مقترحات إصلاحية برسم الرئيس عون/هادي خليفة
المحامي هادي خليفـــة:
برسم رئيس الجمهوريـــــــة
العماد ميشال عون المحترم
أتوجّه اليكم بهذه الرسالة،
كونكم أقسمتم اليمين على الدستور،
وأنا من فئة المواطنين الذين يعلمون معنى القسم،
فالمحامي يقسم بشرفــــــه على عدم خيانــــــة الأمانة،
وأنتم أقسمتم بالمحافظة على الجمهورية اللبنانية وحمايتها،
إنطلاقاً من ذلك،
أتقدّم من فخامتكم بمقترحات إصلاحية لن تكلّف الخزينة أيّة أعباء مالية.
1-إصلاحات دستورية وقضائية وإدارية:
أ- تعديل المادة 28 من الدستور التي لم تعدّل منذ العام 1929 بحيث يمنع الجمع بين النيابة والوزارة، والنائب الذي يوافق أن يكون وزيراً عليه الإستقالة فوراً من مقعده النيابي ولا يعود له حقّ الترشّح إلاّ بعد مرور ولاية كاملة لمجلس النوّاب.
ب- عملاً بقاعدة أنّ العدل هو أساس الملك ، وتفعيلاً للمادة 20 من الدستور:
إنتخاب كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين مباشرة ولمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويكون حق الترشّح للقاضي الذي هو بالدرجة الرابعة عشرة وما فوق وخارج القيد الطائفي والمذهبي، على أن يعمل المجلس المُنتخب على إجراء تشيكلات القضائية وفقاً لهذه القاعدة وبدون تخصيص أيّ موقع قضائي لأيّة طائفة أو مذهب كون القاضي يصدر أحكامه أو قراراته باسم الشعب اللبناني وليس باسم أيّة طائفة أو مذهب.
تقوم لجنة مؤلّفة من عدد من القضاة العدليين الذين هم في الدرجة 18 وما فوق بتحديد النظام الإنتخابي لأعضاء مجلس القضاء ويتّم إقراره من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بكافة أعضائها أو من سبعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى الحالي ضمن مهلة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى من تاريخ إصدار القانون.
ج- ريثما يصار إلى تطبيق قاعدة إنتخاب قضاة مجلس القضاء الأعلى يتوجّب إلغاء فوراً البند –ب- من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 83/150- المعدّل- قانون القضاء العدلي – بحيث تصبح التشكيلات القضائية نافذة حكماً بدون الحاجة إلى مرسوم عند إقرارها من قبل سبعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى الحالي،
أو يُلزم وزير العدل بتوقيع المرسوم خلال مهلة أقصاها 3 أيّام من إقرارها وتكون هذه المهلة مُلزمة لأيّ وزير معني بتوقيع هذا المرسوم بما فيه رئيس الحكومة وإلاّ تعتبر التشكيلات القضائية نافذة حكماً.
د- إلغاء القانون رقم 13 – تاريخ 1990/8/18 – المتعلّق بالمجلس الأعلى لمحاكمات الرؤساء والوزراء- ونقل أصول محاكمات هؤلاء الأشخاص إلى المجلس العدلي عبر الإدعاء أمامه مباشرة من قبل النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية على أن يسمّي مجلس القضاء الأعلى أحد القضاة بصفة محقّق عدلي، على أن يُلقى الحجز الإحتياطي حكماً على كافة أموال الملاحقين المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال زوجاتهم أو أزواجهم أوأموال أولادهم وتجميد حساباتهم المصرفية.
هـ – إعادة العمل بالمادة 15 من قانون الموظّفين الصادر تحت رقم 59/112 – التي تمنع الموظّف من الإنتماء الحزبي أو المشاركة في أيّة جمعية أو نشاط له الطابع الحزبي.
و- إصدار قانون يمنع أيّ من العاملين في القطاع العام ولأيّة فئة إنتموا بما فيهم القضاة والعسكريون من حقّ قبض تعويض الصرف من الخدمة أو معاش التقاعد قبل تقديم بيان كامل بجميع أملاكهم المنقولة أو غير المنقولة وبحساباتهم المصرفية أمام لجنة مؤلّفة من رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس المجلس التأديبي العام للموظّفين.
ز- إصدار المراسيم المتعلّقة بالتنظيم الإداري والقضائي العائد للمحافظات الجديدة المستحدثة فوراً.
ح- تطبيق القانون رقم 2000/227 – المتعلّق بإنشاء المحاكم الإدارية في جميع المحافظات.
ط- إجراء الإنتخابات النيابية على أساس المحافظات الثماني التي يتألّف منها التقسيم الإداري كي لا يستمرّ تعيين النوّاب عوضاً عن إنتخابهم.
ي- تقليص عدد النواب إلى مئة نائب كحدّ أقصى وتقليص عدد الوزراء إلى 18 وزيراً كحدّ أقصى وإلغاء القانون الذي يمنح النائب السابق تقاضي مخصّصات مدى الحياة، وتخفيض مخصّصات وإلغاء كافة الإمتيازات للنوّاب والوزراء الحاليين.
ك- إلزام الوزير باعتماد المداورة في كافة المراكز التابعة لوزارته بدون تخصيص أيّ مركز لأيّة طائفة أو مذهب منعاً من أن يصبح رئيس الدائرة أقوى من رئيس المصلحة، ورئيس المصلحة أقوى من المدير، والمدير أقوى من المدير العام.
ل- تقليص إختصاص المحكمة العسكرية ليشمل فقط الجرائم التي يرتكبها العسكريون بمعرض عملهم العسكري، ونقل مكان المحكمة العسكرية الحالي إلى وزارة الدفاع، وتخصيص مكانها لنادي القضاة في لبنان، ولمكان إجتماع الهيئة العامة للقضاة العدليين لانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولأيّ نشاط أو ندوة يريد أن يقوم بها القضاة جميعاً.
2-الإصلاحات المالية
أ-إلغاء كافة النصوص القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية التي تجيز للوزير أو المدير العام حقّ صرف المال العام بدون حسيب أو رقيب (للوزير حقّ صرف ما يفوق المئة مليون ليرة لبنانية يومياً وبدون أيّة ضوابط أومعايير قانونية كما للمدير العام حقّ إنفاق ثلاثين مليون ليرة لبنانية على هذه القاعدة).
ب- إلغاء الإزدواجية القائمة في الجمارك بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك للحؤول دون تقاذف المسؤوليات بينهما.
ج- منع شراء السيّارات لكافة الإدارات العامة قبل مرور خمس سنوات على شرائها.
د- منع توزيع قسائم المحروقات على كافة الموظّفين بمن فيهم الضبّاط والعسكريون.
هـ – إلغاء المرسوم الصادر في العام 1994 الذي يمنح موظّفي المالية (مراقبون وغيرهم) حقّ الإستفادة من جزء من الغرامات التي يفرضونها على المكلّفين التي تأتي في غالب الأحيان بصورة فيها تسلّط على المكلّف فيصبح الموظّف ” الحكم والخصم” في آنٍ معاً، وإنّ إلغاء هذا المرسوم يحمي المكلّف ويشجّعه على دفع الضريبة.
و- دمج جهاز أمن الدولة في قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام كلٌ حسب الحاجة.
إنّ صرخة الوجع التي أطلقها شعب لبنان العظيم تهدف إلى بناء وطن أفضل يساوي بين جميع أبنائه وهو أمر يتحقّق عند وجود الإرادة الصلبة والقرار الصائب لمن هو في موقع القيادة.
“محكمة” – الاثنين في 2019/10/21