أبرز الأخبارمقالات

مفهوم المزاحمة غير المشروعة وتحديد شروطها من قبل الاجتهاد/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان المؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات وعضوية القاضيين يوسف الحكيم ورلى عثمان أنّ القانون اللبناني لم يحدّد المزاحمة غير المشروعة تحديداً حصرياً وترك أمر تقديرها إلى القضاء، وأنّ الاجتهاد اللبناني يعتمد ثلاثة شروط مجتمعة للحكم بترتّب المسؤولية جرّاء المزاحمة غير المشروعة وهي: وجود عمل منافس، ارتكاب المدعى عليه فعل مزاحمة غير مشروع، ان ينجم ضرر عن هذا الفعل يلحق بمصالح المدعي.
وقد بحثت المحكمة في اوجه التشابه بين المنتوجين موضوع الدعوى، واعتبرت انه
بالنسبة الى قطع الحلوى على شكل قطع من الهمبرغر فهما يختلفان عن بعضهما لعدة نواح وقضت برد ادعاء الجهة المدعية لهذه الجهة.
كما بحثت المحكمة في اوجه التشابه بين المنتوجين الاخرين على شكل شرائح البيتزا، واعتبرت ان التشابه من حيث الشكل والحجم والالوان من شأنه ان يوقع المستهلك العادي في الالتباس بينهما. وقضت بضبط السلع واتلافها وحفظ حقوق الجهة المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها، وفرض غرامة اكراهية من تاريخ ابرام الحكم لحسن تنفيذه.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/4/17
في الأساس:
حيث ان الجهة المدعية، شركتنا…تطلب الزام المدعى عليه بالكف عن استيراد البضاعة المقلدة التي تحمل علامة “H” وعن توضيبها وبيعها وتوزيعها لان ذلك يؤدي الى تحويل زبائنها والى مزاحمته لها بصورة احتيالية وغير مشروعة.
وحيث ان المدعى عليه يعتبر ان شروط المزاحمة غير المشروعة غير متوفرة في هذه الحالة لعدم وحدة النشاط بينه وبين الشركة المصنعة ولوجود اختلاف في التسمية بين كل من العلامتين، ولعدم ثبوت وقوع ضرر بها من جراء ذلك.
وحيث ان القانون اللبناني لم يحدد المزاحمة غير المشروعة تحديدا حصريا وترك امر تقديرها الى القضاء.
وحيث ان الاجتهاد اللبناني يعتمد ثلاثة شروط مجتمعة للحكم بترتب المسؤولية جراء المزاحمة غير المشروعة هي:
– وجود عمل منافس.
– ارتكاب المدعى عليه فعل مزاحمة غير مشروع.
– وان ينجم ضرر عن هذا الفعل، يلحق بمصالح المدعى.
وحيث انه بالعودة الى الشرط الاول المتعلق بوجوب وجود عمل منافس، فإنه يفترض
ان يكون العمل حاصلا لمصلحة القائم به على حساب الفريق الاخر، ما يستلزم قيام الفريقين المتنازعين بعمل او نشاط مهني مماثل، غير انه لا يشترط ان يكون نشاط كل منهما مماثلا لنشاط الآخر بمجموعة او متطابقا معه، بل ان التماثل الجزئي بينهما يعتبر كافيا بقدر ما يؤثر احد النشاطين في عملاء الاخر، فإذا اختص احدهما بصناعة وبيع سلعة ما، واختص الفريق الآخر ببيع مثل هذه السلعة دون صناعتها، تعتبر المنافسة قائمة بينها بالنسبة لعملية البيع.
(يراجع:ادوار عيد، الاعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، 1971، ص 291).
وحيث ان الشركة الالمانية المدعية تقوم بصناعة وانتاج وتسويق حلوى من الجيلاتين المطاطية على شكل قطع بيتزا وهامبرغر، كما يتبين من اوراق الملف.
وحيث ان المدعى عليه يقوم ببيع حلوى جيلاتين مطاطية ايضا على شكل بيتزا وهامبرغر، كما هي الحال ايضا بالنسبة للشركة اللبنانية المدعية.
وحيث تعتبر بالتالي المنافسة قائمة بين الفريقين بالنسبة لنشاط بيع تلك الحلوى ويقتضي معه رد ما يدلي به المدعى عليه لهذه الجهة واعتبار الشرط الاول متوافرا في هذه الحالة.
وحيث يشترط الى جانب فعل المزاحمة، توفر عنصر ثان ضروري لقيام حالة المزاحمة غير المشروعة، وهو اتصاف فعل المزاحمة هذا بعدم المشروعية، اي ان ينطوي العمل المنافس على محالفة للقوانين او العادات او مبادىء الامانة والاستقامة والشرف في التعامل التجاري، ما يعتبر بحد ذاته خطأ مرتكبا من التاجر المنافس،
(يراجع: محكمة استئناف بيروت، غ 1، رقم 1153، 1996/12/5، العدل 97، ج2، ص83)
وحيث ان الاعمال الرامية الى احداث الخلط او اللبس بين بضاعتين من فئة واحدة يعتبر صورة من صور المنافسة غير المشروعة.
وحيث يعتمد الاجتهاد، ضمن هذا الاطار، بالنسبة الى تشابه شكل البضاعة المزاحمة الخارجي مع البضاعة المدعى تقليدها، لاعتبار فعل المزاحمة غير المشروعة قائما، يعتمد على حصول خلط في ذهن المستهلك العادي بين المتزاحمين وبضاعتهم ولو تعلق الامر برسم او نموذج لا يتمتع بحماية خاصة لان المعول عليه هو خطر حصول الالتباس، اي ايقاع المستهلك في الغلط جراء اظهار البضاعة موضوع المزاحمة على انها مطابقة للبضاعة المقلدة.
(يراجع: جوزف سماحة، المزاحمة غير المشروعة، 1991، ص 185)
وحيث يؤخذ، ضمن هذا الاطار، بعناصر التشابه بين المنتوجين وتطابقهما بالنسبة للامور الزخرفية وليس في ما خص العناصر الوظيفية المرتبطة بعمل السلعة او طريقة استعمالها،
وحيث ان التشابه بين المنتوجين موضوع النزاع قد يكون بالنسبة الى الاسم التجاري او الماركة او الشعار او الرسم، اذ حتى ولو جاء الاسم التجاري مختلفا بين السلعتين موضوع دعوى المزاحمة غير المشروعة، فإن ذلك لا يمنع خلق اللبس في ذهن المستهلك اذا ما كانت الرسومات الخارجية متشابهة بينهما، ويؤخذ بالمشابهات الاجمالية اكثر منه بالفروقات الجزئية.
وحيث يقتضي تطبيق المبدأ المنصوص عليه اعلاه بالنسبة للعلاقتين الفارقتين موضوع الدعوى الحاضرة “T”و”H”.
وحيث ان المدعى عليه لا ينازع بأسبقية استعمال الحلويات ذات العلامة الفارقة “T” وتوزيعها في السوق اللبناني لاسيما وان الرسم ونماذج العلامة الفارقة “T” مسجلة على اسمها في المانيا منذ العام 1997 وهذه الدولة منتمية الى اتفاق اتحاد باريس وكذلك بالنسبة الى لبنان.
وحيث يقتضي بالتالي مقارنة العلامة الفارقة “h” مع العلامة الفارقة “t” بالنسبة الى حلوى الجيلاتين المطاطية على شكل بيتزا وهامبرغر، ومدى تشابه السلعة الاولى مع السلعة الثانية.
وحيث بالنسبة الى قطع الحلوى على شكل قطع من الهامبرغر المدعى بشأنها، انه يتبين بعد مقارنة المنتوجين h وt انهما يختلفان عن بعضهما، ان لناحية الغلاف الخارجي المزخرف والملون بالنسبة لمنتوج h بينما وضع منتوج t في علبة بلاستيكية عادية، وهما يختلفان ايضا لناحية الوان الطبقات المتعددة المؤلفة منها الحلوى المذكورة ولناحية حجمها وسماكتها.
وحيث ان المحكمة لا ترى بالتالي اي تشابه بين هذين المنتوجين ولا تكون شروط المزاحمة غير المشروعة متوافرة لي هذه الحالة، ما يقتضي معه رد ادعاء الجهة المدعية بهذا الشأن.
وحيث انه بالنسبة لشرائح البيتزا، فانه يتبين من مقارنة المنتوجين، ان حجم قطعة الحلوى الواحدة هو نفسه في الحالتين وتظهر اوجه التشابه بينهما ايضا في ما خص اللونين الطاغيين على الغلاف الخارجي لكل من السلعتين وهما الاخضر والاحمر وقد اعتمد التسلسل عينه في الالوان، وانه وعلى الرغم من الاختلاف في التسمية، فان موضع وطريقة ولون الكتابة والعبارات الواردة على كل من الغلافين، هي عينها فقد ورد في الجزء الاعلى من الغلاف الخارجي لناحية اليسار، وباحرف لاتينية ذات حجم والوان متشابهة، علامة كل من المنتوجين ويقابله في الزاوية اليمنى من الغلاف عبارة gummy pizza بالنسة لعلامة t وعبارة gummy pizza بالنسبة لعلامة h ، وباللون الاصفر عينة وبطريقة الكتابة عينها، وقد ورد في اسفل الغلافين عبارة 6 slices، باللون الاصفر عينه.
وحيث ان المستوعب الذي يحتوي على قطع البيتزا المذكورة، جاء متشابها كل التشابه بالنسبة الى المنتوجين، في ما خص الالوان وطريقة تسلسلها وطريقة الكتابة بالاحرف ولون هذه الاحرف المتطابق والتطابق بالنسبة لرسم الطاهي على كل من المستوعبين.
وحيث ان المحكمة ترى، في ضوء ما تقدم، ان قطع البيتزا h المدعى بشأنها تشابه صورة اجمالية قطع البيتزا t انتاج الشركة الالمانية المدعية، وان هذا التشابه، ولاسيما من حيث الشكل والحجم والالوان، من شأنه ان يوقع المستهلك العادي، في الالتباس بينهما، وان الفروقات الجزائية بينهما لا تحول دون الوقوع في هذه الالتباس، ولاسيما وان هذه الفئة من المنتوجات تكون موجهة، في الجزء الاغلب منها، الى فئة معينة من المستهلكين وهي الاطفال، الذين لا يدققون عادة، عند شرائهم للحلوى، باسم المنتوج الذي يشترونه، بحيث يؤثر المنتوج على حاسة نظرهم اكثر منه على حاسة الشم لديهم.
وحيث انه لجهة الشرط الثالث المتمثل بوجوب حصول ضرر ناجم عن فعل المزاحمة، فانه يتبين ان المدعى عليه، ونتيجة للالتباس الذي يخلقه التشابه بين العلامتين الفارقتين في اذهان المستهلكين، سوف يستقطب زبائن الجهة المدعية، ما يوفر ربحا للمدعى عليه ويشكل خسارة للمدعيتين ويلحق بالتالي الضرر بهما.
وحيث تبعا لما تقدم، تكون الشروط المتوجية لاعمال مبدأ المزاحمة غير المشروعة متوافرة في الحالة الحاضرة، بخصوص حلوى الجيلاتين المطاطية على شكل شرائح بيتزا.
وحيث يقتضي، في ضوء ما جرى بيانه، منع المدعى عليه من استيراد وتوزيع وبيع العلامة الفارقة h بخصوص حلوى شرائح البيتزا gummy pizza h، المعدة بمظهرها الموصوف من المحكمة في متن هذا الحكم، والمودع نموذجا عنها في ملف الدعوى الراهنة.
وحيث يقتضي كذلك سنداً لأحكام القرار 24/2385، ضبط السلع المنتجة تحت اسم: h gummy pizza المشار اليه اعلاه واتلافها.
وحيث يقتضي كذلك نشر خلاصة الحكم الحاضر في جريدتين،
وحيث يقتضي حفظ حق المدعيتين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها جراء قيام المدعى عليه بأعمال المزاحمة غير المشروعة، في حال توفر شروط ذلك.
وحيث يقتضي وفقا لما جرى عرضه اعلاه ونظرا للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة، فرض غرامة اكرامية يومية على المدعى عليه قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية تسري من تاريخ انبرام هذا الحكم وذلك لحسن تنفيذه.
وحيث لم يعد ثم حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لكونها قد لاقت ردا ضمنيا واما لعدم تأثيرها على الحل الذي توصلت اليه المحكمة الحاضرة، بما في ذلك طلب ادخال الشركة الصينية لعدم الفائدة.
لذلك
تحكم بالاتفاق:
1- برد الدفع المقدم من المدعى عليه بوجه شركة لجهة عدم حقها بالادعاء.
2- برد دعوى التقليد بوجه المدعى عليه لعدم الصفة.
3- برد دعوى المزاحمة غير المشروعة بخصوص قطع الحلوى H المصنوعة على شكل هامبرغر تحت اسم mini burger لعدم توافر شروطها.
4- يمنع المدعى عليه السيد من استيراد وتوزيع وبيع العلامة الفارقةh المتعلقة بقطع الحلوى المصنوعة من الجيلاتين المطاطية على شكل شرائح بيتزا h gummy pizza دون غيرها المعدة. بمظهرها الموصوف من المحكمة في متن هذا الحكم والمودع نموذجا عنها في ملف الدعوى الراهنة وذلك تحت طائلة غرامة اكرامية قدرها خمساية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ انبرام هذا الحكم.
5- بضبط السلع المذكورة اعلاه والجاري انتاجها تحت اسم h gummy pizza واتلافها وابلاغ من يلزم.
6- بنشر خلاصة وافية عن هذا الحكم في جريدتين وذلك على نفقة المدعى عليه.
7- حفظ حق المدعيتين بالمطالبة بالتعويض وفق مضمون هذا الحكم.
8- برد طلب المدعى عليه ادخال شركة لعدم الفائدة ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
9- بتضمين الجهة المدعية والمدعى عليه نفقات الدعوى مناصفة.
حكماً صدر وأفهم علناً في بعبدا في 2003/4/17
“محكمة” – الأربعاء في 2019/2/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!