مفهوم ترك المأجور لا يؤمّن مقتضيات الحياة اليومية.. والتردّد لا ينفي حالة الترك/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحث القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة دورا الخازن مسألة مدى توفر شروط ترك المأجور، فاعتبرت أنّه بالعودة الى تقرير الخبير يتبيّن أنّ المأجور لا يؤمّن مقتضيات الحياة اليومية من فرش وسجاد وأنّ الخزائن فارغة من ثياب الأطفال الرضع مع العلم بوجود طفلة رضيعة.
كما استندت الرئيسة الخازن الى مقطوعية الكهرباء عن الاعوام 96-97-98 شبه المعدومة. واعتبرت الرئيسة الخازن أنّ تردّد المستأجر إلى لبنان بين الحين والاخر، ودفعه بدلات الايجار او ايداعها لدى الكاتب العدل لا ينفي حالة الترك ولا يقطعها طالما أنّه لا يشترط فيه اقترانه بنية المستأجر التخلّي عن المأجور.
وقضت بإسقاط حقّ المستأجر بالتمديد القانوني.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/4/24:
حيث يقتضي التنويه في البدء الى انه سبق ان تقرّر رد الدفع بانتفاء الصفة وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 2001/6/28.
وحيث إنّ النزاع الحاضر يتمحور حول مدى توفر شروط الفقرة “و” من المادة 10 م القانون رقم 92/160.
وحيث بمقتضى المادة المذكورة يسقط حقّ المستأجر في التمديد القانوني إذا ترك مأجوره مدة تفوق السنة ولغير أسباب أمنية.
وحيث إنّه ثابت بتقرير الخبير المعيّن من قبل هذه المحكمة وبعد الكشف على المأجور موضوع النزاع والاستماع الى إفادات الشهود دون تحليفهم اليمين يقيمون خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأنّ المأجور لا يؤمن مقتضيات الحياة اليومية من فرش وسجاد، علماً أنّ الكشف قد جرى خلال شهر كانون الأوّل من العام 2001 وأنّ الخزائن كانت فارغة من ثياب الاطفال الرضع مع العلم بوجود طفلة رضيعة.
وحيث يتبين من مراجعة افادة السيدة كلير ابنة المدعي عليه المعطاة منه امام الخبير المعين من قبل هذه المحكمة أنّ والدها هو خارج البلاد منذ العام 1996 وبالتحديد في اميركا، وان الفترة الممتدة من العام 96 لغاية تاريخ الكشف كان يتردّد إلى لبنان في الاعياد والربيع.
وحيث إنّ الافادة المذكورة تفيد حصول الترك ممّا يعزز صحة ما رود في تقرير الخبير ويقتضي رد الطعون الموجهة اليه لعدم جديتها.
وحيث يستفاد من مقطوعية الكهرباء العائدة للمأجور ان الاستهلاك العائد للاعوام 96-97-98 هي شبه معدومة نسبة للاستهلاك الحاصل في العامين 99 و2000.
وحيث إنّ المحكمة لا ترى التوقف عند الافادات المبرزة في لائحة المدعى عليه تاريخ 2000/1/11 بعد كلّ ما جرى بيانه أعلاه.
وحيث إنّ للمحكمة ان تستمد قناعتها من أيّ دليل تطمئن وأن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة الصحيحية لوقائع الدعوى.
وحيث في عطف على ما سبق تجد هذه المحكمة نفسها مقتنعة بثبوت ترك المدعى عليه للمأجور موضوع النزاع وعدم إشغاله له على الوجه المتوخى، مدّة تجاوزت السنة لغير أسباب أمنية.
وحيث إنّ تردّده على لبنان بين الحين والاخر، ودفعه لبدلات الايجار او ايداعها لدى الكاتب العدل لا ينفي حالة الترك ولا يقطعها، وطالما أنّ الترك لا يشكّل إشغالاً فعلياً منه للمأجور، وطالما ان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد لا يشترط فيه اقترانه بنية المستأجر التخلي عن المأجور.
وحيث تأسيسا على ما تقدم، ولتوفر شروط الفقرة وكافة، يكون حق المدعى عليه في التمديد القانوني ساقطاً لهذه العلّة.
وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة.
لذلك
يحكم:
1- بإسقاط حق المدعى عليه الفونس في التمديد لعقد الايجار الذي يشغل بموجبه القسم رقم /3/ الكائن في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار رقم /1280/ النقاش، وبالزامه باخلائه وبتسليمه للمدعية خالياً شاغراً من أيّ شاغل.
2- برد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء اسبابه.
3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف كافة.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في المتن بتاريخ 2003/ 4/24.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/08/08