مفهوم الصورة طبق الأصل/ناضر كسبار
بقلم المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة التمييز المدنية المؤلّفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين يحي مولوي وجان عيد أنّ الصورة طبق الأصل هي مستندٌ رسمي صادر عمن يحفظ الأصل قائمٌ بحدّ ذاته ولا يحتاج إلى مطابقة مع الأصل لاحقاً للتحقيق من صحّته.
كما اعتبرت المحكمة أنّ الصورة طبق الأصل هي من المقوّمات الأساسية لقبول الطعن، وأنّ تخلّف الشرط الشكلي بإرفاق الاستئناف بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف يؤدّي إلى ردّ الطعن دونما حاجة لاستثبات الضرر الذي لحق بالطرف الآخر.
وقضت بإبطال القرار المطعون فيه، والحكم بردّ الاستئناف شكلاً.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 12/12/2000 والذي سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان اتخذت موقفاً مشابهاً له في قرارها الصادر بتاريخ 30/3/1993.
ثانياً- في الأساس:
عن السبب الثالث مخالفة المادة 655 أ.م.م. التي تفرض على المستأنف إرفاق صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف عند تقديم طعنه،
حيث إنّ الجهة المميّزة تأخذ على القرار المطعون فيه أنّه اكتفى لقبول الاستئناف، بصورة شمسية غير مصدّق عليها عن القرار المطعون فيه وغير ممهورة بخاتم القلم،
وحيث إنّ الصورة طبق الأصل التي يجب أن ترفق بالاستئناف لها مفهوم قانوني واضح يرتبط بشكلها لا بمضمونها، فهي مستند رسمي صادر عمن يحفظ الأصل قائم بحدّ ذاته ولا يحتاج بالتالي إلى مطابقة مع الأصل لاحقة للتحقّق من صحّته فلا يكون للصورة المرفقة بالطعن هذه الصفة ما لم تكن صادرة عن الموظّف الرسمي المختص، ولا يمكن الاعتداد بصورة شمسية عادية ذكر فيها المحامي أنّها مطابقة للأصل، وإنّ تخلّف هذا الشرط الشكلي الذي يتوقّف عليه قبول الطعن يؤدّي إلى ردّه دونما حاجة لاستثبات الضرر الذي لحق بالطرف الآخر والذي يفترض إجراء تحقيق لاحق استبعده القانون بفرضه صورة رسمية اعتبرها من المقوّمات الأساسية التي يرتكز عليها الطعن، فيكون القرار المميّز بذهابه إلى خلاف ذلك قد فسّر المادة 655 أ.م.م. تفسيراً خاطئاً فيبطل ويقضي مجدّداً بردّ الاستئناف شكلاً لعدم استيفاء الشرط المذكور ولعدم إمكانية إجراء التصحيح بعد انقضاء مهلته، دونما حاجة للتطرّق إلى أيّ من الأسباب الباقية.
“محكمة” – السبت في 2018/02/24