مقالات

مصير عقود الايجار المحرّرة بالعملة الأجنبية/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
على أثر الأزمة الحالية المتعلّقة بشبه فقدان العملة الصعبة من الأسواق وخصوصاً الدولار الأميركي، بدأت تطرح بقوّة مسألة العقود، وتحديداً عقود الايجارات المحرّرة بالدولار الأميركي.
وبالفعل، بدأت تردني عشرات الاتصالات يومياً لمعرفة مصير بدلات الايجار المحرّرة بالدولار الاميركي، وهل يمكن تسديد البدلات بالسعر الرسمي المحدّد للدولار؟
في القانون رقم 92/160 الصادر بتاريخ 23 تموز 1992، نصّت المادة الثالثة والثلاثون على عدم تطبيق الزيادات المنصوص عليها في المادتين السادسة (الأماكن السكنية) والثالثة عشرة (الأماكن غير السكنية) على البدلات المحدّدة بالعملة الأجنبية في عقود الإيجار والتي ما دامت محرّرة بهذه العملة.
هذه المادة لم تلق مثيلة لها في القانون الجديد الصادر في العام 2014 وفي قانون 2017. ممّا يعني أنّه يمكن تطبيق الزيادات على تلك البدلات المحدّدة بالعملة الأجنبية.
ويبقى السؤال: هل يمكن تسديد تلك البدلات بالليرة اللبنانية؟
برأينا يقتضي التفريق بين العقود التي تنصّ على تحديد بدلات الإيجار “بالعملة الأجنبية” وبين تلك التي تنصّ على تحديدها “بالعملة الأجنبية أو بما يوازيها بتاريخ الدفع”.
ففي الحالة الأولى، لا يمكن للمستأجر أن يطالب بالدفع بالعملة اللبنانية بما يوازي السعر الرسمي للدولار أو لغيره من العملة الاجنبية، وعليه الدفع بتلك العملة. ولا حلّ في هذا المجال إلاّ بتعديل القانون والقول مثلاً بأنّه يمنع التعاقد ببدل غير العملة اللبنانية. أو بالنسبة للعقود المعقودة أساساً أنّه على الرغم من ورود بند ينصّ على أنّ البدل محدّد بالعملة الأجنبية فإنّه يحقّ للمستأجر الدفع بما يوازي البدل بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع.
أمّا إذا كان العقد ينصّ أساساً على إمكانية الدفع بالعملة الأجنبية أو بما يوازي العملة الأجنبية بتاريخ الدفع، فلا مشكلة ويستطيع المستأجر الدفع بالعملة اللبنانية حسب السعر الرسمي للعملة الأجنبية.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/12/4

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!