قد شوهت الوقائع او المستندات الواضحة في معرض استثباتها ولم يشهد في طعنه لهذه الجهة على السبب المميز المبين على تشويه الوقائع. مما يجعل السبب المميز الثالث مستوجبا الرد. ويبقى للمميز اثارة هذا الطلب لدى الدائرة المولجة بالتنفيذ.
وحيث انه يقتضي بالنتيجة رد المميز برمته، ورد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول المميّز شكلاً.
2- رد الاسبب التمييزية وابرام الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويتضمن المميز الرسوم والمصارف.
قراراً صدر في 2003/7/3
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/1